[ 62 ] بعض عن هذا الافراط، فقال: كل سليم السند يعمل به، وغيره لا يعمل به، وما علم ان الكاذب قد يصدق، والفاسق قد يصدق، ولم يتنبه ان ذلك طعن في علماء الشيعة وقدح في المذهب إذ لا مصنف الا وهو قد يعمل بخبر المجروح كما يعمل بخبر المعدل، وافراط آخرون في طرف رد الخبر حتى احال استعمال عقلا ونقلا، واقتصر آخرون فلم يروا العقل مانعا لكن الشرع لم يأذن في العمل به، وكل هذه الاقوال منحرفة عن السنن، والتوسط أصوب، فما قبله الاصحاب أو دلت القرائن على صحته عمل به، وما أعرض الاصحاب عنه أو شذ يجب اطراحه (1). وقال المحقق في بيان منع العمل بمطلق خبر الواحد: لا يقال: الامامية عاملة بالاخبار، وعملها حجة لانا نمنع ذلك فان اكثرهم يرد الخبر بأنه واحد، وبأنه شاذ، فلولا استنادهم مع الاخبار الى وجه يقتضي العمل بها لكان عملهم اقتراحا، وهذا لا يظن بالفرقة الناجية. وقال المحقق في كتابه في الاصول (2): ذهب شيخنا أبو جعفر الصدوق الى العمل ________________________________________ 1 - وله ذيل يشتمل على تعليل الدليل وهو قوله: لوجوه احدها انه مع خلوه عن المزية (الى آخر ما قال) فمن اراده فليراجع الكتاب ص 6، أو الفوائد ص 15. واشار إليه ايضا الامين الاسترابادي (ره) في الفوائد في كلام له (ص 50): " وكذلك المحقق الحلي قدس سره تكلم باصطلاح القدماء في العبارة التي تقدم نقلها عن كتاب المعتبر حيث اختار في العمل بخبر الواحد ما اختاره رئيس الطائفة بعينه حيث قال: والتوسط اصوب (الى آخر ما قال). 2 - انظر ص 88 من نسخة معراج الوصول الى علم الاصول المطبوعة بطهران سنة 1310 ونقله الامين الاسترابادي (ره) في الفوائد المدنية قائلا ما نصه: " وذكر المحقق الحلي في الاصول وما رأيت في اصول اصحابنا كتابا قريبا الى الحق بعد كتاب العدة لرئيس الطائفة الا اياه وهو في الحقيقة اختصار كتاب العدة مع بعض زيادات وايرادات من قبله رجع عنها في اوائل كتاب المعتبر ووافق رئيس الطائفة بعد ان خالفه ونعم الوفاق: ذهب شيخنا أبو جعفر رحمه الله الى العمل، (الى آخر ما قال،) انظر ص 83 من الفوائد وايضا ص 62 منه. (*) ________________________________________