-------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ البقرة: 127. [2] ـ ايضاح الفوائد 1: 8. [3] ـ قوانين الأُصول 1: 5. ([4]) محاضرات في أُصول الفقه 1: 8. ([5]) راجع بحوث في علم الأُصول 1: 24 ـ 26. ([6]) راجع اجود التقريرات 2: 345. [7] ـ تحرير المجلّة 1: 92 قاعدة 49. والمكاسب للشيخ الأنصاري 1: 180. [8] ـ القواعد الفقهية 1: 157. [9] ـ المكاسب للشيخ الأنصاري 1: 158. [10] ـ جواهر الكلام 29: 206. [11] ـ القواعد الفقهية للبجنوردي 1: 157. [12] ـ القواعد الفقهية للبجنوردي 1: 157. [13] ـ المصدر السابق: وراجع المكاسب للشيخ الأنصاري 1: 180. [14] ـ القواعد الفقهية 1: 161. [15] ـ راجع مجمع البيان 2: 128. العناوين 2: 357. القواعد الفقهية للبجنوردي 1: 158. [16] ـ جامع المقاصد 12: 107. [17] ـ المكاسب 1: 158 وراجع القواعد الفقهية للبجنوردي 1: 157 ـ 159. [18] ـ النساء: 141. [19] ـ انظر جواهر الكلام 30: 51. [20] ـ المكاسب 1: 158. [21] ـ القواعد الفقهية 1: 159 ـ 160. [22] ـ راجع المكاسب 1: 158. ومصباح الفقاهة 5: 81. [23] ـ الوسائل 12: 282 باب 28 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث الأوّل. [24] ـ المكاسب 1: 158. [25] ـ راجع مصباح الفقاهة 5: 83. [26] ـ المكاسب 1: 158. [27] ـ القواعد الفقهية 1: 163. [28] ـ شرائع الإسلام 3: 259 كتاب اللقطة. [29] ـ الروضة البهيّة 3: 243 ـ 244. [30] ـ المبسوط 2: 62. [31] ـ تحرير الوسيلة 1: 486 (مسألة) 6 من مسائل الدفاع من كتاب الأمر بالمعروف. [32] ـ جواهر الكلام 37: 294. [33] ـ جواهر الكلام 30: 51. [34] ـ الخلاف 4: 24. انظر السرائر 3: 266. [35] ـ المكاسب 1: 159 راجع الروضة البهيّة 3: 244، راجع مصباح الفقاهة 5: 98. [36] ـ الخلاف للشيخ الطوسي 1: 590، مطبعة رنكين ـ طهران 1377 هـ. ق. [37] ـ عن المكاسب 1: 159. وهناك من يمنع من اجارة الكافر للمسلم مطلقاً لعدّها سبيلاً، وبعض منع من اجارة الكافر للعبد المسلم دون الحرّ راجع المصدر نفسه. [38] ـ عوائد الأيام 1: 8 طبعة حجرية (مكتبة بصيرتي). [39] ـ العناوين 1: 555. [40] ـ عوائد الأيام: 10. [41] ـ جواهر الكلام 38: 53 ـ 54. [42] ـ راجع العناوين 1: 558 ـ 562. [43] ـ الحج: 32. [44] ـ الحج: 36. [45] ـ البقرة: 41. [46] ـ المائدة: 57. [47] ـ راجع العناوين 1: 561. [48] ـ الكافي 4: 491، باب ما يستحب في الهدي وما يجوز منه وما لا يجوز، الحديث 14. [49] ـ العناوين 1: 561. [50] ـ عوائد الأيام: 11 راجع العناوين 1: 556. [51] ـ الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقية 1: 214 ـ 218. [52] ـ تحرير الوسيلة 1: 472 ـ 473. [53] ـ تحرير الوسيلة 1: 472 ـ 473. [54] ـ الكافي 1: 37 باب حق العالم، الحديث الأول. [55] ـ الكافي 2: 632 باب النوادر من كتاب فضل القرآن، الحديث 17. [56] ـ العناوين 1: 556. [57] ـ جواهر الكلام 6: 89 ـ 93. [58] ـ المصدر السابق: 97. [59] ـ المصدر السابق: 98. [60] ـ العروة الوثقى 1: 76 (المسألة) 21 من احكام النجاسة. [61] ـ التنقيح في شرح العروة الوثقى 2: 314 من كتاب الطهارة. [62] ـ العناوين 1: 563. [63] ـ جواهر الكلام 18: 286. [64] ـ القواعد الفقهية،البجنوردي 1: 303. [65] ـ المكاسب 1: 8. [66] ـ المبسوط 2: 62. [67] ـ المكاسب 1: 17. [68] ـ راجع مصباح الفقاهة 1: 179. [69] ـ القواعد الفقهية، الشيخ اللنكراني 1: 450. [70] ـ راجع عوائد الايام: 27 نقلا عن حاشية الارشاد وجواهر الكلام 22: 32 - 33. [71] ـ راجع القواعد الفقهية، الشيخ اللنكراني 1: 452 [72] ـ ذهب الشيخ الأنصاري ـ في مسألة بيع العنب لمن يعلم انه يعمله خمراً - إلى أن صدق الاعانة عرفاً لا يتوقف على تحقق الإثم في الخارج، بل يتوقف على قصد ترتب الإثم فقط راجع المكاسب 1: 17. وذكر السيد الخوئي: ان اوجه الاقوال في حقيقة الاعانة ومفهومها هو وقوع المعان عليه في الخارج فقط. راجع مصباح الفقاهة 1: 176. [73] ـ راجع المكاسب للشيخ الأنصاري 1: 17. [74] ـ الوسائل 19: 9، الباب 2 من أبواب القصاص في النفس الحديث 4. [75] ـ الكافي 6: 266، باب اكل الطين الحديث 8. [76] ـ راجع القواعد الفقهية للبجنوردي 1: 309 ـ 311 والمكاسب للانصاري 1: 19. [77] ـ راجع المكاسب 1: 18. [78] ـ المكاسب 1: 18. [79] ـ نفس المصدر: 19. [80] ـ راجع مصباح الفقاهة 1: 185. [81] ـ المائدة: 2. [82] ـ انظر العوائد: 26. [83] ـ راجع القواعد الفقهية للبجنوردي: 305. [84] ـ العوائد: 26. [85] ـ الوسائل 19: 9، الباب 2 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 4. [86] ـ الكافي 6: 266، باب أكل الطين، الحديث 8. [87] ـ البحار 72: 369. [88] ـ الوسائل 12: 126، الباب 39 مما يحرم الاكتساب به، الحديث الأول. أقول: ان ما تقدم من الروايات من حرمة الاعانة على القتل والظلم والخمر له خصوصية خاصة قد تمنع من استنتاج قاعدة كليّة تحرم كل اعانة على الإثم كما ذهب إليه بعض الفقهاء. [89] ـ راجع مصباح الفقاهة 1: 180. [90] ـ راجع المصدر نفسه: 181. [91] ـ العناوين 1: 565. [92] ـ راجع القواعد الفقهية 1: 307. [93] ـ جواهر الكلام 18: 286. [94] ـ المكاسب 1: 16. [95] ـ المكاسب 1: 16.. [96] ـ المكاسب 1: 17، نقلا عن التذكرة وعن جامع المقاصد والاردبيلي. [97] ـ المبسوط 2: 62. [98] ـ المدارك 4: 78 و79. [99] ـ العوائد: 28. [100] ـ راجع مصباح الفقاهة 1: 185. [101] ـ المائدة: 2. [102] ـ العناوين 1: 564. [103] ـ نفس المصدر: 563. [104] ـ القواعد الفقهية، للبجنوردي 1: 305. [105] ـ العناوين 1: 564 ـ 565. [106] ـ الوسائل 12: 291، الباب 7 من أبواب آداب التجارة، الحديثان 3 و 5. [107] ـ العناوين 1: 564 - 565، راجع الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقية 3: 291 [108] ـ العناوين 1: 564 ـ 565. [109] ـ المصدر نفسه: 564. [110] ـ القواعد الفقهية 1: 303. [111] ـ العناوين 1: 565. [112] ـ المصدر نفسه. [113] ـ المصدر نفسه: 564. [114] ـ جواهر الكلام 22: 155. [115] ـ مستند العروة الوثقى 2: 5 كتاب الصوم. [116] ـ العوائد للنراقي: 268. [117] ـ المدارك 6: 42. [118] ـ المبسوط 1: 266. [119] ـ المدارك 6: 42. [120] ـ العناوين 2: 684. [121] ـ المدارك 6: 42. [122] ـ الوسائل 1: 32، الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات، الحديث 11. [123] ـ الوسائل 1: 32، الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات، الحديث 12. [124] ـ مستند العروة الوثقى 2: 5 كتاب الصوم. [125] ـ الوسائل 1: 30، الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات، الحديث الأول. [126] ـ راجع كتاب البيع للسيد الخميني 2: 22 ـ 23. [127] ـ المبسوط 1: 266. [128] ـ المبسوط 1: 266. [129] ـ نفس المصدر 1: 266. [130] ـ نفس المصدر 1: 302. [131] ـ نفس المصدر 1: 285. [132] ـ التذكرة 6: 266 و 267. [133] ـ الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقية 3: 226. [134] ـ المبسوط 1: 266. [135] ـ فقه العترة في زكاة الفطرة، للسيد الخوئي بقلم السيد محمد تقي الجلالي: 23. [136] ـ القواعد الفقهية 3: 4. جواهر الكلام 34: 184. وقد اشير إليها في فقه السنّة بقولهم: «البيّنة حجة متعدّية» راجع مجلة العدلية. [137] ـ جواهر الكلام 40: 161. [138] ـ جواهر الكلام 34: 105. [139] ـ القضاء في الفقه الإسلامي للسيد الحائري: 357. [140] ـ بحوث في شرح العروة الوثقى للسيد الشهيد الصدر 2: 83. [141] ـ جواهر الكلام 40: 343. [142] ـ الوسائل 18: 170 كتاب القضاء، الباب 3 من أبواب كيفية الحكم، الحديث الأولّ. [143] ـ المصدر السابق 18: 169 كتاب القضاء، الباب 2 من أبواب كيفية الحكم، الحديث الأول. [144] ـ راجع القواعد الفقهية 3: 4 و 5. وبحوث في شرح العروة الوثقى للشهيد الصدر 2: 81. والتنقيح في شرح العروة الوثقى 2: 166. [145] ـ راجع القواعد الفقهية للبجنوردي 3: 17. [146] ـ راجع القواعد الفقهية للبجنوردي 3: 17، 18، والقواعد الفقهية، ناصر مكارم الشيرازي 2: 71. [147] ـ راجع بحوث في شرح العروة الوثقى، للشهيد الصدر، بحث الاجتهاد والتقليد: 288. [148] ـ راجع التنقيح في شرح العروة الوثقى 2: 176، والعروة الوثقى 1: طرق ثبوت النجاسة: 66. [149] ـ راجع التنقيح في شرح العروة الوثقى 2: 176ن والعروة الوثقى 1: 66 طرق ثبوت النجاسة:. [150] ـ راجع القواعد الفقهية للبجنوردي 3: 21. [151] ـ راجع القواعد الفقهية للبجنوردي 3: 30 و 31. [152] ـ التوبة: 60. [153] ـ المائدة: 106. [154] ـ الطلاق: 2. [155] ـ المائدة: 95. [156] ـ راجع القواعد الفقهية للبجنوردي 3: 14. [157] ـ بحوث في شرح العروة الوثقى للشهيد الصدر 2: 81. [158] ـ التنقيح في شرح العروة الوثقى، الاجتهاد والتقليد: 210 ـ 211. [159] ـ الوسائل 12: 60، باب 4 مما يكتسب به، الحديث 4. [160] ـ بحوث في شرح العروة الوثقى 2: 82، وقد شكك الشهيد الصدر بوثاقة مسعدة بن صدقة. [161] ـ راجع القواعد الفقهية للبجنوردي 3: 11 ـ 12، وراجع القضاء في الفقه الإسلامي للسيد الحائري: 278 ـ 279. [162] ـ الوسائل 7: 207، الباب 11 من أحكام شهر رمضان، الحديث الأول. [163] ـ الوسائل 7: 208، الباب 11 من أحكام شهر رمضان، الحديث 4. [164] ـ الوسائل 15: 449، الباب 28 من العدد، الحديث 14. [165] ـ الوسائل 18: 298، الباب 44 من الشهادات، الحديث 4 وكذا الحديث 2. [166] ـ التنقيح في شرح العروة الوثقى، الاجتتهاد والتقليد: 287 ـ 288. [167] ـ بحوث في شرح العروة الوثقى 2: 83. [168] ـ جواهر الكلام 6: 172. [169] ـ تحرير الوسيلة 1: 8، وراجع منهاج الصالحين للسيد الخوئي 1: 8. [170] ـ تحرير الوسيلة 1: 9، وراجع منهاج الصالحين للسيد الخوئي 1: 8. [171] ـ راجع منهاج الصالحين للسيد الخوئي 1: 96. [172] ـ راجع العروة الوثقى 1: فصل التيمم مسألة 1. [173] ـ منهاج الصالحين 1: 127 مسألة 493. [174] ـ بحوث في شرح العروة الوثقى 2: 77. [175] ـ منهاج الصالحين 1: 135 مسألة 515. [176] ـ المصدر السابق: 133 مسألة 507. [177] ـ المصدر السابق: 278 (ثبوت الهلال). [178] ـ المصدر السابق: 316. [179] ـ المصدر السابق: 348. [180] ـ المصدر السابق: 378. [181] ـ تكملة منهاج الصالحين، كتاب القضاء، مسألة 100. [182] ـ جواهر الكلام 40: 161. [183] ـ المصدر السابق: 199. [184] ـ جواهر الكلام 34: 184. [185] ـ جواهر الكلام 38: 383. [186] ـ راجع جواهر الكلام 40: 343. [187] ـ راجع الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقية للشهيد الثاني 3: 140 ـ 147. [188] ـ المصدر السابق: 141. [189] ـ المصدر السابق: 142. [190] ـ المصدر السابق: 144. [191] ـ المصدر السابق: 145. [192] ـ راجع تكملة المنهاج، كتاب القضاء، مسألة 14. [193] ـ المصدر السابق: مسألة 11. [194] ـ راجع تكملة منهاج الصالحين، مسألة 99. [195] ـ المصدر السابق: مسألة 61. [196] ـ راجع جواهر الكلام 41: من 60 ـ 77. وشرائع الإسلام 4: كتاب الشهادات / الشرط الخامس لقبول الشهادة ارتفاع التهمة: 132. [197] ـ الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقية للشهيد الثاني 3: 130. [198] ـ الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقية 3: 134. [199] ـ تحرير المجلة 1: 33. قد يطلق على هذه القاعدة عند أهل السنة بهذه القواعد: «العادة محكمة» إذا أريد منها معرفة الموضوع أو المراد من الشيء. كما قد يطلق عليها «استعمال الناس حجة» «الحقيقة تترك بدلالة العادة» «المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً» «التعيين بالعرف كالتعيين بالنص» «العبرة للغالب الشائع» وهذا نظير ما يقال في الأُصول:«ان الظن يلحق الشيء بالاعم الاغلب». [200] ـ الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية 3: 529 ـ 530. [201] ـ تحرير المجلة 1: 32. [202] ـ تحرير المجلة 1: 32 ـ 33. [203] ـ المصدر نفسه: 33 و 34. [204] ـ الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية 3: 529 ـ 530. [205] ـ المصدر نفسه: 543. [206] ـ راجع تحرير المجلة 1: 33. [207] ـ الوسائل 17: الباب الأول، لاحياء الموات، الحديثان 5 و 6. [208] ـ الوسائل 12: الباب 1 من الخيار، الأحاديث 1 و 2 و 3. [209] ـ الوسائل 12: الباب 16، احكام العقود، الحديث 21. [210] ـ المبسوط 3: 271. [211] ـ السرائر 1: 481. [212] ـ العناوين 1: 220. [213] ـ تحرير الوسيلة 1 كتاب المضاربة 612. [214] ـ تحرير الوسيلة 2: 315، كتاب النكاح، مسألة 8. [215] ـ الروضة البهية 3: 529 ـ 530. [216] ـ المصدر نفسه: 543. [217] ـ شرائع الإسلام 2: 230 ـ 231. [218] ـ الروضة البهية 3: 529 - 530. [219] ـ شرائع الإسلام 3: 173، كتاب الايمان 173. [220] ـ التوبة: 25. [221] ـ راجع معاني الاخبار للصدوق: 218. [222] ـ جواهر الكلام 22: 428. [223] ـ عوالي اللآلئ لابن أبي جمهور 4: 58. [224] ـ جواهر الكلام 31: 34. [225] ـ المصدر نفسه. [226] ـ جواهر الكلام 33: 294. [227] ـ جواهر الكلام 39: 53. [228] ـ التنقيح 4: 101. [229] ـ عوالي اللآلئ 4: 58. [230] ـ القواعد الفقهية، للبجنوردي 4: 121، وفوائد الأُصول 4: 258 ومصباح الأُصول 2: 479. [231] ـ القواعد الفقهية، للبجنوردي 4: 134، وراجع مصباح الأُصول 2: 479، وفوائد الأُصول 4: 255. [232] ـ القواعد الفقهية للبجنوردي 4: 134. [233] ـ راجع فوائد الأُصول 4: 256. [234] ـ راجع مصباح الأُصول 2: 479. [235] ـ مصباح الأُصول 2: 484. [236] ـ وكذا الكلام في اطلاق دليل الكلي الذي يشمل حالتي التمكن من ايجاد جميع الافراد وعدمه. [237] ـ راجع القواعد الفقهية للبجنوردي 4: 121 ـ 122. [238] ـ راجع عوالي اللآلئ لابن أبي جمهور الاحسائي 4: 58، وصحيح مسلم بشرح النووي 5: 111، سنن البيهقي 4: 326. [239] ـ عوالي اللآلئ 4: 58 [240] ـ المصدر نفسه. [241] ـ العوائد للنراقي: 88 الطبعة الحجرية (طبعة مكتبة البصيرتي). أقول: ذهب جماعة من العلماء المتأخرين إلى عدم حجية قاعدة الميسور منهم السيد الحكيم في مستمسكه راجع 8: 368، وكذا السيد الخوئي راجع مستند العروة الوثقى كتاب الصوم 1: 354. [242] ـ القواعد الفقهية 4: 129، وراجع فوائد الأُصول 4: 254. [243] ـ راجع مصباح الأُصول 2: 479 و 484، وراجع فوائد الأُصول 4: 255 و 256. [244] ـ راجع مصباح الأُصول 2: 479 و 484، وفوائد الأُصول 4: 255 و 256. [245] ـ مصباح الأُصول 2: 480. [246] ـ راجع القواعد الفقهية 4: 127 و 128، وراجع فوائد الأُصول للنائيني 4: 260. [247] ـ المسالك 8: 184. [248] ـ جواهر الكلام 33: 294. [249] ـ المسالك 8: 318. [250] ـ جواهر الكلام 35: 432. [251] ـ التنقيح 4: 101. [252] ـ التنقيح 4 من كتاب: 434. [253] ـ التنقيح 8: 258. [254] ـ المستمسك 6: 223. [255] ـ المستمسك 5: 509 [256] ـ فوائد الأُصول 4: 261. [257] ـ القواعد الفقهية للبجنوردي 4: 142. [258] ـ التنقيح 10: 69. [259] ـ راجع القواعد الفقهية، للبجنوردي 4: 140 ـ 141. [260] ـ القواعد الفقهية للبجنوردي 5: 43، رسائل فقهية في آخر المكاسب: 320. [261] ـ التنقيح للخوئي 2: 415 من كتاب الطهارة. [262] ـ تصحيح الاعتقاد: 66. [263] ـ رسائل فقهية في آخر المكاسب: 320. [264] ـ آل عمران: 28. [265] ـ راجع القواعد الفقهية 5: 64 ـ 65. [266] ـ التنقيح في شرح العروة الوثقى 4: 296 من كتاب الطهارة. [267] ـ راجع القواعد الفقهية لناصر مكارم الشيرازي 1: 388. [268] ـ الرسائل للامام الخميني 2: 174. [269] ـ رسائل في آخر المكاسب: 320. [270] ـ راجع التنقيح شرح العروة الوثقى 4: 255 و 258 من كتاب الطهارة. [271] ـ راجع التنقيح في شرح العروة الوثقى 4: 255 و 258 من كتاب الطهارة. [272] ـ راجع القواعد الفقهية 5: 46. [273] ـ مجمع البيان 1: 430. [274] ـ راجع التنقيح في شرح العروة الوثقى 4: 258 من كتاب الطهارة. [275] ـ مصباح الفقاهة 1: 446، وراجع التنقيح في شرح العروة الوثقى 4: 256 من كتاب الطهارة. [276] ـ المصدر السابق. [277] ـ راجع رسائل في آخر مكاسب الشيخ الأنصاري:320، والقواعد الفقهية 5: 47. [278] ـ آل عمران: 28 [279] ـ مجمع البيان 1: 430. [280] ـ النحل: 105 ـ 106. [281] ـ استدل بهاتين الآيتين السيد البجنوردي في قواعده الفقهية 5: 44، ولكن من دون بيان الاستدلال. [282] ـ راجع مجمع البيان 3: 388. [283] ـ جواهر الكلام 2: 236. [284] ـ 3 ـ 4 الوسائل 11: 461 و 465، الباب 24 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الحديث 3 والحديث 24. [287] ـ الوسائل 11: 461، الباب 24 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الحديث 8. [288] ـ المصدر نفسه الباب 28، الحديث 2. [289] ـ التنقيح في شرح العروة الوثقى 4: 254 من كتاب الطهارة. [290] ـ المصدر نفسه: 254. [291] و 2 ـ التنقيح في شرح العروة الوثقى 4: 265 و 267 من كتاب الطهارة. [293] ـ راجع التنقيح في شرح العروة الوثقى 4: 268 ـ 269 من كتاب الطهارة. [294] ـ راجع رسائل فقهية في آخر كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري: 320، والقواعد الفقهية للبجنوردي 5: 48 و 65، والتنقيح في شرح العروة الوثقى 4: 289 من كتاب الطهارة. [295] ـ راجع القواعد الفقهية 5: 57. [296] ـ التنقيح في شرح العروة الوثقى 4: 303 ـ 304 من كتاب الطهارة. [297] ـ القواعد الفقهية 5: 53 ـ 55، وراجع الرسائل في آخر المكاسب للشيخ الأنصاري 321. [298] ـ التنقيح في شرح العروة الوثقى 4 292 من كتاب الطهارة. [299] ـ القواعد الفقهية للبجنوردي 5: 53 و 65، وكذا التنقيح في شرح العروة الوثقى 4: 300 من كتاب الطهارة. أقول: ان المثال الذي ذكرناه في ترك الصوم تقية هو محل خلاف في انطباقه تحت هذه الكبرى. فقد ذهب السيد الخوئي (قدس سره) إلى عدم كونه مثالاً لترك العمل (الصوم) تقية لأنه لا يجوز له الافطار في كل النهار، بل يجوز له الافطار أو يجب في قطعة خاصة من النهار التي كان الإمام(عليه السلام) عند الحاكم، وأما غير هذه القطعة فهو مأمور بالصيام الواجب، وحينئذ لا يسقط عنه الامر بالصوم. فيكون هذا المثال من اتيان العمل الناقص (تقية) في مرحلة الامتثال. [300] ـ الوسائل 11: 468، الباب 25 من كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، الحديث 2. [301] ـ التنقيح في شرح العروة الوثقى 4: 305 من كتاب الصلاة. [302] ـ راجع القواعد الفقهية للبجنوردي 5: 66، والرسائل للامام الخميني 2: 176. [303] ـ الوسائل 11: 473، الباب 28 من أبواب الامر بالمعروف من كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، الحديث 3. [304] ـ الوسائل 11: 473، الباب 28 من أبواب الامر بالمعروف، من كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، الحديث 4. [305] ـ الوسائل 11: 468، الباب 25 من الامر بالمعروف من كتاب الامر بالمعروف الحديث 2. [306] ـ التنقيح في شرح العروة الوثقى 4: 314 من كتاب الطهارة. [307] ـ ذكر السيد الخوئي (قدس سره) بطلان العمل على خلاف التقية في العبادات إذا كانت التقية تقتضي ترك جزء أو شرط من العبادة وخالف التقية وجاء بالجزء أو الشرط لأن الجزء أو الشرط يكون محرماً في ظرف التقية والمحرم لا يعقل أن يكون مصداقاً للواجب وحيث إنه اقتصر على الشرط أو الجزء الذي يجب تركه تقيّة، ولم يأت بما أوجبته التقية فيكون قد ترك جزءاً من العبادة، ومع ترك الجزء عمداً تقع الصلاة فاسدة لا محالة راجع التقية في شرح العروة الوثقى 4: 325 ـ 326 من كتاب الطهارة. [308] ـ رسائل الإمام الخميني 2: 186. [309] ـ رسائل الإمام الخميني 2: 186. [310] ـ المدارك 6:70. [311] ـ مصباح الفقاهة 1: 506. [312] ـ المصدر نفسه: 449. [313] ـ التنقيح للخوئي 2: 415 من كتاب الطهارة. [314] ـ جواهر الكلام 19: 32. [315] ـ مناسك الحج للسيد الخوئي: 146 ـ 147. [316] ـ آل عمران: 28. [317] ـ الاحتجاج 1: 355. [318] ـ رسائل الشيخ الأنصاري في آخر المكاسب: 325. [319] ـ جواهر الكلام 2: 242. [320] ـ جواهر الكلام 2: 244. [321] ـ الرسائل للامام الخميني 2: 177. [322] ـ الوسائل 11: 469، الباب 25 من الامر بالمعروف من كتاب الامر بالمعروف، الحديث 6. [323] ـ الرسائل للامام الخميني 2: 178. [324] ـ الرسائل للامام الخميني 2: 178. [325] ـ عن رسائل الإمام الخميني 2: 180. [326] ـ مصباح الفقاهة 1: 444. [327] ـ الوسائل 11: 483، الباب 31 من كتاب الامر بالمعروف، الحديثان 1 و 2. [328] ـ التنقيح في شرح العروة الوثقى 4: 260 من كتاب الطهارة. [329] ـ مصباح الأُصول 3: 321. [330] ـ فرائد الأُصول 2: 717. [331] ـ جواهر الكلام 36: 423. [332] ـ جواهر الكلام 36: 422. [333] ـ مستمسك العروة الوثقى 8: 391. [334] ـ فرائد الأُصول 2: 717. [335] ـ مصباح الأُصول 3: 322. [336] ـ المصدر السابق. [337] ـ فرائد الأُصول 2: 732. [338] ـ الحجرات: 12. [339] ـ فرائد الأُصول 2: 717. [340] ـ أُصول الكافي 2: 361 و 362، الوسائل 8: 614، الباب 161 من أحكام العشرة، الحديث 3. [341] ـ ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: 295. [342] ـ مصباح الأُصول 3: 322. [343] ـ المصدر نفسه 3: 325. [344] ـ المصدر نفسه 3: 324. [345] ـ فرائد الأُصول 2: 720. [346] ـ مصباح الأُصول 3: 324. وتمتاز قاعدة أصالة الصحة عن قاعدة الفراغ التي هي ايضاً قاعدة صحة من وجهين: 1 ـ ان قاعدة الفراغ تجري بالنسبة للعمل الصادر من نفس الشاك بينما اصالة الصحة تجري في عمل الغير. 