[ 59 ] لم يتصف بها في احد الازمنة فهو متصف بالكتابة حين اتصافها بالانسانية (وبالجملة) اعتبار فعلية التلبس في المفهوم الافرادى اجنبي عن تعيين موضوعات الاحكام في القضايا التركيبية (نعم) اعتبار فعلية التلبس بالمعنى الاخر وهو كون الاتصاف في الزمان الحاضر ينافى كون الموضوع هو الافراد الممكنة غير المتصفة بالوصف العنوانى في الزمان الحاضر (المقدمة الخامسة) ان النزاع في هذا المبحث كما ذكرنا انما هو في سعة المفهوم وضيقه بمعنى ان الموضوع له هل هو خصوص المتلبس بالمبدء أو الاعم منه ومن المنقضى عنه (وتخيل) بعض ان النزاع ليس في ناحية المفهوم بل في الصدق (وحاصله) ان مفهوم المشتقات مما لم يقع الاشكال لاحد فيه (وانما) النزاع في أن صدقه على المنقضى عنه المبدء (هل) هو باعتبار انه من الافراد التنزيلية (أو من) الافراد الحقيقية (واورد) على القوم بانهم لم يميزوا محل الكلام ومورد النقض والابرام (وكلامه) هذا مأخوذ من السكاكى المنكر للمجاز في الكملة القائل برجوعه إلى المجاز في الاسناد وان المصاديق المجازية أفراد ادعائية للمعنى الحقيقي والتصرف في امر عقلي (ولا بدلنا) اولا من ابطال كلام السكاكى حتى يظهر بطلان كلام التابع له ايضا (فنقول) ان مختاره على تقدير تماميته فانما يتم في القضايا الخارجية الصدقية سواء كان الصدق فيها ملحوظ استقلالا كقولنا زيد اسد أو ضمنا كقولنا رأيت اسدا يرمى (وأما) في القضايا التى لم يلحظ فيها الصدق على موضوع خاص اصلا (بل) هي من القضايا الكلية الحقيقية التى لم يلحظ فيها صدق الموضوع على شخص منقض عنه المبدء حتى يتكلم أن هذا من الافراد الحقيقية أو الادعائية كما في قولنا تحرم ام الزوجة فمثل هذه القضايا خارجة عن موضوع كلامه بالكلية وعمدة ما يكون محل الكلام ومورد النقض والابرام هي هذه القضايا التى لم يلحظ فيها صدق الموضوع على شخص (فانه) إذا كان الصدق مفروضا (فلا اشكال) في شمول الحكم له (غاية الامر) يكون النزاع علميا في انه هل هو من الافراد الادعائية أو الحقيقية (واما) القضايا الصدقية (فهى) على ثلاثة اقسام فان صدق المعنى (تارة) يكون على فرده بلا خفاء ولا عناية كصدق الماء على ماء الفرات مثلا (والحرى) على فرد مع الخفاء لكنه أيضا من افراد المعنى الحقيقي كصدق الماء على ماء الزاج والكبريت فانهما من افراد الماء بحسب المعنى الموضوع له وان كان صدقه عليهما ________________________________________