التطبيقات: 1 ـ قال الشيخ الطوسي في المبسوط: «فإذا ثبت تحريم الغصب فالأموال على ضربين: حيوان وغير حيوان، فأ مّا غير الحيوان فعلى ضربين: ماله مثل ومالا مثل له، فماله مثل ما تساوت أجزاؤه، ومعناه تساوت قيمة أجزائه، فكلّ هذا له مثل، كالحبوب والأدهان والتمور والأقطان والخلول التي لا ماء فيها والأثمار ونحو هذا كلّه له مثل، فإذا غصب غاصب من هذا شيئاً فإن كان قائماً ردّه وإن كان تالفاً فعليه مثله... فإن غصب ما لا مثل له، ومعناه ما لا يتساوى اجزاؤه أي لا يتساوى قيمة أجزائه فلا يخلو من أحد أمرين: إمّا أن يكون من جنس الأثمان أو من غير جنسها، فإن كان من غير جنسها كالثياب والخشب والحديد والرصاص والنحاس والعقار ونحو ذلك من الأواني كالصحاف وغيرها فكلّ هذا وما في معناه مضمون بالقيمة فإذا ثبت أنّه مضمون بالقيمة فإذا تلف كان عليه قيمته» ([222]). 2 ـ وقال المحقّق في الشرائع: «فإن تلف المغصوب ضمنه الغاصب بمثله إن كان مثلياً وهو ما يتساوى قيمة أجزائه، فإن تعذّر المثل ضمن قيمته يوم الإقباض... وإن لم يكن مثليّاً ضمن قيمته يوم غصبه» ([223]). 3 ـ وقال الشهيد الثاني في باب القرض: «وكلّ ما تتساوى اجزاؤه في القيمة والمنفعة وتتقارب صفاته كالحبوب والأدهان ـ يثبت في الذمّة مثله، وما لا يتساوى اجزاؤه ـ كالحيوان ـ تثبت قيمته» ([224]).