2 ـ ان قاعدة الفراغ مختصة بما إذا كان الشك بعد الفراغ من العمل، بينما اصالة الصحة لا اختصاص لها بالشك بعد الفراغ، بل هي جارية عند الشك في صحة العمل في اثنائه ايضاً. [347] ـ فرائد الأُصول 2: 721. [348] ـ مصباح الأُصول 3: 425. [349] و 3 ـ فرائد الأُصول 2: 722 و 723، ومصباح الأُصول 3: 329. ولكن الشيخ الأنصاري وجماعة قالوا بجريان اصالة الصحة مطلقاً (في الصور الثلاثة) بدعوى قيام السيرة على ترتيب الآثار على المعاملات الصادرة من الناس مع الشك في كون البائع مالكاً، راجع مصباح الأُصول 3: 327. وراجع الفرائد 2: 724. [351] ـ مصباح الأُصول 3: 331. [352] ـ فرائد الأُصول 2: 725. [353] ـ مصباح الأُصول 3: 331. [354] ـ المصدر نفسه 3: 332. [355] ـ فرائد الأُصول 2: 828. [356] ـ مصباح الأُصول 3: 336 و 337، راجع جامع المقاصد 7: ابحاث التنازع. [357] ـ فرائد الأُصول 2: 726 و 727. [358] ـ مصباح الأُصول 3: 424. [359] ـ المصدر نفسه 3: 338 و 339. [360] ـ مصباح الأُصول 3: 338 و 339. [361] ـ شرائع الإسلام 1: 281 و 282 كتاب الحج، تروك الإحرام. [362] ـ جامع المقاصد 7: 307 في أبحاث التنازع. [363] ـ المصدر السابق: 291. [364] ـ مصباح الأُصول 3: 321 و 322. [365] ـ مصباح الأُصول 3: 321 و 322. [366] ـ المصدر السابق: 332. [367] ـ مصباح الأُصول 3: 337. [368] ـ فرائد الأُصول 2: 731. [369] ـ جواهر الكلام 34: 108. [370] ـ راجع فرائد الأُصول 2: 723. ولكن يوجد بعض الاختلاف مع جامع المقاصد: 5 كتاب الضمان: 315. [371] ـ الجواهر 36: 237، المستمسك 1: 249. [372] ـ كنز العرفان 2: 298، مسالك الأفهام للفاضل الجواد 4: 126. [373] ـ الروضة البهية (شرح اللمعة) 5: 185. [374] ـ الجواهر 36: 237. [375] ـ مستند الشيعة 15: 9. [376] ـ البقرة: 29. [377] ـ انظر المعارج: 205، وكنز العرفان 2: 298، والجواهر 36: 236. [378] ـ البقرة: 168. [379] ـ انظر مسالك الافهام للفاضل الجواد 2: 5 ـ 6 و 4: 127، وكنز العرفان 2: 298، والجواهر 36: 237. [380] ـ الاعراف: 32. [381] ـ المائدة: 5. [382] ـ منهم: الشهيد الثاني في المسالك 12: 8، وصاحب الجواهر في الجواهر 36: 237، والشيخ الانصاري في فرائد الأُصول 1: 329 ـ 331. [383] ـ من لا يحضره الفقيه 1: 317، الحديث 937. [384] ـ الجواهر: 36: 236. [385] ـ كشف الغطاء: 34. [386] ـ الانتصار: 193. [387] ـ النهاية: 462. [388] ـ الخلاف 1: 67 ـ 68، (المسألة) 14. [389] ـ المصدر نفسه 1: 97 ـ 98، (المسألة) 44. [390] ـ الخلاف 1: 99، (المسألة) 46. [391] ـ المعتبر: 127 (الحجرية). [392] ـ المصدرنفسه: 267. [393] ـ المصدر نفسه: 203. [394] ـ التذكرة 2: 473 (الطبعة الحديثة). [395] ـ المصدر نفسه: 505 ـ 506. [396] ـ عوائد الأيام للنراقي: 57. وقد اُشير إليها في فقه السنة بقولهم: «المشقّة تجلب التيسير»، راجع مجلة العدلية مادة (17). [397] ـ جواهر الكلام ج33: ص257 و ص282. [398] ـ التنقيح في شرح العروة الوثقى / الاجتهاد والتقليد: 337. [399] ـ معتمد العروة الوثقى5: 382 كتاب الحج. [400] ـ العناوين 1: 282. [401] ـ عوائد الأيام: 57. [402] ـ جواهر الكلام 5: 113 ـ 114. [403] ـ راجع التنقيح في شرح العروة الوثقى: 60 الاجتهاد والتقليد. [404] ـ تحرير المجلّة، المجلد الأوّل: 23، وراجع التنقيح في شرح العروة الوثقى: 60 الاجتهاد والتقليد. [405] ـ عوائد الأيام: 61، راجع الرسائل للشيخ الأنصاري 2: 535. [406] ـ البقرة: 286. [407] ـ الحج: 78. [408] ـ المائدة: 6. [409] ـ البقرة: 185. [410] ـ الوسائل 2: 980، الباب 13 من أبواب التيمم، الحديث الأول. [411] ـ فروع الكافي 3: 33. [412] ـ العناوين 1: 286، وراجع العوائد: 65. [413] ـ ذكر الفقهاء هذا التنبيه في قاعدة لا ضرر فقال السيد الخوئي (رحمه الله): « أما الأحكام المجعولة في الديات والحدود والقصاص والحج والجهاد فهي خارجة عن قاعدة لا ضرر بالتخصيص لا بالتخصص، لأنها من أول الأمر جعلت ضررية لمصالح فيها... وحديث لا ضرر ناظر إلى العمومات والاطلاقات الدالة على التكاليف التي قد تكون ضرورية وقد لا تكون ضررية ويقيدها بصورة عدم الضرر على المكلف فكل حكم جُعل ضررياً بطبعه من أول الأمر لا يكون مشمولاً لحديث لا ضرر فلا يحتاج خروجه إلى التخصيص » راجع مصباح الأُصول 2: 539، وبما ان قاعدة لا ضرر ولا حرج من واد واحد فتكون قاعدة لا حرج أيضاً غير شاملة للأحكام الحرجية من أول الأمر، لأنها من أول الأمر جعلت حرجية لمصالح فيها كما قال سبحانه: (ولكم في القصاص حياة يا أولي الأبصار ). [414] ـ مصباح الفقيه، المحقق آغا رضا الهمداني: 463، وراجع مستمسك العروة الوثقى للسيد الحكيم 4: 331. [415] ـ وقال صاحب العروة: إذا كان استعمال الماء «موجباً للحرج والمشقة كتحمل ألم البرد أو الشين مثلاً فلا يبعد الصحة وان كان يجوز معه التيمم لأن نفي الحرج من باب الرخصة لا العزيمة» راجع العروة الوثقى 1:مسألة 18 من مسوغات التيمم: 351 / طبعة مكتب وكلاء الإمام الخميني. [416] ـ جواهر الكلام 17: 150. [417] ـ راجع مستمسك العروة الوثقى: 4: 331، وقد ذكر السيد الخوئي في: ج9 من كتاب الطهارة ـ من التنقيح. ان المدعي للقطع هو الميرزا النائيني (قدس سره)، راجع التنقيح 9: 421 و 422. [418] ـ منهاج الصالحين 2: 12 (مسألة) 43. [419] ـ صراط النجاة، القسم الأوّل: 438 (مسألة) 1204 و 1205. [420] ـ جواهر الكلام 31: 44. [421] ـ جواهر الكلام 33: 282. [422] ـ جواهر الكلام 33: 326. [423] ـ جواهر الكلام 18: 378. [424] ـ التنقيح في شرح العروة الوثقى: 10: 8 من كتاب الطهارة. [425] ـ العروة الوثقى 2: 52 كتاب الصوم. [426] ـ الوسائل 5: 482 ـ 483، الباب الأول من أبواب القيام، الحديثان 6 و 7. [427] ـ كشف اللثام 2: 59. [428] ـ انظر: المكاسب للشيخ الأنصاري: 46 و 51 و 57 و...، والجواهر 31: 250، ومصباح الفقاهة 1: 444. [429] ـ انظر المدارك 6: 300، ومجمع الفائدة 3: 110. [430] ـ مستند الشيعة 15: 32. [431] ـ الجواهر 36: 434 ـ 437. [432] ـ الجواهر 36: 427. [433] ـ المسالك: 12: 115 ـ 116. [434] ـ انظر: مدارك الأحكام: 1: 224 و 2: 255، والتنقيح 5: 428، وتحرير المجلّة: 25، مستند العروة (الصوم): 2: 53. [435] ـ استدل بهذه الآيات عديد من الفقهاء، منهم: المحقق الحلي في شرائع الإسلام 3: 229، والشهيد الثاني في المسالك 12: 113، والنراقي في مستند الشيعة 15: 19، وصاحب الجواهر في الجواهر 36: 425. [436] ـ البقرة: 173. [437] ـ المائدة: 3. [438] ـ الأنعام: 119. [439] ـ شرائع الإسلام 3:229. [440] ـ استدل بها جملة من الفقهاء، منهم: النراقي في مستند الشيعة 15 ـ 20، وصاحب الجواهر 36: 425 ـ 426. [441] ـ الخصال: 417، الحديث 9، وانظر الوسائل 15: 369، الباب 56 من أبواب جهاد النفس، الحديث الأوّل. [442] ـ الوسائل 24: 99 ـ 100، الباب الأوّل من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث الأوّل. [443] ـ الوسائل 5: 482 ـ 483، الباب الأول من أبواب القيام، الحديثان 6 و7. [444] ـ المسالك 12: 112. [445] ـ انظر مستند الشيعة 15: 19، والجواهر 36: 424. [446] ـ مستند الشيعة 15: 19. [447] ـ الجواهر 36: 424. [448] ـ انظر مستند الشيعة 15: 19، والجواهر 36: 424. [449] ـ انظر مجمع الفائدة والبرهان 11: 313. [450] ـ المكاسب 1: 21 [451] ـ الوسائل 5: 496، الباب 7 من ابواب القيام، الحديث الأوّل. [452] ـ المبسوط: 6: 284. [453] ـ الخلاف: 6: 94. [454] ـ شرائع الإسلام 3: 229. [455] ـ إرشاد الأذهان 2: 112. [456] ـ الدروس 2: 23. [457] ـ المسالك: 12: 112. [458] ـ مجمع الفائدة 3: 110. [459] ـ الجواهر 31: 250. [460] ـ شرائع الإسلام 1: 239. [461] ـ المكاسب: 51. [462] ـ مستند العروة الوثقى (الصوم) 1: 269. [463] ـ قال المحقق الحلِّي: «ولا يرخَّص الباغي، وهو الخارج على الإمام (عليه السلام) وقيل: الذي يستحلّ الميتة. ولا العادي، وهو: قاطع الطريق، وقيل: الذي يعدو شبعه»(1). وهكذا قال فقهاء آخرون(2). ويرى صاحب الجواهر أنّ الباغي والعادي هو المتجانف للإثم ـ والتجانف هو الميل ـ المذكور في الآية الاخرى، لأن الرخصة إنما هي للمضطر من حيث كونه مضطرّاً، وهذا انما يصدق بالنسبة إلى من كان ممتنعاً من الحرام لكن لم يجد ـ فعلا ـ غيره، وأما من لم يكن ممتنعاً من الحرام أصلا فلا يصدق في حقّه الاضطرار وان لم يجد غير الحرام فعلا(3). وقال السيد الحكيم: «يجوز للمضطر تناول المحرّم بقدر ما يمسك رمقه، إلاّ الباغي ـ وهو الخارج على الإمام، أو باغي الصيد ـ والعادي، وهو قاطع الطريق، أو السارق، ويجب عقلا في الموردين ارتكاب المحرّم من باب وجوب ارتكاب أقلّ القبيحين ويعاقب عليه» (4). ومثله قال السيد الخوئي الاّ انه قال: «وأما الخارج على الإمام فلا يبعد شمول وجوب قتله لنفسه ايضاً» (5). ـــــــــــــــــــــــــــــ 1 ـ شرائع الإسلام 3: 229. 2 ـ «انظر: ارشاد الأذهان 2: 114، والدروس الشرعية 3: 24، وكنز العرفان 2: 323، والمسالك 12: 115. 3 ـ الجواهر 36: 429 ـ 430. 4 ـ منهاج الصالحين (للسيد الحكيم) 2: 377، كتاب الاطعمة المسألة 24. 