[ 633 ] حدود الاشعار لا الظهور، بينما يبدو من صحيحة هشام ان حكم الحاكم لا يسري إلى الواقع فيغيره عما هو عليه، يقول هشام - بسنده -: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إنما أقضي بينكم بالبينات والايمان، وبعضكم ألحن بحجته من بعض، فأيما رجل اقتطعت له من مال أخيه شيئا فقد قطعت له به قطعة من النار (1)). عدم النقض والتسلسل: وقد استدل الغزالي وتابعه غيره على عدم جواز النقض في الحكم بقوله: (ولو حكم بصحة النكاح حاكم بعد ان خالع الزوج ثلاثا، ثم تغير اجتهاده لم يفرق بين الزوجين، ولم ينقض اجتهاده السابق بصحة النكاح لمصلحة الحكم، فإنه لو نقض الاجتهاد بالاجتهاد لنقض النقض أيضا ولتسلسل (2)). ويرد على هذا الاستدلال: 1 - ان امتناع التسلسل، إنما يتم إذا تمت الملازمة بينهما، وكانت واقعة في سلسلة العلل والمعلولات، لكنها هنا غير تامة لبداهة ان فعلية نقض الاجتهاد الاول لا تستلزم فعلية نقض النقض لجواز أن يثبت عليه المجتهد - أي النقض - إلى الاخير ولو استلزمتها، فهي من قبيل الملازمات الاتفاقية - أن صح تسميتها ملازمة - لوضوح ان نقض الاجتهاد الاول لا يكون علة لنقض النقض ولا معلولا له، ومع عدم العلية والمعلولية بينهما لا يلزم التسلسل الباطل وما يقال عن فعلية النقض، يقال عن إمكانه لو أراد الملازمة بين ________________________________________ (1) مستمسك العروة الوثقى، ج 1 ص 75. (2) المستصفى، ج 2 ص 120. (*) ________________________________________