[ 332 ] الاطلاق والتقييد فحينئذ قول المتكلم (كل عالم) لا يدل على تمام افراد العالم، إلا إذا احرز كون العالم الذى دخلت عليه لفظة (كل) مطلقا، ومع عدم احرازه يمكن أن يكون المدخول هو العالم العادل مثلا، فتكون لفظة (كل) دالة على تمام افراد ذلك المقيد. ولذا لو صرح بهذا القيد لم يكن تجوز اصلا، لا في لفظ العالم ولا في لفظة (كل) وهو واضح. واما النكرة في سياق النفى وما في حكمها، فلا يقتضى وضع اللفظ إلا نفى الطبيعة المهملة، وهى تجامع المقيدة، كما أنها تجامع المطلقة، والمحرز - لكون الطبيعة المدخولة للنفي هي المطلقة لا المقيدة - ليس الا مقدمات الحكمة، كما أن المحرز - لكون الطبيعة المدخولة للفظة (كل) مطلقة - ليس الا تلك المقدمات، إذ بدونها يتردد الامر بين أن يكون النفى واردا على المطلق، وان يكون واردا على المقيد. وأما الدفع فهو أن الظاهر - من جعل مفهوم موردا للنفي، أو اللفظ الدال على العموم - كون ذلك المفهوم بنفسه موردا لاحدهما، لا أنه اخذ معرفا لما يكون هو المورد. ولا اشكال في أن ورود الكل على نفس مفهوم لفظ العالم (مثلا) يقتضى استيعاب تمام الافراد [ 212 ] كما أنه ] العام والخاص: [ 212 ] والحصال: أن الطبيعة إذا جعلت موضوعا لحكم من الاحكام بلا دخل قيد فيها، فالظاهر من ذلك أنها بنفسها موضوع للحكم، لا أنها جعلت بنحو المعرفية لفرد من افرادها موضوعا، ولا بنحو الجزئية للموضوع، حتى يكون الجزء الآخر مضمرا أو مقدرا من دون دال لفظي عليه. وهذا ظهور لفظي يقتضيه الاسناد. لا يقال: يمكن اسناد الحكم إلى الطبيعة بلحاظ كون فرد منها موضوعا، لان العرض الوجودي يسري من الفرد إلى الطبيعة ويصح اسناده إليها من دون تجوز = ________________________________________