5 ـ منهاج الصالحين (للسيد الخوئي) 2: 248 كتاب الاطعمة المسألة 1704. [464] ـ المبسوط 6: 288. [465] ـ الخلاف: 6: 97. [466] ـ انظر مستند الشيعة 15: 21، والجواهر 36: 444. [467] ـ تحرير المجلة 1: 96. [468] ـ انظر الجواهر: 21: 73 ـ 75، و 41: 650 ـ 651. [469] ـ الجواهر 21: 73. [470] ـ الجواهر 41: 650. [471] - مصباح الأُصول 2: 518، فرائد الأُصول 2: 533. [472] - فرائد الشيخ الانصاري 2: 532، رسالة الشيخ في قاعدة نفي الضرر، نهاية الدراية 4: 434. [473] - كفاية الأُصول: 430 [474] - الفقيه 4: 242 الطبعة السادسة، بيروت: دار الأضواء، 1405 هـ باب ميراث اهل الملل، الحديث 2 [475] - بحوث في علم الأُصول 5: 506. [476] - ايضاح الفوائد 2: 48، مصباح الأُصول 2: 518. [477] - فروع الكافي ج5 كتاب المعيشة باب الضرار الحديث 2، الفقيه 3: 147 الحديث 18. [478] - راجع سنن ابي داود 3: 315 ومصابيح السنة للبغوي 2:372، الفائق للزمخشري 2: 442. [479] - الوسائل 17، الباب 5 من ابواب الشفعة، الحديث الأول. [480] - مسند احمد 1: 313 و5: 327. [481] - الفقيه 4: 243 باب ميراث اهل الملل، الحديث 2. [482] - قاعدة لا ضرر للسيد السيستاني: 82. [483] - بحوث في علم الأُصول 5: 434. [484] - راجع البحوث 5: 436. [485] - بحوث في الأُصول 5: 433 قاعدة لا ضرر. [486] - بحوث في علم الأُصول 5: 471. [487] - ملاحظة: هذه الاشكالات ترتفع بملاحظة حدود القاعدة التي تأتي فيما بعد فلاحظ. [488] - قاعدة لا ضرر للشيخ الانصاري. مصباح الأُصول 2: 533. [489] - منية الطالب 2: 22 قاعدة لا ضرر. [490] - قاعدة لا ضرر للشيخ الانصاري: 118. [491] - راجع مصباح الأُصول 2: 539 - 538. [492] - راجع مصباح الأُصول 2: 539. [493] - قاعدة لا ضرر: 122. [494] - منية الطالب 2: 222 قاعدة لا ضرر. [495] - المبسوط 3: 273. [496] - السرائر 2: 382. [497] - تذكرة الفقهاء 2: 414، الطبعة الحجرية. [498] - قاعدة لا ضرر: 125. [499] - مصباح الأُصول 2: 566. [500] - العروة الوثقى: 74 شرائط الوضوء. [501] - العروة الوثقى: 115 احكام التيمم. [502] - العروة الوثقى كتاب الصوم: 368 - 369. [503] - مستند العروة 2: 12 كتاب الصوم. [504] - العروة الوثقى كتاب الصوم:368 - 369. [505] - فرائد الأُصول 2: 535. [506] - قاعدة لا ضرر: 123. [507] - مصباح الأُصول 2: 538. [508] - الوسائل ج16 باب 44 من الاطعمة المحرمة الحديث الأوّل. [509] - الوسائل 2: 997، الباب 76 من ابواب التيمم، الحديث الأول. [510] - الوسائل 2: الباب 17 من ابواب التيمم، الحديث 4. [511] - مصباح الأُصول 2: 538. [512] ـ العناوين 2: 494. [513] ـ المصدر نفسه. [514] ـ النهاية «لابن الاثير»: «جبب». [515] ـ كالفاضل المقداد السيوري في كنز العرفان 1: 166، والشهيد الثاني في روض الجنان: 362، والمحقق الاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 3: 206، وصاحب الجواهر في الجواهر 15: 62 و 17: 110، وغيرهم. [516] ـ الانفال: 38. [517] ـ انظر: تفسير القمي: 155، ونقل عنه أيضاً المستدرك 11: 265، الباب 47 من ابواب جهاد النفس: الحديث 7، و18: 220، الباب 9 من ابواب القصاص في النص، الحديث 3. وانظر مسند احمد 4: 244، مسند الشاميين، حديث عمرو بن العاص، الحديث 17793، والسنن الكبرى 9: 123، باب «الإسلام يجبّ ما كان قبله»، ومجمع الزوائد 1: 31، باب «الإسلام يجبّ ما قبله»، 9: 351 باب ما جاء في عمرو بن العاص، الحديث 243. وذكر السيد الحكيم في المستمسك 7: 51، عدة مصادر أخرى فلتراجع ايضاً. [518] ـ مجمع الفائدة والبرهان 3: 206. [519] ـ العناوين 2: 494، العنوان 67. [520] ـ انظر: البحار40: 230، ومناقب آل أبي طالب «لابن شهر آشوب» 2: 364، وصحيح مسلم 1: 112، وكتاب الايمان، باب «كون الإسلام يهدم ما كان قبله»، الحديث الأوّل. [521] ـ المعتبر 2: 403، وانظر الجواهر 13: 6. [522] ـ المصدر نفسه: 409، وانظر منتهى المطلب 1: 473 و 476 (الطبعة الحجرية)، والجواهر 15: 62، والمسالك 1:40. [523] ـ كشف الرموز 1: 421. [524] ـ العروة الوثقى، كتاب الحج، فصل في شروط وجوب حجة الإسلام الثالث: الاستطاعة، المسألة (74). [525] ـ كان هذا مفروغ عنه في كلام الفقهاء: انظر جامع المقاصد 1: 270، والعناوين 2: 497، وذخيرة المعاد: 388. [526] ـ انظر: المنتهى 2: 189 ـ 190، والقواعد (الحجرية) 1: 13، والذكرى 1: 225، وجامع المقاصد 1: 270، والمسالك 1: 50 ـ 51، والمدارك 1: 277، وكشف اللثام 2: 42، ومستند الشيعة 2: 282، ومفتاح الكرامة 1: 381، والطهارة (للشيخ الأنصاري) 2: 575، ومصباح الفقيه (الطهارة) للهمداني: 227 ـ 229. [527] ـ انظر المصادر المتقدمة. [528] ـ انظر الجواهر 3: 40، وكتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري) 2: 576 ـ 577. [529] ـ انظر العناوين 2: 498. [530] ـ يمكن ان يقال: ان الحديث وارد مورد الامتنان على الامة وشموله بمعنى القول بعدم تأثير هذه الاسباب خلاف الامتنان، فالصحيح ان يقال: ان هذه الاسباب نافذة حال الكفر وان لم تكن مستجمعة للشروط المعتبرة فيها في الإسلام: وتبقى آثارها كذلك بعد الإسلام ايضاً. [531] ـ البحار 40: 230. [532] ـ الجواهر 42: 158. [533] ـ الجواهر 41: 314. [534] ـ العناوين 1: 339. [535] ـ فوائد الأُصول 4: 679، نهاية الافكار 4: 104 [536] ـ الوسائل 18: 189، الباب 13 من كيفية الحكم، الحديث 11. [537] ـ مصباح الأُصول 3: 341. [538] ـ فوائد الأُصول 4: 678. [539] ـ مصباح الأُصول 3: 341 ـ 342. [540] ـ المصدر نفسه. [541] ـ فوائد الأُصول 4: 679. [542] ـ نهاية الافكار 4: 104. [543] ـ العناوين 1: 363. أقول: ذهب السيد الخميني (رحمه الله) في كتابه الرسائل 1: 347 إلى أن القرعة ليس لها جهة كاشفية وطريقية إلى الواقع كاليد وخبر الثقة بل هي في الموارد التي ليس لها واقع تكون لتمييز الحقوق بنفس القرعة وفي الموارد التي لها واقع مجهول لديهم تكون لرفع الخصام والتنازع وليس لتحصيل الواقع. [544] ـ القواعد الفقهية للبجنوردي 1: 52. [545] ـ راجع العناوين 1: 364 وما بعدها. [546] ـ راجع العناوين 1: 369. [547] ـ المصدر نفسه: 370. [548] ـ فوائد الأُصول 4: 678 ـ 679. [549] ـ آل عمران: 44. [550] ـ القواعد الفقهية للبجنوردي 1: 46، العوائد: 223. [551] ـ الصافات: 139 ـ 141. [552] ـ العناوين 1: 340، والعوائد: 223. [553] ـ راجع القواعد الفقهية ناصر مكارم الشيرازي 1: 328. [554] ـ راجع القواعد الفقهية للبجنوردي 1: 47. العناوين 1: 341 وما بعدها. والعوائد: 223 ونهاية الافكار 4: 104. ومصباح الأُصول 3: 341 وما بعدها. [555] ـ الوسائل 18: 188، الباب 13 من كيفية الحكم واحكام الدعوى، الحديث 5. [556] ـ المصدر نفسه: الحديث 11. [557] ـ الوسائل 18: 191، الباب 13 من كيفية الحكم واحكام الدعوى، الحديث 17. [558] ـ المصدر نفسه: الحديث 2. [559] ـ الوسائل 18: 183، الباب 12 من كيفية الحكم واحكام الدعاوى، الحديث 6. [560] ـ الوسائل 16: 65، الباب 65 من كتاب العتق، الحديث الأول. [561] ـ الوسائل 18: 188، الباب 13 من كيفية الحكم، الحديث 5. [562] ـ راجع الرسائل للسيد الخميني 1: 346. [563] ـ العوائد: 226. [564] ـ العناوين 1: 349 وما بعدها. [565] ـ عن القواعد الفقهية 1: 50. [566] ـ السرائر لابن إدريس 2: 173. [567] ـ المستمسك 14: 106. [568] ـ جواهر الكلام 32: 55. [569] ـ جواهر الكلام 34: 125. [570] ـ مستند العروة الوثقى كتاب الاجارة: 220. [571] ـ المكاسب للشيخ الأنصاري 1: 78. [572] ـ جواهر الكلام 36: 234. [573] ـ راجع القواعد الفقهية ناصر مكارم الشيرازي 1: 349، والعناوين 1: 352، والقواعد الفقهية للبجنوردي 1: 60. [574] ـ راجع القواعد الفقهية للبجنوردي 1: 60. [575] ـ مستند العروة الوثقى 1: 126 من كتاب النكاح. [576] ـ راجع العناوين 1: 353. [577] ـ راجع العناوين 1: 355. [578] ـ مصباح الأُصول للسيد الخوئي 2: 62 ـ 63. [579] ـ الوسائل 18: كتاب القضاء، الباب 13 من كيفية الحكم، الحديث 4. [580] ـ العناوين 1: 358. [581] ـ راجع رسائل فقهية مطبوعة في آخر المكاسب للشيخ الأنصاري 2: 368، القواعد الفقهية للبجنوردي 1: 4، وراجع تحرير المجلّة 1: 100، قاعدة 68. [582] و 3 ـ رسائل فقهية مطبوعة في آخر المكاسب 2: 370. اقول: ان لفظ القاعدة الأخير قد استدل به في قبول قول الوصي وأمين الحاكم إذا اختلفا مع المولّى عليه، فيراد منها مضي الإقرار على الغير ولو بعد زوال الولاية فتكون أعم مما نحن فيه من هذه الجهة. [584] ـ مصباح الفقاهة 7: 255. [585] ـ تحرير المجلّة 1: 99. [586] ـ رسائل فقهية مطبوعة في آخر المكاسب 2: 368. [587] ـ رسائل فقهية مطبوعة في آخر المكاسب 2: 368. [588] ـ رسائل فقهية مطبوعة في آخر المكاسب 2: 368. [589] ـ القواعد الفقهية 1: 11. [590] ـ المصدر السابق: 13 ورسائل فقهية مطبوع في آخر المكاسب 2: 368. [591] ـ شرائع الإسلام 3: 22 كتاب الطلاق (طلاق المريض)، نشر مؤسسة المعارف الإسلامية سنة 1415 هـ. ق. [592] ـ رسائل فقهية مطبوعة في آخر المكاسب 2: 369. [593] ـ المصدر نفسه. [594] ـ المصدر نفسه. [595] ـ رسائل فقهية في آخر المكاسب 2: 370 و 371، وراجع مستند العروة الوثقى، كتاب الحج 2: 17، والتنقيح في شرح العروة الوثقى 3: 283. [596] ـ رسائل فقهية في آخر المكاسب 2: 370 ـ 371. [597] ـ المبسوط للشيخ الطوسي 3: 19 كتاب الاقرار. [598] ـ رسائل فقهية مطبوعة في آخر المكاسب 2: 368 عن كتاب مهذّب الكافي. [599] ـ شرائع الإسلام 3: 139 كتاب الإقرار. [600] ـ رسائل فقهية مطبوعة في آخر المكاسب 2: 368. [601] ـ رسائل فقهية مطبوعة في آخر المكاسب 2: 371. [602] ـ المبسوط 2: 15 كتاب الجهاد. [603] ـ شرائع الإسلام 1: 358 كتاب الجهاد. [604] ـ رسائل فقهية مطبوعة في آخر المكاسب 2: 368. [605] ـ رسائل فقهية مطبوعة في آخر المكاسب 2: 368. [606] ـ شرائع الإسلام 2: 248 كتاب الوكالة. [607] ـ رسائل فقهية مطبوعة في آخر المكاسب 2: 368. [608] ـ جواهر الكلام 35: 104. [609] ـ راجع مباني العروة الوثقى، كتاب المساقاة: 61 ـ 62. [610] ـ مباني العروة الوثقى، كتاب المضاربة: 181 ـ 182. [611] ـ مصباح الفقاهة 7: 225. [612] ـ رسائل فقهية مطبوعة في آخر المكاسب 2: 368. [613] ـ المصدر السابق: 370، راجع جامع المقاصد في شرح القواعد 9: 213 كتاب الإقرار (إقرار المريض). [614] ـ راجع مستند العروة الوثقى: كتاب الحج / ج2 / 17، راجع كتاب التنقيح في شرح العروة الوثقى: 3 / 283. [615] ـ التوبة: 92. [616] و 3 ـ انظر العناوين 2: 474، والقواعد الفقهية 4: 7. [618] ـ انظر: العناوين 2: 274 - 275، والقواعد الفقهية 4: 11 - 12. [619] ـ التوبة: 92. [620] ـ انظر: العناوين 2: 474 - 476، والقواعد الفقهية 4: 7 - 8. [621] ـ مجمع البيان 5 - 6: 60. [622] ـ العناوين 2: 477، والقواعد الفقهية 4: 13. [623] ـ المصباح المنير: «سبل». [624] ـ القواعد الفقهية 4: 11. [625] ـ الرحمن: 60. [626] ـ العناوين 2: 475. [627] ـ العناوين 2: 479. [628] ـ العناوين 2: 479. [629] ـ الجواهر 28: 43. [630] ـ الحدائق 21: 421. [631] ـ الروضة البهية 4: 250. [632] ـ الحدائق 21: 637. [633] ـ مفتاح الكرامة 6: 47. [634] ـ الجواهر 27: 147. [635] ـ المستمسك 12: 167. [636] ـ التذكرة 2: 83 (الحجرية). [637] ـ المصدر المتقدم: 257. [638] ـ المهذب البارع 3: 39. [639] ـ التنقيح 3: 495 و 268 و 269. [640] ـ مجمع الفائدة والبرهان 1: 290. [641] ـ العناوين 1: 158. [642] ـ مجمع الفائدة والبرهان 1: 289. [643] ـ العناوين 1: 158. [644] ـ مصباح الأُصول 3: 262 ـ 263. [645] ـ مصباح الأُصول 3: 264. [646] ـ مصباح الأُصول 2: 268. [647] ـ المصدر نفسه: 279. [648] ـ الوسائل 5: 336، الباب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث الأول. [649] ـ الوسائل 4: 937، الباب 13 من أبواب الركوع، الحديث 4. [650] ـ مصباح الأُصول 3: 279. [651] ـ مصباح الأُصول 3: 269. [652] ـ فرائد الأُصول 2: 721. [653] ـ المصدر نفسه: 720. [654] ـ العناوين 1: 158. [655] ـ العناوين 1: 159. [656] و 2 العناوين 1: 158 و 160. [658] ـ مصباح الأُصول 3: 268. [659] ـ قواعد الأحكام للعلامة: 177 (الطبعة الحجرية). [660] ـ تذكرة الفقهاء 1: 87 (الطبعة الحجرية). [661] ـ التنقيح 3: 435. [662] ـ السرائر 2: 34. [663] ـ التنقيح 3: 268. [664] ـ مصباح الأُصول 3: 268 و 269. [665] ـ الوسائل 11: 510،الباب 40 من كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. [666] ـ القاموس للفيروز آبادي 3: 6 مادة (بَدَعَ). [667] ـ البحار للمجلسي 71: 202 و 203. [668] ـ مرآة العقول للمجلسي 1: 193. [669] ـ عوائد الأيام: 113. [670] ـ يونس: 59. [671] ـ فرائد الأُصول 1: 49. [672] ـ بحار الأنوار 2: 263 كتاب العلم. أقول: هذا الحديث متفق عليه بين المسلمين. [673] ـ مصباح الفقاهة 1: 281 و 282. ومن الواضح ان هذا اللسان في الروايات دليل على ان المبدع فعل فعلاً محرماً كبيراً استوجب هذا السبّ والبراءة والاتهام. [674] و 4 ـ الوسائل 11: 508، الباب 39 من كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الحديثان 1 و 2. [676] ـ فرائد الأُصول 1: 49. [677] ـ فوائد الأُصول 3: 120. [678] ـ عوائد الأيام: 110 طبعة بصيرتي (الحجرية). [679] ـ كتاب التوحيد لأبي جعفر الصدوق الباب 11: 342 الباب 55. [680] ـ بحار الأنوار للمجلسي 94: 381، الباب 3 الحديث 4. وعن كتاب دعائم الإسلام. وفي كنز العمال: «سُئل عمر عن الصلاة في المسجد؟ فقال: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) الفريضة في المسجد، والتطوع في البيت»، انظر كنز العمال، علاء الدين الهندي 8:384 الحديث 23363، وراجع المغني لابن قدامة 1: 775. [681] ـ الكافي 3: 422، والتهذيب 1: 250. [682] ـ عوائد الأيام للنراقي: 113. [683] ـ جواهر الكلام 2: 276. [684] ـ الكهف: 103 و 104. [685] ـ بحار الأنوار للمجلسي 10: 123. [686] ـ جواهر الكلام 41: 21، والمكاسب للشيخ الأنصاري: 326 (رسالة في العدالة). [687] ـ الوسائل 18: 292، الباب 41 من الشهادات، الحديث 13. [688] ـ المكاسب للشيخ الأنصاري: 326 (رسالة في العدالة). [689] ـ المصدر نفسه. [690] ـ المصدر نفسه: 332. [691] ـ المكاسب للشيخ الأنصاري: 326 (رسالة في العدالة). اقول: ان السيد الخوئي(قدس سره) فرّق بين اصالة العدالة وكاشفية حُسن الظاهر عن العدالة. ولكن هذه القاعدة ليست مبنيّة على ذلك، بل مبنيّة على عدم الفرق بينهما لأن كلاًّ منهما طريق إلى العدالة. [692] ـ المكاسب للشيخ الأنصاري: 332 (رسالة في العدالة). [693] ـ التنقيح في شرح العروة الوثقى : 287 (مبحث الاجتهاد والتقليد). [694] ـ الخلاف للشيخ الطوسي 6: 217، و 218. [695] ـ الخلاف للشيخ الطوسي 6: 217، و 218. [696] ـ جواهر الكلام 41: 21. [697] ـ الوسائل 19: 250، الباب 25 من أبواب ديّات الأعضاء، الحديث 2. [698] ـ الوسائل 19: 248 و 249، الباب 24 من أبواب ديّات الأعضاء، الأحاديث 4 و5 و 6. [699] ـ الوسائل 19: 251، الباب 25 من أبواب ديّات الأعضاء، الحديث 5. [700] ـ الوسائل 19: 250، الباب 25 من أبواب ديّات الأعضاء، الحديث 3. [701] ـ الوسائل 19: 251، الباب 25 من أبواب ديّات الأعضاء، الحديث 6. [702] ـ الوسائل 19: 247، الباب 24 من أبواب ديّات الأعضاء، الحديث 2. [703] ـ جواهر الكلام 37: 82. [704] ـ الوسائل 19: 248 و 249، الباب 24 من أبواب ديّات الأعضاء، الحديثان 4 و 6. [705] ـ راجع مباني تكملة المنهاج 2: 421 و 422 و 424. [706] ـ مباني تكملة المنهاج للسيد الخوئي 2: 421. [707] ـ الكافي 7: 347 ـ 348، والتهذيب 10: 270 ـ 271. [708] ـ الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية 10: 295 ـ 302. [709] ـ جواهر الكلام 43: 384. [710] ـ المصدر نفسه: 386. [711] ـ مباني تكملة المنهاج 2: 421. [712] ـ مباني تكملة المنهاج 2: 421. [713] ـ جواهر الكلام 37: 82. [714] ـ المصدر نفسه. [715] ـ جواهر الكلام 36: 425. [716] ـ المصدر نفسه 12: 17. [717] ـ المصدر نفسه 17: 71. [718] ـ كتاب الطهارة، الشيخ الأنصاري: 154 (الطبعة الحجرية). [719] ـ المصدر نفسه: 152. [720] ـ راجع كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري: 153. [721] ـ راجع مستند العروة الوثقى، كتاب الصوم 2: 287. [722] ـ الوسائل 5: 353، الباب 3 من قضاء الصلاة، الحديث 9. [723] ـ مدارك الأحكام 6: 248. [724] ـ الوسائل 5: 352، الباب 3 من قضاء الصلاة. [725] ـ الوسائل 7: 274، الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب، الحديث 12. [726] ـ الوسائل 5: 352، الباب 3 من قضاء الصلوات، الحديث 7. [727] ـ نفس المصدر، الحديث 8. [728] ـ نفس المصدر، الحديث 9. [729] ـ جواهر الكلام 13: 4. [730] ـ مستند العروة الوثقى (كتاب الطهارة) 5: 106. [731] ـ جواهر الكلام 17: 71، وراجع مستند العروة الوثقى (كتاب الصوم) 2: 280. [732] ـ مستند العروة الوثقى (كتاب الصوم) 2: 283. [733] ـ مدارك الأحكام 6: 249. [734] ـ جواهر الكلام 12: 17. [735] ـ جواهر الكلام 17: 71. [736] ـ مستند العروة الوثقى (كتاب الصوم) 2: 283. [737] ـ مستند العروة الوثقى (كتاب الصوم) 2: 289. [738] ـ جواهر الكلام 36: 424 ـ 425. [739] ـ المصدر نفسه 13: 4. [740] ـ جواهر الكلام 36: 428. [741] ـ جواهر الكلام 22: 165. [742] ـ التنقيح في شرح العروة الوثقى 6: 400 ـ 401، كتاب الطهارة، والوسائل 8: 111، الباب 59 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحديث 7. و 11: 111، الباب 11 من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الحديثان 7 و 10. [743] ـ جواهر الكلام 17: 176. [744] ـ الوسائل 11: 422، الباب 11 من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الحديث 6. [745] ـ التنقيح 6: 400 ـ 401 كتاب الطهارة. [746] ـ التنقيح 6: 400 ـ 401 كتاب الطهارة. [747] ـ لقمان: 15. [748] ـ تفسير الميزان 16: 216. [749] ـ المصدر نفسه: 217. [750] ـ تفسير الميزان 16: 220. [751] ـ جواهر الكلام 17: 334. [752] ـ التنقيح 6: 401، كتاب الطهارة. [753] ـ الوسائل 11: 422، الباب 11 من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الحديثان 6 و7. [754] ـ الوسائل 11: 423، الباب 11 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الحديث 10. [755] ـ الوسائل 8: 111، الباب 59 من أبواب الحج وشرائطه، الحديث 7. [756] ـ التنقيح 6: 400، كتاب الطهارة. [757] ـ جواهر الكلام 41: 76. [758] ـ جواهر الكلام 17: 175 ـ 176. [759] ـ المصدر نفسه: 343. [760] ـ المصدر نفسه: 332 ـ 334. [761] ـ المكاسب: 39 (المكاسب المحرّمة). [762] ـ التنقيح 6: 399 ـ 400، كتاب الطهارة. [763] ـ جواهر الكلام 31: 314. [764] ـ مستند العروة الوثقى 2: 422، كتاب الصوم. [765] ـ النحل: 106. [766] ـ مصباح الفقاهة 1: 403 ـ 404. [767] ـ آل عمران: 28. [768] ـ مصباح الفقاهة 1: 404. [769] ـ جواهر الكلام 40: 239. [770] ـ العناوين 2: 131. [771] ـ في الحصر تأمل واضح. [772] ـ العناوين 2: 132. [773] ـ العناوين 2: 134 ـ 135. [774] و 3 ـ راجع العناوين 2: 137 ـ 138. [776] ـجواهر الكلام 9: 211. [777] ـ المدارك 3: 320. [778] ـ جواهر الكلام 9: 213. [779] ـ جواهر الكلام 9: 211. [780] ـ المصدر نفسه: 139. [781] ـ راجع جواهر الكلام 9: 318. [782] ـ راجع العناوين 2: 139 ـ 141، وراجع جواهر الكلام 9: 318. [783] ـ تحرير المجلة 1: 48. [784] ـ الوسائل 4: 801، الباب 59 من القراءة في الصلاة، الحديث الأول. [785] ـ الوسائل 15: 301، الباب 19 من مقدمات الطلاق، الحديث 5. [786] ـ راجع العناوين 2: 134. [787] ـ راجع مصباح الفقاهة 3: 6. [788] ـ راجع المكاسب 1: 93. [789] ـ العناوين 2: 133. [790] ـ جواهر الكلام 9: 211. [791] ـ العناوين 2: 134. [792] ـ جواهر الكلام 40: 237. [793] ـ الوسيلة: 228. [794] ـ مصباح الفقاهة 3: 12 ـ 13. [795] ـ المبسوط 1: 103. [796] ـ الانتصار: 330 ـ 331. [797] ـ وسائل الشيعة 1: 34، الباب 5 من مقدمة العبادات، الحديث 10، وروي في صحيح البخاري في أوله عن رسول الله(صلى الله عليه وآله) أنه قال: «انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى...». [798] ـ تحرير المجلة لكاشف الغطاء 1: 17 [799] ـ المصدر نفسه. [800] ـ تحرير المجلة لكاشف الغطاء 1: 17 [801] ـ العناوين 2: 51 [802] ـ البيّنة: 5. [803] ـ التذكرة 3: 99 ـ 100. [804] ـ الوسائل 1: 34، الباب 5 من مقدمة العبادات، الحديث 10 وورد في صحيح البخاري عن رسول الله(صلى الله عليه وآله) قوله: «انما الأعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ». صحيح البخاري بحاشية السندي 1: 6. [805] ـ تحرير المجلّة 1: 17. [806] ـ الوسائل 1: 33، الباب 5 من مقدمات العبادات، الحديث 2. [807] ـ الوسائل 1: 48، الباب 11 من مقدمة العبادات، الحديث 6. [808] ـ الوسائل 1: 48، الباب 11 من مقدمة العبادات، الحديث 8. [809] ـ الوسائل 1: 34، الباب 5 من مقدمة العبادات، الحديث 10. [810] ـ الوسائل 1: 50، الباب 11 من مقدمة العبادات، الحديث 14. [811] ـ الوسائل 1: 50، الباب 11 من مقدمة العبادات، الحديث 16. [812] ـ الوسائل 1: 53، الباب 12 من مقدمة العبادات، الحديث 10. [813] ـ المستند للنراقي 10: 171. [814] ـ التذكرة 3: 99 ـ 100. [815] ـ جواهر الكلام 2: 79. [816] ـ العروة الوثقى 2: 6. [817] ـ مستند العروة الوثقى 1: 15 (كتاب الصوم). [818] ـ تحرير المجلّة 1: 17. [819] ـ جواهر الكلام 2: 78. [820] ـ جواهر الكلام 37: 35 و 36. [821] ـ تحرير المجلّة 1: 87 رقم القاعدة (39) وهذه الجملة حكاها المحقق الثاني في حاشية الارشاد عن النبي(صلى الله عليه وآله) وكذا عن نهاية ابن الأثير ونسبها في جواهر الكلام إلى الرواية راجع 37، كتاب الغصب 145. [822] ـ كتاب البيع للامام الخميني 2: 335. [823] ـ المصدر نفسه. [824] ـ تحرير المجلّة 1: 87، وراجع أيضاً القواعد الفقهية 1: 225. [825] ـ راجع القواعد الفقهية للبجنوردي 1: 225 و 233، وراجع جواهر الكلام 22: 301. [826] ـ الوسائل 19: 24 من أبواب موجبات الضمان الحديث الأول، ما ورد عن السكوني عن الإمام الصادق(عليه السلام): «قال: قال أمير المؤمنين(عليه السلام): من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه وإلاّ فهو ضامن». وح2 «إن علياً(عليه السلام) ضمّن ختاناً قطع حشفة غلام».