30 ـ نـص الـقـاعـدة: الإمام وارث من لا وارث له ([879]). الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «ولاء الإمام عليه السلام» ([880]). توضيح القاعدة: قال المحقق السبزواري (رحمه الله): «المشهور بين الأصحاب أنّ الميت إذا لم يكن له وارث نسبي ولا آخر سببي حتى ضامن الجريرة فالإمام وارثه سواء كان الإمام حاضراً أو غائباً وسواء لم يكن هناك وارث أصلاً أو يكون ولكن ما يرث لمانع من قتل أو كفر مع اسلام الميت ونحوهما» ([881]). مستند القاعدة: استدل بوجهين: الأول: السنّة: وقد وردت الأخبار فيها وكادت تبلغ حد التواتر كما صرّح به
