[ 542 ] المنافات بينهما (واما) إذا كانت النسبة بين الدليلين المفروضتين نسبة المموم من وجه فاما ان تكون تلك النسبة بين موضوعي الحكمين المتكفل بهما الدليلان أو بين نفس المتعلقين في دينك الدليلين اما على الاول فيد خل الدليلان بذلك في باب التعارض ولا بد فيه من اعمال قواعده بينهما واما على الثاني فيبتنى جواز التقييد وعدمه على جواز اجتماع الامر والنهى وعد مه وقد اشبعنا الكلام فيه في مبحثه فراجع هذا فيما إذا كان الدليلان المفروضان مختلفين في الايجاب والسلب واما إذا كانا متفقين في ذلك فلا موجب لتقييد احدهما بالاخر سواء في ذلك كون نسبة العموم من وجه بين الموضوعين وكونها بين المتعلقين والوجه في ذلك ظاهر لا يخفى (بقى) هناك تنبيهات قد اشرنا اليهما في مطاوى ما ذكرناه (الاول) انه لا موجب لحمل المطلق على المقيد في باب المستحبات فان الموجب له انما هو التنافى بين الدليل المطلق والدليل المقيد فإذا فرضنا ترخيص الدليل المقيد لترك متعلق الحكم المتكفل به فلا يقع التنافى بينهما فلا يكون هناك موجب للحمل اصلا وهذا فيما إذا لم يكن الدليل المقيد قضية ذات مفهوم في غاية الوضوح واما فيما إذا كان قضية ذات مفهوم فعدم حمل المطلق على المقيد فيه وان لم يكن بذلك الظهور الا ان الظاهر فيه ايضا هو عدم الحمل لان كون القضية ذات مفهوم وان كان يقتضى في حد ذاته عدم مطلوبية فاقد القيد من رأس الا ان العلم الخارجي بكون المستحبات ذات مراتب (1) باعتبار قيودها يوجب صرف القضية عن كونها ذات مفهوم فلا تتحقق المنافات بين القضيتين لتحمل الحديهما على الاخرى (الثاني) ان حمل المطلق على المقيد في غير المتخالفين في الايجاب والسلب بما ان ملاكه كان هي المنافات بين الدليلين الناشئة من تعلق التكليف بصرف الوجود لا يفرق فيه بين ما إذا كان الدليل المقيد دالا على تقييد المتعلق أو الموضوع وما إذا كان دالا على تقييد نفس الحكم فكما يحمل المطلق على المقيد في ________________________________________ 1 - كون المستحبات ذات مراتب انما هو باعتبار غالب قيودها ومن الواضح ان مجرد ثبوت الغلبة في ذلك لا تصلح لصرف ظهور القضية الشرطية في كونها ذات مفهوم والا لزم الالتزام بعدم التقييد فيما إذا كان التقييد بمتصل ايضا مع انه خلاف الواقع والمفروض فالصحيح في موارد كون القضية ذات مفهوم هو حمل المطلق على المقيد والحكم باختصاص الطلب الاستحبابى بالمقيد والحمد لله على نعمه وآلائه وصلى الله على محمد وعترته الطاهرين (*) ________________________________________