[ 485 ] وروده في تلك الكتب وهذا العلم يوجب التنجز بمقدار سعة عنوان متعلقه وعليه فالاحكام والمخصصات الواقعية الموجودة في تلك الكتب بها انها معلومة بهذا العنوان مع قطع النظر عن مقدار كميتها تكون ذات علامة وتعين فلا ينحل العلم بها بالظفر بمقدار يعلم بتحققه من التكاليف والمخصصات في هذه الكتب فان العلم بالتكليف المردد بين الاقل والاكثر انما يكون منحلا إلى العلم بوجود الاقل والشك في وجود الاكثر إذا لم يكن الاكثر طرفالعلم اجمالي آخر متعلق بعنوان لم تلا حظ فيه الكمية واما فيما إذا كان كذلك كما في المقام فلا يكون العلم بوجود الاقل موجبا للانحلال لان غاية الامران العلم بالتكاليف أو المخصصات من جهة تعلقه بما هو مردد بين الاقل والاكثر لا يكون مقتضيا لتنجز الاكثر وذلك لا ينافى تنجزها من جهة تعلقه بماله تعين وعلامه وعليه فكل حكم احتمل المكلف جعله في الشريعة أو كل عام احتمل أن يكون له مخصص يجب الفحص عنه في تلك الكتب لكونه من اطراف العلم الاجمالي المتعلق بماله تعين وعلا مة ولا يفرق في ذلك بين الظفر بالمقدار المتيقن من حيث الكمية والعدد وعدم الظفر به (وبالجملة) المعلوم بالاجمال في محل الكلام وان كان مرددا بين الاقل والاكثر الا ان ذلك بمجرده لا يكفى في عدم تنجز الاكثر بعد تعلق العلم به بعنوان آخر لم تلاحظ فيه الكمية والعدد فغاية ما هناك هو عدم اقتضاء العلم الثاني للتنجز بالاضافة إلى المقدار الزايد على المتيقن لا انه يقتضى عدم التنجز بالاضافة إلى ذلك المقدار فلا يعقل ان يزاحم اقتضاء العلم الاول للتنجز في تمام ما بايدينا من الكتب على ما هو مقتضى المقدمة الثالثة (ونظير ذلك) (1) ________________________________________ 1 - قد ظهر مما ذكرناه ان العلم بكون مقدار الدين مضبوطا في الدفتر لا يوجب الفحص بعد الظفر بالمقدار المتيقن ثبوته عن الزائد المحتمل ثبوته فالحكم بوجوب الفحص بعد ذلك مع عدم الاطمينان باشتمال الدفتر على الزائد عن المقدار المعلوم ثبوته لابد من ان يستند فيه إلى دلالة دليل آخر عليه كما ادعى ذلك في موارد الشك في بلوغ المال حد النصاب وفي حصول الاستطاعة للحج ونحو هما ويدل على ما ذكرناه من ان وجوب الفحص عما اشتمل عليه الدفتر من الدين لا يمكن ان يستند إلى العلم بكون مقدار الدين مضبوطا في الدفتر بدعوى انه موجب لتنجز الواقع عليه على ما هو عليه من الكمية انه لو كان مثل هذا العلم المردد متعلقه بين الاقل والاكثر موجبا لتنجز الواقع على ما هو عليه للزم الحكم بوجوب الاحتياط باداء ما يقطع معه بفراغ الذمة واقعا عند عدم التمكن من الرجوع إلى الدفتر لضياعه أو لغير ذلك - (*) ________________________________________