[ 512 ] حلال محمد ص حلال - الخبر - في ما ذكر بل الظاهر منه عرفا بيان استمرار الشريعة المقدسة وانها لا تنسخ بشريعة اخرى فالمراد منه ان كل ما يكون إلى يوم القيمة متصفا بالحلية أو الحرمة فهو حلال محمد ص أو حرامه فاحكامه صلى الله عليه وآله مستمرة إلى يوم القيمة ولا تنسخ بشريعة أخرى (هذا كله) مضافا إلى ان اصالة عدم النسخ ولو سلم كونها من الاصول اللفظية لا تصلح لان تكون معارضة لاصالة العموم فضلا عن ان تتقدم عليها لان الشك في كون الخاص المتأخر ناسخا للعام المتقدم وعدمه أو الشك في كون الخاص المتقدم منسوخا بالعام المتأخر وعدمه انما يكون ناشئا (1) من الشك في تقييد متعلق العموم واطلاقه فإذا ثبت اطلاقه باصالة العموم ارتفع الشك المزبور ومعه يحكم بالنسخ فاصالة العموم على تقدير جريانها تكون حاكمة على اصالة عدم النسخ فلا يبقى لدعوى تقدم اصالة عدم النسخ على اصالة العموم مجال اصلا (فتحصل) مما ذكرناه ان اصالة العموم سواء كان العام متقدما على الخاص ام كان متأخرا عنه لا تكون في نفسها جارية وعليه فيتعين الخاص في كونه مخصصا للعام ولا يكون معه لاحتمال النسخ مجال اصلا بل لو سلمنا احتمال النسخ فيما كان الخاص متأخرا عن العام فلا نسلم ذلك فيما إذا كان العام واردا بعد حضور وقت العمل بالخاص وذلك لما اشرنا إليه من انه على تقدير تسليم قبح تأخر البيان عن وقت الحاجة لا نسلم قبح تقديم البيان واعتماد لمتكلم على البيان المتقدم وعليه فلا يبقى وجه لاحتمال كون العام المتأخر ناسخا للخاص المتقدم بل يتعين كون الخاص المتقدم بيانا لتقييد متعلق العموم المتأخر وموجبا لاختصاص حكمه بغير افراد الخاص ومما ذكرناه يظهر الحال فيما إذا شك في تقدم العام على الخاص وبالعكس سواء كان ذلك من جهة الجهل بتاريخ كل منهما ام من جهة الجهل بتاريخ احدهما بالخصوص فالمتعين في جميع صور المسألة هو الالتزام بالتخصيص دون النسخ ________________________________________ 1 - لا يخفى انه لا منشأ لدعوى كون الشك في نسخ العام أو الخاص المتأخر للخاص أو العام المتقدم ناشئا من الشك في تقييد متعلق العموم وعدمه بل الشك في كل منهما ناشئ من العلم الاجمالي بوقوع احد الامرين من التخصيص النسخ لا بعينه فكل منهما محتمل في نفسه من دون ان يكون الشك في احد هما مسببا عن الشك في الاخر فالصحيح في وجه عدم الالتزام بالنسخ في هذه الموارد هو ما افيدا ولا من ان اصالة العموم في هذه الموارد غير جارية في نفسها والا فهى لكونها من الاصول اللفظية تتقدم على اصالة عدم النسخ لا محالة فلا بد من الالتزام في هذه الموارد بالنسخ مع انه غير صحيح كما عرفت (*) ________________________________________