[ 64 ] وليعلم (1) ان من الرواة المخصوصين ببعض من الائمة المعصومين عليهم السلام من يعلم من ظاهر حاله انه لا يسأل شيئا من الاحكام بحيث يعتقده ويرويه الا عن ذلك الامام (ع) لثقته وجلالة قدره كزرارة ومحمد بن مسلم المخصوصين بأبي جعفر محمد بن علي الباقر (ع) وابي عبد الله جعفر بن محمد الصادق (ع) وعلي بن مهزيار المخصوص بالرضا (ع) واضرابهم فمن هذا شأنه فمضمراته في قوة المصرحات لتعين المسؤول عنه فلا يخرج بذلك عن الصحاح، بل قيل: " يستفاد من كتب المتقدمين ان الاضمار في مثل هذه الاحاديث انما يحصل من قطع الاخبار بعضها من بعض فان الراوي كان يصرح باسم الامام الذي يروي عنه في اول الروايات ثم قال: وسألته عن كذا، الى ان يستوفي الروايات التي رواها عن ذلك الامام (ع)، فلما حصل القطع توهم الاضمار فيجب التنبه لذلك. ومنهم من يروي حديثا عن احد بغير واسطة تارة ويروي ذلك الحديث بعينه عن ذلك المروي عنه بواسطة اخرى وقد يظن ان ذلك يوجب الاضطراب فيه لانه غير جازم بانه ممن يروى ؟ فيجب ان يرد حديثه، وانت تعلم ان تعدد سماعه ممكن فلم لا يجوز ان يكون سماعه عنه تارة على سبيل المشافهة وتارة على سبيل النقل ________________________________________ 1 - ذكر المصنف (ره) ما يقرب منه في المقدمة الثانية من الوافي بهذه العبارة: " توقيف - اعلم ان اضمار الحديث من الثقات المشهورين من اصحاب الائمة عليهم - السلام ليس طعنا في الحديث، إذ قد يكون ذلك اعتمادا على القرينة، وقد يكون للتقية، وقد يكون لقطع الاخبار بعضها عن بعض، فان الراوي كان يصرح باسم الامام الذي يروي عنه في اول الروايات ثم قال: وسألته عن كذا، وسألته عن كذا، الى ان يستوفي الروايات التي رواها عن ذلك الامام عليه السلام فلما حصل القطع توهم الاضمار، وكذلك الرواية عن احد تارة بواسطة واخرى بدونها لا توجب الاضطراب في الرواية لجواز تعدد سماعه، واما رواية الحديث تارة على وجه واخرى على وجه آخر مخالفا له فهي توجب الاضطراب وعدم الاعتماد (الى آخر ما قال) ". (*) ________________________________________