[ 472 ] ذلك بأن الاصل مشروط بثلاثة الراوي ومزكييه والفرع بإثنين وهما المزكيان فالفرع لم يزد على الاصل فهو مدفوع بأنك تقبل رواية عدل واحد زكاه عدلان ولا تقبل تزكية عدل واحد زكاه عدلان فثبت زيادة الفرع على الاصل والتحقيق في الجواب منع عدم جواز زيادة الفرع على الاصل بهذا المعنى إذ لا دليل عليه من عقل ولا نقل وما قيل ان المتبادر من الشرط أن لا يكون وجوده و إعتباره زايدا على المشروط كما هو شأن المقدمات فإنكاره مكابرة فيدفعه أن ذلك لو سلم فإنما هو من جهة التبعية لا من حيث هو ألا ترى أن الايمان شرط لصحة الصلاة مع أن وجوده وإعتباره زايد على المشروط من جهة إعتبار اليقين فيه والاكتفاء بالظن في المشروط وكونه من أصول الدين وهي من فروعه مع أن فرض التعدد في الفرع دون الاصل أيضا موجود في الاحكام الشرعية فإن بعض الحقوق يثبت بشهادة واحد بل إمرئة واحدة كربع ميراث المستهل وربع الوصية مع أن تزكية الشاهد لا بد فيه من عدلين وأما ما مثل به من ثبوت وجوب الحد بالقذف بخبر الواحد وهو مشروط بثبوت القذف وبلوغ القاذف وكل منهما يتوقف ثبوته على الشاهدين ففيه نظر فإنه إن اريد من خبر الواحد حكم الحاكم فهو فرع الشهادة لا أصلها وإن أريد منه الرواية الدالة على أصل المسألة فهو ليس بمشروط بثبوت القذف بالشاهدين بل المشروط به هو إجرائه في المادة المخصوصة وما قيل في دفعه من أن هذا شهادة وثبوت التعدد فيها لا يوجب ثبوته في غيرها وبعبارة أخرى أن هذا مخرج بالدليل ففيه أن عدم زيادة الفرع على الاصل إن سلم فهو قاعدة عقلية لا تقبل التخصيص ومما يؤيد بطلان إشتراط التعدد إن المدار في أمثال زماننا بتزكية الشيخ والنجاشي والعلامة وأمثالهم وهم ينقلون تعديل أكثر الرواة عن غيرهم وموافقة إثنين منهم في التزكية إنما تنفع لو علم أن مذهب كل واحد منهم في التزكية إشتراط العدد وهو غير معلوم بل خلافه معلوم من حال بعضهم كالعلامة حيث إكتفى في كتبه الاصولية بالمزكي الواحد فالقول بإشتراط التعدد في أمثال زماننا إنما يتم لو كان هؤلاء المزكون عرفوا العدالة من جهة المعاشرة أو بشهادة العدلين وأنى للمشترط بإثباته واحتج من اعتبر إثنين بوجهين الاول أنها شهادة ومن شأنها إعتبار التعدد وقد يجاب بالمعارضة بأنها خبر ومن شأنه قبول الواحد وأنت بعد التأمل فيما ذكرناه في المقدمة تعرف ضعف المعارضة نعم يتجه في الجواب منع كونها شهادة أولا فيبقى تحت باقي أقسام الخبر الذي يقبل فيها خبر الواحد لآية النبأ أو يدخل تحت ما هو من قبيل لفتوى وأنه ظن من الظنون الاجتهادية الحاصلة لارباب الخبرة بكل مسلك كمعرفة المرض المضر والقيمة والارش ونحو ذلك وإن ________________________________________