[ 34 ] انها كانت حقيقة في الاعم في عرفهم كان ذلك امارة على كون المستعمل فيه في لسانه هو الاعم أيضا، وان كان استعماله على نحو المجاز. (الثانية) - ان المراد من الصحيحة من العبادة أو المعاملة: هي التي تمت أجزاؤها وكملت شروطها، والصحيح اذن معناه: تام الاجزاء والشرائط، فالنزاع يرجع هنا إلى ان الموضوع له خصوص تام الاجزاء والشرائط من العبادة أو المعاملة، أو الاعم منه ومن الناقص. (الثالثة) - ان ثمرة النزاع هي: صحة رجوع القائل بالوضع للاعم - المسمى (بالاعمي) - إلى أصالة الاطلاق، دون القائل بالوضع للصحيح - المسمى (بالصحيحي) فانه لا يصح له الرجوع إلى أصالة اطلاق اللفظ. توضيح ذلك: ان المولى إذا أمرنا بإيجاد شئ وشككنا في حصول امتثاله بالاتيان بمصداق خارجي فله صورتان يختلف الحكم فيهما: 1 - أن يعلم صدق عنوان المأمور به على ذلك المصداق، ولكن يحتمل دخل قيد زائد في غرض المولى غير متوفر في ذلك المصداق، كما إذا أمر المولى يعتق رقبة، فانه يعلم بصدق عنوان المأمور به على الرقبة الكافرة، ولكن يشك في دخل وصف الايمان في غرض المولى فيحتمل ان يكون قيدا للمأمور به. فالقاعدة في مثل هذا: الرجوع إلى أصالة الاطلاق في نفي اعتبار القيد المحتمل اعتباره فلا يجب تحصيله، بل يجوز الاكتفاء في الامتثال بالمصداق المشكوك، فيمتثل في المثال لو اعتق رقبة كافرة. 2 - ان يشك في صدق نفس عنوان المأمور به على ذلك المصداق الخارجي، كما إذا أمر المولى بالتيمم بالصعيد، ولا ندري ان ما عدا التراب هل يسمى صعيدا أولا فيكون شكنا في صدق الصعيد على غير التراب. وفي مثله لا يصح الرجوع إلى اصالة الاطلاق لادخال المصداق المشكوك في عنوان المأمور به ليكتفي به في مقام الامتثال، بل لا بد من الرجوع إلى الاصول ________________________________________