[ 483 ] ان امر تلك التكاليف أو المخصصات يدور بين الاقل والاكثر يكون مقدار الاقل متيقنا والمقدار الزائد عليه مشكوكا فيه فإذا تفحصنا وظفرنا في الكتب المعتبرة بتكاليف أو مخصصات بمقدار المعلوم بالاجمال أو أكثر منه فلا محالة ينحل العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي بالتكاليف أو المخصصات التى ظفر بها فإذا احتمل بعد ذلك تخصيص عام لم يفحص عن مخصصه أو احتمل تكليف لم يفحص عن وجود الحجة عليه جاز العمل بذلك العالم وباصالة البرائة عن ذلك التكليف المحتمل قبل الفحص بناء على ان المقتضى للفحص انما كان وجود العلم الاجمالي المفروض انحلاله بالعلم التفصيلي المزبور ضرورة انه مع ارتفاع المقتضى للفحص لا يكون هناك مانع من التمسك باصالة العموم أو باصالة البرائة عند احتمال وجود المخصص أو الحجة على التكليف المحتمل مع ان من الواضح بطلان ذلك ومخالفته لسيرة الاصحاب فيستكشف من ذلك ان وجوب الفحص غير مستند إلى وجوده العلم الاجمالي اصلا (قلت) ليس الميزان في انحلال العلم الاجمالي هو مجرد وجود القدر المتيقن في البين ليترتب عليه ما ذكرت من انحلال العلم الاجمالي بالظفر بمقدار المعلوم بالاجمال من التكاليف أو المخصصات المستلزم لعدم وجوب الفحص بعد ذلك عند احتمال تكليف أو تخصيص بل الميزان في الانحلال امر آخر لابد في توضيحه من بيان امور (الاول) انه لابد في موارد العلم الاجمالي من تشكيل قضية شرطية على سبيل منع الخلو ضرورة انه لازم العلم باصل وجود الشيئ مع الشك في خصوصيته وانطباقه على كل واحد من اطرافه (الثاني) انه يختلف موارد العلم الاجمالي فتارة تكون القضية الشرطية التي لا بد منها في موارد العلم الاجمالي مؤتلفة من قضية متيقنة وقضية اخرى مشكوك فيها كما هو الحال في موارد دوران الامر بين الاقل والاكثر واخرى تكون القضية الشرطية المزبورة مؤتلفة من قضيتين تكون كل منهما مشكوكا فيها كما هو الحال في موارد دوران الامر بين المتباينين وثالثة تكون تلك القضية جامعة لكلتا الخصوصيتين فهى من جهة تكون مؤتلفة من قضية متيقنة واخرى مشكوك فيها ومن جهة اخرى مؤتلفة من قضيتين مشكوك فيهما و لازم ذلك انحلال العلم الاجمالي إلى علمين اجماليين احد هما من قبيل القسم الاول والثاني من قبيل القسم الثاني (الثالث) ان من القضايا التى قياساتها معها استحالة ان يزاحم ما لا يقتضى خلاف شيئ لما يقتضى ذلك الشيئ (إذا عرفت هذه الامور) فاعلم ان ________________________________________