[ 37 ] الله عزوجل: (والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين) (1). وهذا عام في ارتفاع اللوم عن وطء الازواج على كل حال. والخصوص قوله سبحانه: (ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن) (2). فلو قضينا بعموم الآية الاولى ارتفع حكم آية [ 4 / ب ] المحيض بأسرة. وإذا قضينا بما في الثانية من الخصوص لم يرتفع حكم الاولى العام من كل الوجوه. فوجب القضاء بآية التخصيص. منهما ليصح العمل على ما بيناه بهما. وإذا سبق التخصيص اللفظ العام، أو ورد مقارنا له فلا يجوز القول بانه ناسخ لحكمه، لان العموم لم يثبت، فيستقر له حكم، وانما خرج الى الوجود مخصوصا فأوجب في الحكم الخصوص. والنسخ انما هو رفع موجود لو ترك لأوجب حكما في المستقبل. والذي يخص اللفظ العام لا يخرج منه شيئا دخل تحته وانما يدل [ على أن المتكلم به أراد به الخصوص ولم يقصد به الى ما بني في اللفظ له في العموم كما يدل ] (3) الدليل على أن المتجوز (4) لم يرد من المعنى ما بنى له الاسم، وانما أراد غيره، وقصد الى وضعه على غير ما بنى له في الاصل، (1) المؤمنون: 5 - 6. (2) البقرة: 222. (3) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). (4) في (ب) التجوز. (*) ________________________________________