[ 25 ] بطان الثالث فلاستلزامه اناطة استحقاق العقاب، بما هو خارج عن الاختيار من مصادفة قطعة الخارجة عن تحت قدرته، وفساده بين. ولكنه يندفع بانه لا محذور في الالتزام به فانه للخضم ان يقول بان السبب لاستحقاق العقاب هو المخالفة العمدية وانتفائها، تارة بانتفاء كلا الجزئين، واخرى بانتفاء الثاني، كما لو ارتكب الحرام عن عذر، وثالثة بانتفاء الاول كما في المتجرى، ولكن الجزئين حاصلان في المعصية، وعليه فالمصادفة التى هي غير اختيارية دخيلة في تحقق علة الاستحقاق وهو المخالفة لا في نفسه، ودخل الامر غير الاختياري في ذلك لا منع منه، بل واقع كوجود المكلف وما شاكل، وانما يعاقب المتجرى لعدم تمامية علة الاستحقاق. 2 - ما ادعاه جماعة من، الاجماع على ان ظان ضيق الوقت، يكون عاصيا إذا ترك الصلاة، ولو انكشف بقائه. ويرده مضافا الى عدم تمامية الاجماع المزبور، صغرى، وكبرى، اما الصغرى فلمخالفة جماعة، واما الكبرى فلان المسالة عقلية، مع ان مدرك المجمعين معلوم أو محتمل، انه يمكن ان يكون للظن موضوعية في هذا الحكم، بل الظاهر من جهة التعبير بالعاصي هو ذلك. وبه يظهر ما في الدليل 3 - وهو دعوى الشيخ ظاهرا، في ان سالك الطريق المظنون الضرر أو مقطوعه عاص، يجب عليه اتمام الصلاة، ولو بعد انكشاف عدمه. 4 - بناء العقلاء، ويرده انه لعله على الارادة لا على الفعل. 5 - انه انما يحكم بالاستحقاق من جهة تجريه وهتك حرمته لمولاه، وخروجه عن رسم عبوديته كما مر و هذا العنوان انما ينطبق على الفعل المتجرى به لا على مقدماته كالعزم والارادة: لان العبد بفعل ما، يراه انه مبغوض للمولى يخرج عن رسم العبودية ويكون ظالما، والعزم عليه عزم على الظلم، لا انه بنفسه ظلم، وهذا هو الوجه في عدم العقاب على الارادة والعزم: لا ما ذكره بعض من ان الارادة غير ارادية غير ارادية والا لتسلسل ومن المعلوم ان العقاب لا بد وان يكون على الامر الاختياري، لما عرفت من ان الارادة ارادية ________________________________________