[ 361 ] [ الائمة عليهم السلام - على التخصيص أيضا، ولو كان واردا بعد مضى زمان العمل بالعام والالتزام - بان حكم العام إلى زمان صدور الخاص كان حكما ظاهريا للمكلفين، إقتضت المصلحة أن يجعل لهم لك، ولا يكشف لهم الواقع إلى حين صدور الخاص - غير بعيد، بعد العلم بانه في الشرع احكام واقعية وظاهرية فتدبر جيدا. ثم إنه لو بنينا على تقديم التخصيص على النسخ في تمام الصور المذكورة، فلا اشكال في مجهولي التاريخ. وأما لو بنينا على النسخ في الخاص المتأخر بعد مضى زمان العمل بالعام، فلو شك في تاريخهما أو علم تأخر الخاص في الجملة، لكنه لم يعلم أنه ورد بعد حضور وقت العمل بالعام أو قبله، فالوجه الرجوع إلى الاصول العملية، لان الشرط في الحمل على التخصيص عدم مضى زمان العمل بالعام، كما أن الشرط في النسخ مضى زمان العمل به. وما لم يحرز أحد الشرطين لا يجوز الحمل على احدهما. ومجردا غلبية التخصيص وندرة النسخ، وان كان يوجب الظن بالاول دون الثاني، لكنه لا دليل على اعتبار هذا الظن [ 232 ] والله العالم. ] [ 233 ] ولا يثمر استصحاب عدم المجهول إلى ما بعد زمان المعلوم، لان ذلك لا يثبت عنوان التأخر. اللهم إلا أن يقال بعدم الحاجة إلى العنوان، بل يكفي في النسخ عدم ورود الخاص قبل زمان العمل بالعام، مع وجوده بعد فافهم. ________________________________________