[ 428 ] يعني ان دليل حجية الامارة ليس واردا على دليل الاصل، لانه لا ينفي الشك ولا يوجد العلم حقيقة، ولكن مع هذا تقدم الامارة على الاصل، وهذا التقديم من نتائج قيام الامارة مقام القطع الموضوعي، حيث ان ادلة الاصول اخذ في موضوعها الشك وعدم القطع، فالقطع بالنسبة إليها قطع موضوعي بمعنى ان عدمه دخيل في موضوعها، فإذا استفيد من دليل الحجية ان الامارة تقوم مقام القطع الموضوعي، فهذا يعني انه كما ينتفى الاصل بالقطع ينتفى بالامارة ايضا، وقيام الامارة مقام القطع الموضوعي عبارة اخرى عن دعوى ان دليل حجية الامارة حاكم على دليل الاصل لان لسانه الغاء الشك وتنزيل الامارة منزلة العلم، فهو بهذا يتصرف في موضوع دليل الاصل ويحكم عليه، كما يحكم قولهم: لا ربا بين الوالد وولده على دليل حرمة الربا. هذا آخر ما أردنا تحريره في هذه الحلقة وقد بدأنا بكتابتها في النجف الاشراف في اليوم الرابع عشر من جمادي الاول 1397 وفرغنا منها بحول الله وتوفيقه في اليوم السابع من جمادي الثانية في نفس السنة، والحمد لله بعدد علمه وهو ولي التوفيق