[ 346 ] لان الشئ المفروض الوجود ليس قابلا لان يتعلق به حكم من الاحكام، وكذا الشئ المفروض العدم. مثلا بعد فرض الوجود الخارجي لشرب التتن لا يصح الامر به، ولا المنع عنه، ولا الترخيص فيه، لانه بعد هذا الفرض خارج عن تحت قدرة المكلف، وكذا بعد فرض عدمه الخارجي، فالدليل المذكور لا يمكن شموله للترخيص حتى في صورة فرض عدم ارتكاب متعلقه ليكون ترخيصا في المخالفة القطعية. هذا. وقد اشرنا الى ذلك في الشبهة المحصورة، فراجع وتأمل. وأما القسم الثاني فهو على قسمين: أحدهما أن يكون مقتضى الاستصحاب في احد الطرفين ثبوت التكليف وفى الآخر عدمه، ونحن نعلم بعدم التكليف بينهما. والثانى أن يكون مقتضاه في الطرفين ثبوت التكليف. ونحن نعلم بعدمه في احدهما. = فرد آخر لحاظ عدم متعلق نفسه ايضا، لمكان وحدة متعلقهما في نظر الجاعل، وأما لو قيل بعدم احتياج الاطلاق الى اللحاظ. بل يكفيه عدم لحاظ قيد معه، فلا يلزم محذور اصلا، فتأمل، لئلا يختلط. وليكن هذا آخر ما اردنا تحريره من التعليقات على ما صنفه الاستاذ العلامة - اعلى الله في الخلد مقامه - من اول مبحث الالفاظ الى آخر الاستصحاب. ويتلوه الكلام فيما يتعلق بالتعادل والترجيح - انشاء الله تعالى - وقد وقع الفراغ منه في الليلة السادسة عشرة من محرم الحرام السنة السادسة والخمسين وثلاثمائة بعد الالف من الهجرة. وقد توفي (قدس سره الشريف) في ليلة السبت السابع عشر من شهر ذى القعدة الحرام السنة الخامسة والخمسين وثلاثمائة بعد الالف هجرية في بلدة قم الطيبة، ودفن في مدرسه المشهور بدار السيادة المتصل بما هو معروف ب‍ (مسجد بالاسر) في جوار بضعة الاحمد المختار، وحرم الائمة الاطهار، قرب مرقد فاطمة بنت الامام الهمام موسى بن جعفر عليهما الصلاة والسلام. والحمد لله اولا وآخرا. ________________________________________