[ 391 ] فان قلت، ان الاطلاق في الموضوع يلازم الاطلاق في الجعل، وذلك: لانه إذا وجب الحج مثلا لمن ياتي بعد الف سنة فبعد تلك المدة يجب عليه الحج، وهذا يلازم لبقاء الجعل الى ذلك الوقت والا لما كان واجبا عليه. قلت: ان جعل الحكم عليه انما يكون من اول زمان الجعل، واما فعليته له فهى تتوقف على بقاء الجعل، واثباته بها دورى. وليس وجهه استصحاب عدم النسخ لما تقدم في التنبيه السادس مفصلا. بل البناء على عدم النسخ انما هو لاجل الادلة الخارجية من قبيل حلال محمد (ص) حلال الى يوم القيامة، وما شاكل، وعليه فلو كان تعارض فانما هو بين عموم هذه الادلة واصالة العموم. واما الثاني: فالحق انه يقدم التخصيص ويبنى عليه، وان كان مدرك بقاء الحكم في عمود الزمان هو الاستصحاب، وذلك: فان النصوص الصادرة عن المعصومين (ع) بما انما متضمنة للاحكام الثابتة في الاسلام من اول ظهوره الى الابد وهى كاشفات عنها، فالروايات الصادرة عنهم بمنزلة الصادرة عن شخص واحد، فالمتقدم والمتاخر منها بمنزلة المقارن - وبعبارة اخرى - ان التقدم والتاخر انما هو في الكاشف، واما المنكشف فلا تقدم ولا تأخر فيه وهو المعيار، وقد تقدم ان تقدم الخاص على العام انما هو بالورود ولا يصلح العام لان يكون ناسخا عن الخاص، فلو صدر من النبي (ص) خاص، ومن الامام الصادق (ع) عام يفرض انهما صدرا من شخص واحد في مجلس واحد، ويبنى على تخصيص العام بالخاص، لا ناسخية العام للخاص، نعم لو كان مفاد العام ثبوت الحكم من حين صدوره، لا من الاول، كان لما افاده المحقق الخراساني وجه، ولكنه عرفت انه بمراحل عن الواقع. ثم ان الاقوال في الخصوصيات الصادرة عن الائمة عليهم السلام بالنسبة الى الكتاب المجيد، ثلاثة، 1 - الالتزام بالنسخ 2 - الالتزام بالتخصيص، وان النبي صلى الله عليه وآله بينها من الاول، ولكنها خفيت على الناس الى ان بينها الائمة (ع) 3 - الالتزام بالتخصيص من حين صدورها. ________________________________________