[ 348 ] التعادل والترجيح البحث في تعارض الدليلين وهو عبارة عن تنافى مدلوليهما بحيث لا يمكن صدق كليهما بحسب الواقع. ومن هنا يعلم أنه لا تعارض بين مفاد الدليل الحاكى عن الواقع، والدليل الدال على حكم الشك، وإن كان على خلاف الواقع، لامكان صدق كليهما. مثلا يمكن أن يكون شرب التتن حراما، ومع الشك في حرمته حلالا، لاختلاف رتبتيهما. وقد اوضحنا ذلك في مبحث حجية الظن، عند التعرض لكلام ابن قبة، فلا نطيل الكلام بتكراره، فراجع. ثم إنه لو كان الدليل الدال على الواقع مفيدا للقطع، فلا اشكال، وإلا يقع التعارض بحسب الصورة بين دليل حجية ذلك الدليل، وبين ما يدل على حكم الشك، لان مقتضى دليل حجية الخبر الحاكى عن الواقع وجوب الاخذ بمؤداه في الحال التى عليها المكلف، وهى حال الشك في الواقع. ومفاد ذلك الخبر حرمة شرب التتن مثلا، ومقتضى الدليل الدال على حكم الشك في هذا الحال حليته، وليس بينهما اختلاف الرتبة، كما كان بين الحكم الواقعي والحكم المتعلق بالشك، لان كلا منهما حكم ثانوى مجعول للمكلف في حال الشك في الواقع الاولى. هذا وقد فرغنا فيما تقدم ايضا عن ورود ادلة حجية الطريق على ________________________________________