[ 459 ] الدينية، لانه يمتنع أن يمنع من التأفيف في الشاهد إلا لاجل الترفيه والتنزيه عن الاضرار به، فلا يجوز أن يجامع ذلك إرادة الاضرار الاكبر، ومصالح الدين غير ممتنع أن يختص تارة بالاكبر، والاخرى بالاصغر، فالاولى جواز نسخ كل واحد مع تبقية صاحبه. فأما نسخ القياس والنسخ به، فمبني على أن القياس دليل في الشريعة على الاحكام، وسندل على بطلان ذلك عند الكلام في القياس، وإذا لم يكن دليلا من أدلة الشرع لم يجز أن ينسخ، و لا ينسخ به. ومن ذهب إلى ورود العبادة به، يدفع النسخ به بأن يقول: من شرط صحته أن لا يكون في الاصول ما يمنع منه، و ________________________________________