[ 508 ] ومنها: خبر طلحة بن زيد عن الامام الصادق (ع) الجار كالنفس غير مضار ولا آثم (1). وفيه: انه يدل على ان الجار (أي من اعطى له الامان كما مر) بمنزلة النفس، فكما ان الانسان بطبعه لا يقدم على الضرر ولا يظهر عيوب نفسه، فليكن كذلك بالنسبة الى الجار، ولا يدل على حرمة الاضرار بالنفس. وفى المقام روايات كثيرة اخر مذكورة في الوسائل ومستدرك الوسائل، يظهر الجواب عنها مما تقدم، مضافا الى ضعف اسناد جملة منها. فإذا لا دليل على الحرمة، ومقتضى الاصل الجواز. ويشهد به، توافق النص، والفتوى، والعمل على جواز عدة امور مع كونها مضرة، كادمان اكل السمك، وشرب الماء بعد الطعام، واكل التفاح الحامض، وشرب التتن والتنباك، والجماع على الامتلاء من الاطعام، ودخول الحمام مع الجوع، وعلى البطنة والاضرار بالنفس بسفر التجارة، وما شاكل ذلك، فيجوز الاضرار بالنفس، بغير ما يوجب التهلكة أو قطع عضو من الاعضاء، الا ما استثنى بلا كلام، هذا آخر ما اوردنا في قاعدة لا ضرر. والحمد لله اولا وآخرا، وظاهرا وباطنا. ________________________________________ 1 - الوسائل ج 17 ص 341 باب 12 من ابواب احياء حديث 2. (*)