[ 530 ] بالوضع (الثانية) الدلالة التصديقية اعني بها انعقاد الظهور فيما قاله المتكلم بحيث يكون قابلا للنقل بالمعنى وهذه الدلالة تتوقف على عدم وجود القرينة المتصلة ولا يضربها وجود القرينة المنفصلة (الثالثة) الدلالة التصديقية الكاشفة عن مراد المتكلم واقعا وهذه الدلالة تتوقف على عدم وجود القرينة مطلقا سواء كانت متصلة أم كانت منفصلة وعلى ذلك يبتنى لزوم الفحص عن المقيدات والمخصصات المنفصلة فيما إذا كان دأب المولى جاريا على افادة مرامه بقرائن منفصلة وبلحاظ هذه المرتبة من دلالة بنينا في محله على كون المقيد والمخصص المنفصلين واردين على اصالتي العموم والاطلاق والا فبلحاظ المرتبة الثانية من الدلالة يكونان حاكمين عليهما على ما يأتي بيان ذلك في بحث التعادل والتراجيح انشاء الله تعالى وإذا تمت هذه المقدمات الثلاثة فبطريق الان يستكشف تعلق الارادة بالمطلق وعدم تقيد المراد الواقعي بخصوصية خاصة فعدم التقييد في عالم الاثبات يكون دليلا على عدم التقييد في عالم الثبوت (واما) ما جعله بعض المحققين من مقدمات التمسك بالاطلاق وهو ان تعين بعض الافراد دون بعضها الاخر بلا مرجح وكون الحكم ثابتا لبعض الافراد من دون تعينه عند المكلف اغراء بالجهل (فهو) مما لا يحتاج إليه في المقام بعد ما عرفت من ان عدم التقييد في مقام الاثبات يكشف عن عدم التقييد في مثام الثبوت بنحو الان (واما) ما جعله المحقق صاحب الكفاية قده من المقدمات وهو ان لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب وان كان هناك قدر متيقن من الخارج (فالحق) انه ليس من المقدمات وان وجود القدر المتيقن مطلقا لا يضر بالتمسك بالاطلاق (توضيح ذلك) انك قد عرفت ان المراد من كون المتكلم في مقام البيان هو كونه في مقام بيان ما تعلقت به ارادته واقعا وعليه فالمتكلم الحكيم الملتفت لا بد له من القاء كلامه على طبق مرامه اطلاقا وتقييدا فإذا كانت ارادته مختصة بقسم خاص من المطلق المذكور في كلا مه لزمه ان ينصب عليه قرينة متصلة أو منفصلة ومجرد اليقين بد خول ذلك القسم في موضوع حكمه أو في متعلقه لا يصلح لا يكون قرينة على اختصاص الحكم به فإذا علم كون بعض افراد المطلق الذي تعلق به الامر مجزيا في مقام الامتثال لم يكن ذلك قرينة على اختصاص الامر به لئلا يجوز الاتيان بغيره من افراد الطبيعة المأمور بها في مقام الامتثال وعليه فإذا كان المتكلم في مقام البيان ولم يأت بما يكشف عن اختصاص ارادته ________________________________________