8 ـ نـص الـقـاعـدة: ضمان المثلي بالمثل والقيمي بالقيمة ([203]). الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «الضمان في المثلي بالمثل وفي القيمي بالقيمة» ([204]). * ـ «وجوب المثل في المثلي والقيمة في القيمي» ([205]). * ـ «ضمان المثل في المثلي والقيمة في القيمي» ([206]). توضيح القاعدة: قال السيد الخوئي (قدس سره): «ا نّ الإنسان إذا أخذ مال غيره ووضع يده عليه بغير سبب شرعي ضمنه ولا يخرج عن عهدته إلاّ بردّ عينه إلى مالكه، وإذا تلف العين وجب عليه ردّ مثله إن كان التالف مثليّاً وردّ قيمته إن كان قيميّاً، ولا يكتفي بردّ أحدهما في موضع الآخر إلاّ برضى المالك» ([207]). وقال أيضاً في بيان معنى المثلي والقيمي: «قد اختلفت كلمات الفقهاء في ذلك، فعن الشيخ والحلّي والمحقق والعلاّمة