[ 381 ] المطلق والمقيد المقصد الخامس: في المطلق والمقيد والمجمل والمبين، وفيه فصول: الفصل الاول: المطلق على ما عرفه اكثر الاصوليين هو ما دل على شايع في جنسه، وفى القوانين أي على حصة محتملة الصدق على حصص كثيرة مندرجة تحت جنس ذلك الحصة، وقريب منه ما عن المعالم، وعن الفصول ان اصل التعريف بالحصة من العضدي، واورد على هذا التعريف بايرادين. احدهما: ما عن صاحب الفصول (ره) وهو انه انما ينطبق هذا التعريف على النكرة فانها التى تدل على ذلك، أي على حصة شايعة بدليا في حصص ذلك الجنس، ولا يشمل الاطلاق المستفاد من اسم الجنس الدال على جميع الحصص - وبعبارة اخرى - لا يشمل الاطلاق الشمولى. واجيب عنه، تارة بانه انما يختص هذا التعريف بالنكرة بناءا على ارادة الفرد المردد من الشايع الواقع في التعريف، واما إذا اريد به المعنى السارى في الجنس كما هو الظاهر لان معنى الشيوع، هو السريان، فينطبق التعريف على النكرة واسم الجنس. و اخرى بما في الكفاية: من ان ذلك شرح الاسم، وهو مما يجوزان لا يكون بمطرد ولا منعكس. وثالثة: بان هذا التعريف من التفتازانى وغيره ممن يقولون بعدم وجود الكلى الطبيعي في الخارج فلذا عرفوه على نحو لا يكون منطبقا الا على النكرة. والكل كما ترى، اما الاول: فلان التعريف انما هو بما دل على الشايع في جنسه والشيوع وان كان بمعنى السريان الا ان السارى في الجنس ليس الا النكرة، واما اسم ________________________________________