[ 6 ] [ على تقدير الثبوت، أو كانت موجبة للعلم بسقوط العقاب كذلك. ولعل هذا احسن مما هو المعروف من أنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية الفرعية، لا ستلزامه الالتزام بالاستطراد في بعض المسائل المهمة، مثل مسائل الاصول العملية، [ 2 ] ومسألة حجية الظن في حال ] = لا في تعريف الاصول، فمن اراد تعريف الاصول يقول: (هو القواعد الممهدة...) كما عبر صاحب الكفاية (قدس سره) في مقام تعريف الاصول: بأنه (صناعة...) وان اسند إلى القوم تعريف الاصول ب (العلم بالقواعد الممهدة) لكن لا يخلو ذلك عن مسامحة لابد لها من بعض التوجيهات إلى لا داعى لها. كما أن تعريف العلوم بالصناعة باعتبار أنها حرفة وشغل، ثم توصيف الصناعة ب (تعرف بها القواعد) الظاهر في كون الباء للسببية، ومغايرة الصناعة للمعرفة - مع أنها عينها - ايضا لا يخلو عن مسامحة والامر سهل. [ 2 ] - أما العقلية منها مثل قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أو وجوب رفع الضرر المحتمل، والتخيير في دوران الامر بين المحذورين فلوضوح عدم استنتاج حال الاحكام منها لا واقعيا ولا ظاهريا، وليست هي الا أحكاما عفلية محضة لا يستكشف منها حكم شرعي حتى بقاعدة الملازمة، لان مجرى القاعدة - على القول بها - هو ما إذا كان للعقل في نفس الواقعة حكم يستقل به كالظلم حيث يستقل بقبحه، والاحسان حيث يستقل بحسنه، أما ما لا حكم له في نفس الواقعة ويجوز كونها ذات مفسدة ومصلحة لكن لعدم الحجة على العقاب يستقل بقبحه، فلا يستكشف من ذلك الحكم حكم شرعي لنفس الواقعة، وفي الحقيقة لاحكم للعقل في الواقعة حتى يستكشف منه حكم الشرع. وأما الشرعية منها، فان قلنا بأنها ليست الا أعذارا للمكلف فحالها حال العقلية، وان قلنا بأنها أحكام شرعية ظاهرية فالظاهر دخولها في التعريف - بناء على أن (الاحكام الواقعية) في التعريف أعم من الظاهرية كما هو كذلك - لان الاصول المقررة في الاحكام الكلية يبحث فيها لتمهيد قاعدة تستنبط منها الاحكام الكلية الفرعية، = ________________________________________