[ 359 ] هو ما إذا توافق المفهوم والمنطوق في الايجاب أو السلب، تارة يكون على نحو الاولوية، واخرى على نحو المساواة - والاول - انما يكون فيما إذا ادرك ان مناط الحكم موجود في مورد آخر بنحو اشد واكمل، كما في الاية الشريفة (ولا تقل لهما اف) (1) حيث ان مناط حرمة قول - اف - موجود في الضرب والشتم بنحو اشد - وبعبارة اخرى - انما يتحقق فيما إذا كان الحكم في لسان الدليل مترتبا على فرد وكانت اولوية ثبوت الحكم في مورد آخر قطعية. واما إذا فرضنا ان الدليل المتضمن لحكم فرد انما يكون بحسب القرائن الداخلية والخارجية، من باب ذكر الخاص للتنبيه على العام كما احتمل ذلك في الاية الشريفة، فهو خارج عن المفهوم، بل هو من باب انطباق موضوع الحكم نفسه على فرده ومصداقه. والظاهران هذا هو مراد المحقق النائيني (ره) بقوله، واما إذا كانت الاولوية عرفية كما في الاية الشريفة، فالمدلول خارج عن المفهوم وداخل في المداليل اللفظية العرفية. فلا يرد عليه ما اورده الاستاذ الاعظم: بانه قد تقدم اعترافه (قده) بان المفهوم داخل في المداليل اللفظية، فلا وجه لما افاده في المقام من خروج ما إذا كانت الاولوية عرفية من المفهوم الموافق. واما الثاني: وهو ما إذا كان المفهوم على نحو المساواة فقد يتحقق فيما احرز مناط الحكم من الخارج وكان ذلك المناط موجودا في مورد آخر، فيحكم بسراية الحكم الى ذلك المورد، وقد يتحقق فيما إذا كانت علة الحكم منصوصة، وهو انما يكون فيما إذا كانت العلة المذكورة واسطة في الثبوت كما في قضية لا تشرب الخمر لاسكاره، واما إذا كانت من قبيل العنوان المنطبق عليه كما في قضية لا تشرب الخمر لانه مسكر، فهو خارج عن المفهوم. توضيح ذلك ان العلة تارة تكون عنوانا منطبقا على الموضوع الخاص المذكور في القضية، فحينئذ يكون ظاهر القضية كون الموضوع ذلك العنوان المذكور في التعليل، و ________________________________________ 1 - الاسراء 23. (*) ________________________________________