[ 521 ] لاستحالة الاطلاق ايضا ومن ذلك يظهر انه لا وجه لما افاده العلامة الانصاري قدس سره من ان استحالة التقييد بشيئ تستلزم الاطلاق بالاضافة إلى ذلك الشيئ وقد استند قدس سره لاثبات الاطلاق في عدة موارد إلى ما افاده في المقام من استلزام امتناع التقييد بشيئ للاطلاق بالاضافة إلى ذلك الشيئ (منها) انه قده جعل امتناع تقييد متعلق الامر بقصد القربة مستلزما لاطلاق المأمور به ولاجل ذلك ذهب إلى ان مقتضى الاصل هو كون الواجب توصليا فما لم تقم قرينة من الخارج على اعتبار قصد القربة يدفع الشك في اعتباره بالاطلاق (ومنها) انه قده ذهب إلى ان معروض الوجوب الغيرى انما هو مطلق المقد مة سواء في ذلك الموصلة وغيرها واستدل على ذلك باستحالة اختصاص الوجوب الغيرى بالموصلة فيثبت الاطلاق (ومنها) انه قده استدل على اشتراك التكليف بين العالم والجاهل به بامتناع تقييد موضوعه بالعالم بالتكليف وانت بعد ما عرفت من ان امتناع التقييد بشيئ يستلزم امتناع الاطلاق بالاضافة إلى ذلك الشيئ لا محالة تعرف فساد جميع ذلك وقد ذكرنا في بحث التعبدى والتوصلى وفي بحث مقدمة الواجب انه لا مناص في هذه الموارد من الالتزام بكون متعلق الحكم أو موضوعه مهملا (1) في مقام الجعل والتشريع وانه لابد في اثبات نتيجة الاطلاق أو التقييد في تلك الموارد من رعاية الدليل الخارجي فراجع الخامس في تحرير محل النزاع في ان الاطلاق هل هو داخل في الموضوع له أو انه خارج عنه ومستفاد من القرائن الخارجية كمقدمات الحكمة على ما ستعرف الحال فيها (فنقول) ان الاطلاق قد يتصف به الاعلام الشخصية باعتبار ما يطرء عليها من الحالات والصفات لا باعتبار صدقها وانطباقها على كثيرين لان ذلك مستحيل فيها على الفرض وقد تتصف به الجمل التركيبية وقد تتصف به اسماء الاجناس (اما) الاطلاق في الاعلام الشخصية فهو خارج عن محل الكلام في المقام بداهة انه لم توضع الاعلام الشخصية لمعانيها باعتبار ما يطرء عليها من الحالات والصفات فيتعين كون الاطلاق فيها مستفادا من القرينة الخارجية كمقدمات الحكمة (واما) الاطلاق في الجمل التركيبية فان قلنا بانه لا وضع للمركبات كما هو الحق فحاله حال الاطلاق في الاعلام الشخصية والا فللنزاع المذكور فيه مجال ________________________________________ (1) قد تقدم في مبحث التعبدى والتوصلى بيان استحالة ثبوت الاهمال في الواقع من دون فرق في ذلك بين الانقسامات الاولية وغيرها وعليه فلا مناص في هذه الموارد من الالتزام بالتقييد أو الاطلاق وقد مر تحقيق الحال في ذلك فراجع (*) ________________________________________