وراجع القواعد الفقهية 1: 235. [827] ـ راجع القواعد الفقهية للبجنوردي 1: 233. ولكن القول الآخر يقول: إن ضمان الطبيب هو من باب الإتلاف لا من باب التغرير. [828] ـ راجع كتاب البيع للامام الخميني 2: 236. [829] ـ راجع كتاب البيع للامام الخميني 2: 337. [830] ـ راجع كتاب البيع للامام الخميني 2: 337. [831] ـ القواعد الفقهية للبجنوردي 1: 226. [832] ـ القواعد الفقهية للبجنوردي 1: 226. [833] ـ راجع كتاب البيع للامام الخميني 2: 335. [834] ـ القواعد الفقهية للبجنوردي 1: 227. [835] ـ جواهر الكلام 22: 302، وراجع القواعد الفقهية 1: 228. [836] ـ الوسائل 14: 596، كتاب النكاح، الباب 2 من أبواب العيوب والتدليس، الحديث 2. [837] ـ القواعد الفقهية للبجنوردي 1: 229. [838] ـ الوسائل 14: 602، الباب 7 من أبواب العيوب والتدليس، الحديث الأوّل. [839] ـ راجع كتاب البيع للإمام الخميني 2: 335. [840] ـ جواهر الكلام 22: 301، وراجع مكاسب الشيخ الأنصاري 1: 145 و 146. [841] ـ جواهر الكلام 22: 301 و 37: 182. [842] ـ المكاسب 1: 147. [843] ـ جواهر الكلام 22: 304. [844] ـ القواعد الفقهية 1: 236. [845] ـ جواهر الكلام 31: 358. [846] ـ القواعد الفقهية 1: 237. [847] ـ جواهر الكلام 42: 57. [848] ـ القواعد الفقهية 1: 237، وراجع جواهر الكلام 22: 301. [849] ـ المكاسب 1: 147. [850] ـ القواعد الفقهية 1: 238. [851] ـ جواهر الكلام 37: 145. [852] ـ القواعد الفقهية 1: 238، وراجع المستمسك 12: 82. [853] ـ القواعد الفقهية 1: 238. [854] ـ جواهر الكلام 42: 38. [855] ـ المصدر نفسه 42: 36 و 37. [856] ـ أُصول الكافي 2: 12، باب فطرة الخلق على التوحيد، الحديث 4. [857] ـ الوسائل 11: 96، الباب 48 من أبواب جهاد العدّ وما يناسبه، الحديث 3. [858] ـ العناوين 2: 733. أقول: ان هذه القاعدة ليست مقبولة عند الإمامية قال صاحب العناوين: «ان الإسلام أمر وجودي وهو الإقرار واعتقاد الأُصول والضروريات، وبينه وبين الكفر تقابل العدم والملكة، فالكفر عبارة عن عدم ذلك عما من شأنه ذلك، فإذا شك في ثبوت أحدهما فلا ريب ان الحادث الوجودي مخفيّ بالأصل وليس بعد ذلك إلاّ الكفر إذ لا واسطة بين الكفر والإسلام». وهذا هو الذي يظهر من طريقة أصحابنا الإمامية، كما يظهر من تتبّع كلماتهم في باب الجهاد واللقطة والميراث وفي باب الحدود والارتداد، فان ظاهرهم في المشكوك فيه الكفر إلاّ بما يدلّ على اسلامه من إحدى الطرق الأربعة المعرفة من الإقرار بالاستقلال وتبعية السابي، وتبعية الأبوين بكونهما مسلمين عند انعقاده او اسلامهما بعده، وتبعية الدار كما في اللقيط ونحوه وبالجملة: لا تبقى للمتتبع في كلامهم شبهة في أن الأصل الكفر حتى يثبت الإسلام. العناوين: ج2 / 733 وراجع جواهر الكلام: ج21 / 137. [859] ـ جواهر الكلام 21: 136. [860] ـ ان الظاهر من خبر «كل مولود يولد على الفطرة» ارادة أن المولود لو خلّي ونفسه لاختار الإسلام عند بلوغه، ولكن أبواه يهوّدانه وينصّرانه بتلقينهما ذلك إياه على وجه يختارهما عند البلوغ لمكان تعليمهما»، راجع جواهر الكلام 21: 137، وراجع منهاج الصالحين للسيد الخوئي 2: 398 كتاب الجهاد (المسألة) 81. [861] ـ جواهر الكلام 33: 202. [862] و 2 ـ العناوين: ج2 / 373 و 374 وراجع توحيد الصدوق: 328 الباب 53. [864] ـ جواهر الكلام 21: 136. [865] ـ اقول: الروايات الواردة في أُصول الكافي قد صرّحت بأن فطرة الله التي فطر الناس عليها هي التوحيد، وفي بعضها فطرهم على المعرفة به، وحتى الرواية القائلة: «كل مولود يولد على الفطرة» فقد صرّحت بأن المراد هو المعرفة بأن الله عزّ وجل خالقه. وعلى هذا فهي راجعة إلى أصالة التوحيد، راجع أُصول الكافي2: 12 ـ 13. [866] ـ جواهر الكلام 21: 136. [867] ـ المصدر نفسه 21: 139. [868] ـ المصدر نفسه 21: 140. [869] ـ المصدر نفسه 33: 206. [870] ـ المختلف 4: 246. [871] ـ الرسائل التسع: 122، ومعارج الأُصول: 215. [872] ـ جواهر الكلام 17: 216. [873] ـ مفتاح الفلاح، تعليقة الخواجوئي: 130. [874] ـ انظر مفتاح الفلاح: 130، والحدائق الناضرة 6: 9 ـ 10، وبحار الأنوار 85: 332. [875] ـ ذخيرة المعاد: 655، والروضة البهية 2: 171. [876] ـ معارج الأُصول: 215. [877] ـ منتهى المطلب 1: 445 (الطبعة الحجرية). [878] ـ الوسائل 4: 48 أبواب عدد الفرائض، الباب 13، الحديث 9. [879] ـ الحبل المتين: 133. [880] ـ مسالك الأفهام 11: 350. [881] ـ الروضة البهية 2: 171. [882] ـ المختلف 4: 246. [883] ـ ذخيرة المعاد: 655. [884] ـ المختلف 4: 262. [885] ـ كتاب الطهارة للامام الخميني 1: 370 ـ 371. [886] ـ العروة الوثقى 2: 410. [887] ـ الوسائل 6: 443 ابواب التعقيب، الباب 9، الحديث 1. [888] ـ المصدر السابق 6: 455 ابواب التعقيب، الباب 10، الحديث 3. [889] ـ المصدر السابق 6: 443 ـ 444 ابواب التعقيب، الباب 9، الحديث 2. [890] ـ الحبل المتين: 260. [891] ـ انظر للمثال، المسالك 7: 29، ومجمع الفائدة والبرهان 5: 205، وجواهر الكلام 17: 121. [892] ـ انظر الوسائل 10: 152 ابواب آداب الصائم، الباب 8، الحديثان 3 و 6. [893] ـ انظر مجمع الفائدة 5: 215 ـ 277، ودخيرة المعاد: 529، ورياض المسائل 6: 518، ومستند الشيعة 13: 5. [894] ـ انظر تذكرة الفقهاء 6: 276، وكتاب الطهارة للشيخ الأنصاري 2: 322، ومستمسك العروة الوثقى 2: 287. [895] ـ التحفة السنية: 119، مستند العروة الوثقى، الصلاة 1: 220، مشارق الشموس 1: 117. [896] ـ روض الجنان: 38، مجمع الفائدة والبرهان 5: 183، الحدائق الناضرة 3: 84. [897] ـ مصباح الفقيه 3: 82، كتاب الصلاة، للشيخ الأنصاري 1: 54. [898] ـ مستند العروة الوثقى، الصلاة 1: 185. [899] ـ روض الجنان: 185. [900] ـ ذخيرة المعاد 1: 60. [901] ـ انظر للتعميم الواجب والمستحب، مستند العروة الوثقى، كتاب الصوم (للسيد الخوئي) 2: 398. [902] ـ انظر لكون المراد من المسارعة والاستباق للخير والمغفرة المسارعة والاستباق إلى اسبابهما، مسالك الأفهام 11: 338، ومصباح الفقاهة 1: 131. [903] ـ آل عمران: 133. [904] ـ مختلف الشيعة 2: 79. [905] ـ البقرة: 148. [906] ـ آل عمران: 133. [907] ـ التنقيح في شرح العروة الوثقى 9: 214 ـ 215. [908] ـ المائدة: 6. [909] ـ آل عمران: 133. [910] ـ البقرة: 148. [911] ـ المختلف 1: 300. [912] ـ تذكرة الفقهاء 2: 350 ـ 351. [913] ـ تذكرة الفقهاء 6: 276. [914] ـ جامع المقاصد 2: 437. [915] ـ مسالك الأفهام 11: 337 ـ 338. [916] ـ روض الجنان: 185. [917] ـ مجمع الفائدة والبرهان 5: 183. [918] ـ مجمع الفائدة والبرهان 5: 215. [919] ـ العروة الوثقى 1: 525 ـ 527. [920] ـ كفاية الأحكام: 150. [921] ـ المكاسب 3: 545 ـ 546. [922] ـ الوسائل 18: 53، الباب 8 من أبواب صفات القاضي، الحديث 2. [923] ـ الوسائل 18: 100، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 7. [924] ـ الوسائل 18: 99، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث الأول. [925] ـ الوسائل 18: 101، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 9. [926] ـ راجع عوائد الأيام: 531 و 532 و 534. [927] ـ عوائد الأيام: 536 ـ 538. [928] ـ الدروس 2: 328. [929] ـ كفاية الأحكام: 150. [930] ـ الارشاد 1: 393. [931] ـ شرائع الإسلام 3: 35. [932] ـ الجامع للشرايع: 601. [933] ـ المبسوط 2: 250. [934] ـ جواهر الكلام 29: 188. [935] ـ الحدائق 13: 469. [936] ـ جواهر الكلام 22: 270. [937] ـ جواهر الكلام 25: 69 ـ 70. [938] ـ النحل: 75. [939] ـ الوسائل 15: 343، الباب 45 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث الأول، والآية: 75 من سورة النحل. [940] ـ الوسائل 14: 522، الباب 22 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث الأوّل. [941] ـ الوسائل 14: 575، الباب 64 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث 8. [942] ـ المكاسب 3: 337 و 342. [943] ـ الشرايع 2: 120. [944] ـ الشرايع 2: 357. [945] ـ القواعد 2: 139. [946] ـ كفاية الأحكام: 104. [947] ـ كفاية الأحكام: 157. [948] ـ المسالك 4: 155. [949] ـ الدروس 2: 321 ـ 324. [950] ـ جامع المقاصد 11: 264. [951] ـ جواهر الكلام 28: 276 ـ 277. [952] ـ المبسوط 4: 59. [953] ـ قواعد الأحكام 2: 562. [954] ـ جامع المقاصد 11: 286. [955] ـ رياض المسائل 2: 57 (الطبعة الحجرية). [956] ـ تحرير الوسيلة 2: 93 (المسألة): 54. [957] ـ جواهر الكلام 29: 189. [958] ـ جامع المقاصد 11: 258 و 260. [959] ـ المكاسب 3: 535. [960] ـ المبسوط 2: 200. [961] ـ الوسائل 12: 196، الباب 78 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4. [962] ـ الوسائل 12: 196 ـ 197، الباب 78 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 8. [963] ـ علل الشرايع: 524، الباب 302، وعنه في الوسائل 12: 197، الباب 78 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 9، والآية 49 من سورة الشورى. [964] ـ المكاسب 3: 535 ـ 538. [965] ـ المكاسب 3: 535. [966] ـ السرائر 2: 211. [967] ـ مجمع الفائدة 8: 157. [968] ـ تحرير الوسيلة 2: 13 (المسألة) 5. [969] ـ منهاج الصالحين 2: 28 (المسألة ) 80. [970] ـ كفاية الأحكام: 89. [971] ـ الروضة البهية 4: 105 ـ 106. [972] ـ جواهر الكلام 26: 101. [973] ـ الارشاد 2: 7. [974] ـ مجمع الفائدة 8: 157. [975] ـ الحدائق 20: 372. [976] ـ المسالك 4: 161 ـ 162. [977] ـ رياض المسائل 8: 566. [978] ـ جامع المقاصد 5: 194. [979] ـ كفاية الأحكام: 112. [980] ـ رياض المسائل 8: 567. [981] ـ المسالك 4: 162. [982] ـ جواهر الكلام 26: 104 ـ 105. [983] ـ تحرير الوسيلة 2: 15 (المسألة) 1. [984] ـ منهاج الصالحين 2: 251، (المسألة) 847. [985] ـ مصباح الفقاهة ج 3: 241، 243، 244. [986] ـ الجواهر ج 16: 330. [987] ـ العناوين ج 2: 664. [988] ـ الحدائق ج 13: 53. [989] ـ المبسوط ج 1: 278. [990] ـ الشرائع الإسلام ج 1: 216، كتاب الصوم (آخر الركن الأوّل). [991] ـ المختلف ج 3: 386. [992] مدارك الاحكام ج 6: 41، 42. [993] ـ العناوين ج 2: 664 - 665. [994] ـ الحدائق ج 13: 53. [995] ـ هناك روايات كثيرة وردت في باب الصلاة والصوم وغيرهما من العبادات منها: مارواه الحلبي عن أبي عبدالله (الإمام الصادق(عليه السلام)) عن أبيه الإمام الباقر(عليه السلام) قال: انا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بنى سبع سنين الكافي: ج 3 ص 409 ح 1. [996] ـ الحدائق ج 13: 54. [997] ـ المصدر نفسه. [998] ـ انظر الوسائل: ابواب مقدمة العبادات، باب 4، وسنن البيهقي: ج 8 ص 264 وقال صاحب الجواهر: «ومعنى رفع القلم انما هو رفع قلم الايجاب ورفع المؤاخذة فانّ من البيّن كونه يثاب بفعل الطاعات بل ذلك متعين بناءً على شرعية عبادات الطفل على جهة الندبيّة. ولا ينافيه كون الحكمة في ذلك التمرين...» الجواهر ج 16 ص 351. [999] ـ الحدائق: ج 13 ص 54. [1000] و 4 ـ الوسائل 13: 429 كتاب الوصايا، الباب 44. الأحاديث 4 و 3. [1002] ـ التهذيب ج 9: 