[ 353 ] [ المعدوم - لا لغرض التفهيم، بل لا غراض اخر بعد تنزيله منزلة الموجود - خال عن الاشكال، كمن يخاطب ولده الميت أو أباه الميت تأسفا وتحسرا، ولا يوجب التجوز اللغوى في الاداة الدالة على الخطاب، كما لا يخفى. والظاهر أن توجيه الخطاب نحو المعدوم - حين الخطاب، بملاحظة ظرف وجوده، وصيرورته قابلا للمخاطبة - لا اشكال فيه، فيكون حال النداء المشروط بوجود المنادى بالفتح، حال الوجوب المشروط بوجود من يجب عليه. نعم نفس هذا النداء - الصادر في زمان عدم وجود المنادى بالفتح - لا يمكن أن يكون موجبا لتفهيمه حتى في زمان وجوده، لعدم ثباته وبقائه في الخارج إلى ذلك الزمان، بل يحتاج إلى شئ آخر يحكى عنه، كالكناية التى تبقى إلى حال وجوده، ومثل ذلك. إذا عرفت ذلك فنقول: لو كان الكلام في تكليف المعدوم على نحو الاطلاق، وكذا خطابه بغرض التفهيم فعلا، فلا اشكال في عدم ] = الارادة عبارة عن مرتبة خاصة من الشوق، فيمكن تعلقها فعلا بامر استقبالي. واختار ذلك في الواجب المعلق. ولا فرق بين أن يكون الفعل استقباليا من قبل المكلف، أو من جهات اخر مع وجود المكلف، فان المناط في الاستحالة - على القول به - عدم إمكان تحقق المراد فعلا، من غير فرق في منشأ ذلك. فما اختاره في المقام من الاستحالة لا يلائم مختاره في الواجب المعلق فراجع. نعم لا يبعد عدم انتزاع الوجوب إذا كان المكلف معدوما إلا بعد وجوده، كما في ملك الوقف، فانه وإن انشأ الواقف فعلا الملك لجميع البطون اللاحقة، لكن لم تنتزع الملكية لكل بطن الا بعد وجوده. ولذا لا تنافي بين مالكية البطن الموجود وبين مالكية البطون اللاحقة، فافهم. ________________________________________