182 ح 733. [1003] الوسائل 13: 429 كتاب الوصايا، الباب 44. الحديث 2. [1004] و3 ـ الوسائل 5: 397 كتاب الصلاة: (ابواب صلاة الجماعة) الباب 14 ح 3. [1006] ـ الحدائق الناضرة ج 13: 54 - 55. [1007] ـ المبسوط ج 1: 278. [1008] ـ الشرائع ج 1: 216، كتاب الصوم (آخر الركن الاول). [1009] المنتهى 3: 82. [1010] ـ الخلاف 1: 281 (مسألة 23). [1011] ـ جامع المدارك 2: 189، مستمسك العروة الوثقى 10: 14 صلاة الشيخ الأنصاري 247، جواهر الكلام 21: 243. [1012] ـ جامع المدارك 1: 487. [1013] ـ المعتمد في شرح المناسك 3: 38. [1014] ـ منتهى المطلب 2: 961. [1015] ـ منتهى المطلب 2: 629. [1016] ـ مستمسك العروة الوثقى 10: 13. [1017] ـ مستند العروة الوثقى كتاب الصوم 1: 425. [1018] ـ مستند العروة الوثقى (كتاب الزكاة): 11. [1019] ـ مستمسك العروة الوثقى 8: 403. [1020] ـ منتهى المطلب 2: 585. [1021] ـ نفس المصدر 2: 861. [1022] ـ نفس المصدر 1: 368. [1023] ـ جامع المقاصد 1: 458. [1024] ـ منتهى المطلب 2: 629. [1025] ـ نفس المصدر 2: 861. [1026] ـ مدارك الأحكام 7: 22. [1027] ـ العروة الوثقى 2: 41. [1028] ـ مدارك الأحكام 7: 92. [1029] ـ شرائع الإسلام 1: 164. [1030] ـ المبسوط 1: 305. [1031] ـ نفس المصدر. [1032] ـ جواهر الكلام 41: 600. [1033] ـ نفس المصدر 13: 14. [1034] ـ نفس المصدر 13: 13. [1035] ـ المبسوط 1: 126. [1036] ـ نفس المصدر 1: 127. [1037] ـ جواهر الكلام: 13 / 13. [1038] ـ نفس المصدر: 14. [1039] ـ الحدائق الناضرة 2: 350، رياض المسائل 1: 146، جواهر الكلام 7: 190، رسائل الشيخ الأنصاري 1: 242. [1040] ـ جواهر الكلام 12: 106. [1041] ـ المعتبر 1: 400. [1042] ـ عوائد الايام: 153. [1043] ـ يراجع الحدائق الناضرة 11: 426. [1044] ـ يراجع رياض المسائل 1: 109. [1045] ـ تمام الآية الشريفة ( يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم )( سورة محمد / 33 ). [1046] ـ عوائد الايام: 152. [1047] ـ التنقيح في شرح العروة الوثقى 3: 518. [1048] ـ مستند العروة الوثقى 4: 554. [1049] ـ الوسائل 4: 713 الباب 1 من تكبيرة الأحرام و 1003 الباب 1 من أبواب التسليم. [1050] ـ الحدائق الناضرة 9: 101. [1051] ـ مستند العروة الوثقى 4: 554 والحديث في الوسائل: 5: 1244 الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة. [1052] ـ نفس المصدر 4: 554. [1053] ـ كشف اللثام 1: 241. [1054] ـ مستمسك العروة الوثقى 1: 503. [1055] ـ الذكرى: 215. [1056] ـ النهاية 1: 545. [1057] ـ جامع المقاصد 2: 21. [1058] ـ الذكرى: 189. [1059] ـ الذكرى: 232. [1060] ـ روض الجنان: 129. [1061] ـ يراجع روض الجنان: 270. [1062] ـ مدارك الاحكام 3: 477. [1063] ـ كشف الغطاء: 318. [1064] ـ كشف الغطاء: 153. [1065] ـ العروة الوثقى 1: 724. [1066] ـ مختلف الشيعة 1: 159. [1067] ـ يراجع مستند العروة الوثقى كتاب الصوم: ص381. [1068] ـ الدروس: 113. [1069] ـ الفوائد الحائرية: 478. [1070] ـ المصدر نفسه. [1071] ـ الفوائد الحائرية: 478. [1072] ـ مطارح الأنظار: 14. [1073] ـ الفوائد الحائرية: 478. [1074] ـ الفوائد الحائرية: 476. [1075] ـ المصدر نفسه. [1076] ـ رياض المسائل 1: 70. [1077] ـ جواهر الكلام 7: 53. [1078] ـ الحدائق الناضرة 13: 31. [1079] ـ كشف اللثام 3: 418. [1080] ـ فقه السيد الخوئي 38: 386. [1081] ـ التهذيب 1: 284، الحديث 832. [1082] ـ التذكرة 1: 92. [1083] ـ المدارك 1: 138. [1084] ـ الحدائق الناضرة 1: 134. [1085] ـ « وضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حدّاً يوجب خروج بعضها عن مورد 2التكليف » منهاج الصالحين: للسيد الخوئي 1:20. [1086] ـ الحدائق 1: 135. [1087] ـ الوسائل 2: 1054 كتاب الطهارة، الباب 37 من ابواب النجاسات، الحديث 4. [1088] ـ من لا يحضره الفقيه 1: 42، باب ما ينجس الثوب والجسد، الحديث 18. [1089] ـ الحدائق الناضرة 1: 134. [1090] ـ المائدة: 6. [1091] ـ مصباح الأُصول: للسيد محمد سرور. تقريرات بحث السيد الخوئي(قدس سره): 73 ـ 74. [1092] ـ الحدائق الناضرة 1: 134. [1093] ـ منهاج الصالحين للسيد الخوئي 1: 108 (المسألة) 401. [1094] ـ العروة الوثقى 1: 49 ـ 50، (المسألة) 149، طبع مدينة العلم ـ قم. [1095] ـ المعتبر: 1: 101. [1096] ـ المنتهى 1: 28. [1097] ـ مدارك الاحكام 1: 138. [1098] ـ منهاج الصالحين للسيد الخوئي 1: 108 ( المسألة) 404. [1099] ـ العروة الوثقى 1:49، (المسألة) 149. طبع مدينة العلم ـ قم. [1100] ـ نفس المصدر 1: 51، (المسألة) 156، طبع مدينة العلم ـ قم. [1101] ـ التهذيب ج1: 49 ح141. [1102] و 3 جواهر الكلام 5 : 349 و347. [1104] ـ التهذيب 1: 49، الحديث 141. [1105] ـ جواهر الكلام 5: 347. [1106] ـ الكافي 3: 364، الحديث 5. [1107] ـ التهذيب 1: 276، الحديث 813. ومسائل علي بن جعفر: 116، الحديث 5. [1108] ـ قرب الاسناد: 118، ومسائل علي بن جعفر: 213، الحديث 463. [1109] ـ انظر الوسائل 2: 1035 كتاب الطهارة الباب 26 من ابواب النجاسات. [1110] ـ التهذيب 1: 262، الحديث 764. [1111] ـ نفس المصدر 1: 260، الحديث 758. [1112] ـ الكافي 3: 38، الحديث 2. [1113] ـ العروة الوثقى 1: 68 طـ مدينة العلم ـ قم. [1114] ـ منتهى المطلب 3: 272. [1115] ـ جواهر الكلام 5: 347. [1116] ـ كتاب السرائر 1: 188. [1117] ـ المقنعة: 72، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات. [1118] ـ التنقيح 2: 39. [1119] ـ راجع السرائر 3: 118. [1120] ـ الجواهر: 1: 368. [1121] ـ التنقيح 1: 438. [1122] ـ سنن ابن ماجة 1: 173 ح 519، سنن الدارقطني 1: 31 ح 12، نيل الأوطار 1: 45. [1123] ـ التهذيب 1: 225، الحديث 646. [1124] ـ الانعام: 145. [1125] ـ التوبة: 28. [1126] ـ التذكرة 1: 39. [1127] ـ السرائر 3: 118. استدلواعلى نجاسة الكلب والخنزير باُمور: أ ـ الكتاب الكريم: قال العلامة (قدس سره) في المنتهى: «الكلب والخنزير نجسان عيناً قاله علماؤنا أجمع... لنا: قوله تعالى: (... أو لحم خنزير فانه رجس)... ( الانعام: 145 ). والرجس في اللغة النجس، قال صاحب الصحاح والمجمل معاً: الرجس بالكسر ـ القذر ـ...» منتهى المطلب 3: 210 و 214. ب ـ السنة الشريفة: قال صاحب الجواهر (قدس سره): «الكلب والخنزير البريان: وهما نجسان عيناً ولعاباً لا يقبلان التطهير إلاّ بالخروج عن مسماهما كما هو الأصل في كل موضوع كان مدار النجاسة فيه مسمى الاسم للنصوص المستفيضة...» الجواهر: 5: 366. وقال المحقق الخوئي (قدس سره): «اما الكلب فلا اشكال في نجاسته عند الإمامية في الجملة والأخبار في نجاسته مستفيضة بل متواترة وقد دلت عليها بألسنة مختلفة ففي بعضها: «ان الكلب رجسٌ نجس». وفي آخر: «ان الله لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب». وفي ثالث: «لا والله انه نجس لا والله انه نجس». وفي رابع: «ان اصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله». وفي خامس: «سألته عن الكلب يشرب من الاناء قال: اغسل الاناء». إلى غير ذلك من النصوص... وأما الخنزير: فنجاسته ايضاً مورد التسالم بين الأصحاب، وتدل عليها صحيحة علي بن جعفر عن اخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به؟ قال: ان كان دخل صلاته فليمض، وان لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلاّ أن يكون فيه أثر فيغسله، وسألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرات» التهذيب 1: 261 ح760، والكافي 3: 61 ح6. وغيرها من الأخبار (التنقيح 2: 31 ـ 34). ج ـ الاجماع: قال الشيخ الطوسي (قدس سره): «مسألة 131 ـ الكلب نجس العين نجس اللعاب، نجس السؤر... دليلنا: اجماع الفرقة...» الخلاف 1: 176 ـ 177. وقال صاحب المستند (قدس سره): «الفصل الخامس: في الكلب والخنزير، وهما نجسان عيناً ولعاباً، بل بجميع اجزائهما حتى ما لا تحلّه الحياة بالاجماع المحقق والمنقول...» مستند الشيعة 1: 187. وقال ابن إدريس: «إن الحيوان ضربان، طاهر ونجس، فالنجس الكلب والخنزير وما عداهما كله طاهر في حال حياته بدلالة اجماع اصحابنا...» السرائر 3: 118. [1128] ـ السرائر 1: 84 ـ 85. [1129] ـ الجواهر 1: 375. [1130] ـ الخلاف: 1: 187. [1131] ـ السرائر 3: 118. [1132] ـ الناصريات: 81 ـ 82. [1133] ـ الحدائق الناضرة 1: 432. [1134] ـ منتهى المطلب: 3: 225. [1135] ـ الجواهر 1: 368. [1136] ـ العروة الوثقى 1: 60، ط مدينة العلم ـ قم. [1137] ـ الحدائق الناضرة 5: 221. [1138] ـ العروة الوثقى 1: 64. [1139] ـ المعتبر 1: 420. [1140] ـ الشرائع 1: 63. [1141] ـ جامع المقاصد 1: 160 ـ 161. [1142] ـ المصدر السابق: 160. [1143] ـ الحدائق 5: 55 ـ 56. [1144] ـ جواهر الكلام 5: 296. [1145] ـ جواهر الكلام 5: 305 ـ 306. [1146] ـ المقنعة: 65. [1147] ـ الخلاف 1: 60، المسألة 9. [1148] ـ الوسيلة: 78. [1149] ـ المنتهى 3: 195. [1150] ـ الذكرى 1: 110 و 113. [1151] ـ روض الجنان: 162. [1152] ـ رياض المسائل 2: 343 و 347. [1153] ـ كشف اللثام 1: 392. [1154] ـ تحرير الوسيلة 1: 102 ـ 103، (المسألة) 1. [1155] ـ منهاج الصالحين 1: 106، ذيل المسألة 391. [1156] ـ روض الجنان: 162. [1157] ـ جواهر الكلام 5: 307. [1158] ـ الحدائق الناضرة 5: 6. [1159] ـ الخلاف 1: 285. [1160] ـ قواعد الاحكام: 191. [1161] ـ شرائع الإسلام 1: 62. [1162] ـ السرائر 1: 178. [1163] ـ مدارك الاحكام 2: 258. [1164] ـ الخرء: مدفوع الطائر ويقال له الرجيع والذرق ايضاً. وذهب جمع من القدماء وبعض المتأخرين ـ منهم الشيخ الصدوق (قدس سره) في الفقيه 1: 41 والشيخ الطوسي (قدس سره) في المبسوط 1: 39 والمحقق الخوئي (قدس سره) ـ إلى طهارة خرء الطائر مطلقاً ـ مأكولا كان الطائر او غير مأكول ـ «قال صاحب الحدائق (قدس سره): ولم اقف على خبر يدل على المشهور من التفصيل في الطير بين المأكول وغير المأكول...»، الحدائق الناضرة 5: 7، انظر المدارك: 2: 262، والتنقيح 1: 446. [1165] ـ انظر الكافي 3: 55، التهذيب 1: 249، الاستبصار 1: 173. [1166] ـ التذكرة 1: 49. [1167] و 2 ـ الوسائل 2: 1008 كتاب الطهارة ـ أبواب النجاسات الباب 8، الحديثان 2 و 3. [1169] و 4 ـ الوسائل 2: 1010 كتاب الطهارة، أبواب النجاسات الباب 9، الحديثان 4 و 12. [1171] ـ الجواهر 5: 277. [1172] ـ التهذيب 1: 264، الحديث 770. [1173] ـ الكافي 3: 406، الحديث 12. [1174] ـ التهذيب 1: 251، الحديث 721. [1175] ـ نفس المصدر 2: 359، الحديث 1487. [1176] ـ نفس المصدر: 419، الحديث 1326. [1177] ـ التنقيح 1: 445 ـ 446. [1178] ـ الكافي 3: 57، الحديث 3، التهذيب 1: 264، الحديث 770. [1179] ـ مدارك الاحكام 2: 258 ـ 259. [1180] ـ الخلاف 1: 285 ـ 287. [1181] ـ المعتبر 1: 410. [1182] ـ منتهى المطلب 3: 163. [1183] ـ نفس المصدر 3: 165. [1184] ـ نفس المصدر 3: 173. [1185] ـ مدارك الاحكام 2: 259. [1186] ـ جواهر الكلام 5: 273 ـ 274. [1187] ـ كالجلاّل، وموطوء الإنسان، والشارب لبن الخنزيرة. [1188] ـ شرح اللمعة الدمشقية 1: 48. [1189] ـ المختصر النافع: 64 كتاب الطهارة الركن الرابع. قم: مؤسسة البعثة، ط 1، 1413 هـ [1190] ـ شرائع الإسلام 1: 62. [1191]- الحدائق 5: 7. [1192]- الخلاف 1: 485 (المسألة) 230. [1193]- التنقيح 1: 452. [1194]- المبسوط 1: 36. [1195]- المقنعة: 71. [1196]- الخلاف 1: 485 (المسألة) 230. [1197]- الوسائل 2: 1013 كتاب الطهارة ـ الباب 10 من ابواب النجاسات، الحديث الأوّل. [1198]- نفس المصدر. [1199]- المعتبر 1: 411. [1200]- الخلاف 1: 488 (ذيل المسألة) 230. [1201]- المختلف 1: 456 ـ 457. [1202]- الخلاف 1: 485 (المسألة) 230. [1203]- الخلاف 1: 485 (المسألة) 230. [1204]- منتهى المطلب 3: 176. [1205]- منهم: الشيخ المفيد في المقنعة: 71، والشيخ الطوسي في المبسوط 1: 36. [1206]- منتهى المطلب 3: 176. [1207]- المقنعة: 71. [1208]- الخلاف: 1: 485، (المسألة) 230. [1209] ـ التنقيح 1: 221. [1210] ـ الجواهر 6: 176. [1211] ـ الحدائق الناضرة 5: 252. [1212] ـ نهاية الدراية 3: 349، مبحث قاعدة اليد. [1213] ـ الحجرات: 6. [1214] ـ أي قاعدة حجية خبر الواحد، انظر القواعد الاصولية. [1215] ـ العناوين 2: 420. [1216] ـ الجواهر 6: 179. [1217] ـ الحدائق الناضرة 5: 252. [1218] ـ انظر القواعد الفقهية للسيد البجنوردي 1: 162. فقد استدل بالسيرة العملية من المسلمين على اعتبار قول ذي اليد. [1219] ـ الجواهر 6: 176. [1220] ـ وهو ما رواه حفص بن غياث عن أبي عبد الله ( الإمام الصادق (عليه السلام) ) قال: قال له رجل إذا رأيت شيئاً في يدي رجل يجوز لي ان اشهد انه له؟ قال نعم، قال الرجل: أشهد انه في يده ولا أشهد انه له فلعله لغيره فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أفيحلّ الشراء منه؟ قال: نعم فقال ابو عبد الله عليه السلام فلعله لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكاً لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟!! ثم قال ابو عبدالله(عليه السلام): لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق، الوسائل 27: 292 الباب 25 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 2. [1221] ـ منها مارواه معاوية بن وهب عن الإمام الصادق (عليه السلام) انه قال: «و بيَّنه لمن اشتراه ليستصبح به» وفي بعض الروايات «فيبتاع للسراج» انظر الوسائل 12: 17 كتاب التجارة، باب 6 من ابواب ما يكتسب به. [1222] ـ التنقيح 1: 321 ـ 323. [1223] ـ المنتهى 1: 56. [1224] ـ الجواهر 6: 180. [1225] ـ العروة الوثقى 1: 115، كتاب الطهارة، فصل في طرق ثبوت التطهير. ط مدينة العلم قم المقدسة. [1226] ـ المصدر السابق. [1227]- العروة الوثقى 1: 70 (المسألة) 237. [1228]- منتهى المطلب 3: 341، الفرع 11 من مبحث الولوغ. [1229]- مدارك الاحكام 2: 395. [1230] - الذخيرة: 178. [1231]- مستند الشيعة 1: 399. [1232]- الوسائل 2: 1001 كتاب الطهارة، الباب 1 من ابواب النجاسات، الحديث الأول. [1233]- نفس المصدر 2: 1005، الباب 5، الحديث 3. [1234]- الوسائل، كتاب الطهارة، الباب 5 من أبواب النجاسات، الحديث الأوّل. [1235]- مستند الشيعة 1: 300. [1236]- منها: ما رواه ابن ابي يعفور قال: «سألت أبا عبدالله (الإمام الصادق)(عليه السلام) عن البول يصيب الثوب؟ قال اغسله مرتين» الوسائل 2: 1001، كتاب الطهارة، الباب الأول من ابواب النجاسات، الحديث 2. [1237]- التنقيح 2: 219. [1238]- العروة الوثقى 1: 70 (المسألة) 237. [1239]- مدارك الاحكام 2: 395. [1240]- المراد من الصحيح ما رواه البقباق عن أبي عبدالله (الإمام الصادق)(عليه السلام) قال: «سألته عن الكلب فقال رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أوّل مرّة ثم بالماء ]مرتين[. الوسائل 2: 1091 كتاب الطهارة، الباب 70 من ابواب النجاسات، الحديث الأول1. [1241]- جواهر الكلام 6: 360 ـ 361. [1242]- منتهى المطلب 3: 341. [1243]- التنقيح 2: 460 [1244] و 2 ـ كتاب الطهارة للشيخ الانصاري: 64 و301، طبع المؤتمر سنة 1415. [1246] ـ جواهر الكلام 1: 321. [1247] ـ شرايع الإسلام 1: 20. [1248] ـ التنقيح في شرح العروة الوثقى ـ تقريرات بحث السيد الخوئي(قدس سره) 1: 199 ـ 200. [1249] ـ جواهر الكلام 1: 321. [1250] ـ جواهر الكلام 1: 322. [1251] ـ الوسائل 17: 98، كتاب التجارة، الباب 6 الحديث 5، ط أهل البيت. [1252] ـ الكافي 6: 261، الحديث 3. [1253] ـ تهذيب الاحكام 1: 225، الحديث 644. [1254] ـ الوسائل 3: 1056 كتاب الطهارة، الباب 38 من ابواب النجاسات، الحديث 6. [1255] ـ العروة الوثقى 1: 68، كتاب الطهارة، فصل في كيفية تنجس المتنجسات. [1256] ـ تحرير الوسيلة 1: 121، كتاب الطهارة، القول في كيفية التنجس بها. [1257] ـ السؤر عبارة عما شرب منه الحيوان أو باشره بجسمه من المياه وسائر المائعات. [1258] ـ الجواهر 1: 368. [1259] ـ البوتقة: الوعاء الذي يذيب فيه الصائغ، معرّب بُوته بالفارسيّة. اقرب الموارد 1: 66. [1260] ـ العروة الوثقى 1: 70 (المسألة) 8، فصل في كيفية تنجس المتنجسات، (المسألة) 236. [1261] ـ العروة الوثقى 1: 72 (المسألة) 13، فصل في كيفية تنجس المتنجسات، (المسألة) 241. [1262] ـ العروة الوثقى 1: 68، فصل في كيفية تنجس المتنجسات. [1263] ـ العروة الوثقى 1: 53، كتاب الطهارة، فصل في النجاسات، (المسألة) 1. [1264] ـ تحرير الوسيلة 1: 123 (المسألة) 10. [1265] - التنقيح 2: 39. [1266] - المصدر السابق. [1267] - منتهى المطلب 3 : 213. [1268] - العروة الوثقى 1: 60، كتاب الطهارة، فصل في النجاسات، السادس والسابع. [1269] - العروة الوثقى 1: 60، كتاب الطهارة، فصل في النجاسات، السادس والسابع. [1270] - التنقيح 2 : 39. [1271]- الدرهم البغلي بسكون الغين وتخفيف اللام: منسوب إلى ضراب مشهور باسم «رأس البغل» وقيل هو بفتح الغين وتشديد اللام منسوب إلى بلد اسمه بغلة قريب من الحلّة وهي بلدة مشهورة بالعراق، والأول أشهر على ما ذكره بعض العارفين، وقدّرت سعته بسعه أخمص الراحة وبعقد الابهام والدرهم الشرعي دون البغلي، عرف ذلك بالاعتبار مجمع البحرين 5: 323، مادة (بغل). [1272] - الذكرى للشهيد الأول: 16. [1273]- شرائع الإسلام 1 : 65. [1274]- منهم: ابن بابويه في الهداية: 15، والمفيد في المقنعة: 10، والطوسي في المبسوط 1: 35، وابن البراج في المهذب 1: 51، وابن إدريس في السرائر: 35. [1275]- انظر مغني المحتاج 1: 762، المجموع 3: 136. [1276]- منهم: سلاّر في المراسم العلوية: 55، والسيد المرتضى في الانتصار: 13، والسيد في المدارك 2: 312، والشيخ حسن النجفي في الجواهر 6: 112 ـ 113. [1277] - انظر بداية المجتهد 1: 81، والمجموع 3 : 136. [1278] - منتهى المطلب 3:250 ـ 251. [1279]- العروة الوثقى 1: 85، طبع مدينة العلم ـ قم. [1280] - التهذيب 1: 225ِّ الحديث 740. [1281]- التهذيب 1: 255، الحديث 739. [1282]- هما: التهذيب 1: 253 ـ 257، الأحاديث 736 ـ 746، والاستبصار 1: 175، أحاديث الباب 106. [1283]- الخلاف 1: 478، (ذيل المسألة) 220. [1284]- التهذيب 1: 255، الحديث 739. [1285]- التهذيب 1: 256، الحديث 742. [1286]- التذكرة 1: 73. [1287]- المبسوط 1: 35 ـ 36. [1288]- تحرير الوسيلة 1: 124. [1289] - تحرير الوسيلة 1: 124. [1290]- انظر المغني 1: 59، والشرح الكبير 1: 61. [1291]- الكافي 1: 109، الحديث الأول، والتهذيب 1: 270، الحديث 652. [1292]- التذكرة 1: 72 ـ 73. [1293]- العروة الوثقى 1: 86. (المسألة) 298، ط مدينة العلم ـ قم. [1294] - تحرير الوسيلة 1: 125. [1295] ـ قواعد الاحكام 1: 213. [1296] ـ نهاية الاحكام 1: 134. [1297] ـ جواهرالكلام 3: 164. [1298] ـ جامع المقاصد 1: 288. [1299] ـ كتاب الطهارة 1: 184. وبناءً عليه يكون مجرى قاعدة الامكان دائماً بعد احراز تحقق جميع ما اعتبره الشارع من القيود الوجودية او العدمية، وأما مع الشك في تحقق احد القيود الوجودية او العدمية ـ المتيقن اعتبارها بل وحتى محتمل الاعتبار ـ فلا تجري قاعدة الامكان ويكفى لاحراز تلك القيود الوجودية او العدمية ـ المتيقنة او المحتملة ـ الأُصول الجارية لاثبات الشرط ـ كاستصحاب بقائه ـ او لعدم المانع، كما في الشك في طروّ اليأس فان أصالة عدم حصول اليأس كافية لاحراز تحقق شرطية عدم اليأس ـ ان قلنا بأنه شرط ـ كما انها كافية لاحراز عدم مانعيّة اليأس، ان قلنا بأن اليأس مانع. [1300] ـ كاشف اللثام 1: 88. [1301] ـ الكافي 3: 77، الحديث 2، والوسائل 2: 556، كتاب الطهارة، الباب 13 من ابواب الحيض، طـ اسلامية. ([1302]) العناوين 1: 518 للسيد مير عبد الفتاح المراغي. [1303] ـ الكافي 3: 97، الحديث الأول و4 و 5، والوسائل 2: 329 ـ 335، كتاب الطهارة الباب 30 من ابواب الحيض طـ آل البيت(عليهم السلام) الباب 30 من ابواب الحيض. [1304] ـ منهم ابن إدريس في السرائر 1: 150 وقال المحقق في المعتبر 1: 200: «وهو اختيار المفيد(رحمه الله) في المقنعة، وأبي علي بن الجنيد(رحمه الله)، وأبي حنيفة وأحمد» والموجود في المقنعة: 4 ـ 83، هكذا «لأن من النساء من يرتفع حيضهن قبل حملهن...». [1305] العناوين للسيد ميرفتاح المراغي 1: 518. [1306] ـ الوسائل: كتاب الطهارة، الباب 4 من أبواب الحيض، الحديث الأول. [1307] ـ الخلاف 1 : 235 (المسألة) 201. [1308] ـ المعتبر في شرح المختصر 1: 203. [1309] ـ العروة الوثقى 1: 218 كتاب الطهارة، فصل في الحيض (المسألة) 21. طـ مدينة العلم ـ قم ـ . [1310] ـ العروة الوثقى 1: 216 ـ 217، كتاب الطهارة، فصل في الحيض (المسألة) 16 طـ مدينة العلم ـ قم. [1311] ـ منتهى المطلب 2: 287. [1312] ـ تحرير الوسيلة 1: 48، كتاب الطهارة فصل في غسل الحيض (المسألة) 14. [1313] ـ العروة الوثقى 1: 219، كتاب الطهارة، فصل في الحيض، (المسألة) 24، طـ مدينة العلم ـ قم. [1314] ـ العروة الوثقى 1: 219، كتاب الطهارة، فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة، (المسألة) 1 طـ مدينة العلم ـ قم. [1315] ـ العناوين 1: 521. [1316]- هذا هو المشهور وذهب جماعة إلى طهارة الخمر وسائر المسكرات، واختار بعض المحققين انصراف الأدلة عن الكحول الصناعية المتخذة من النباتات (الاسبرتو) والتي يستفاد منها في مجال الطلب وكذا في صبغ الأخشاب ونحو ذلك واختصاص الأدلة بالمسكرات المتعارفة التي هي قابلة للشرب دون ما لم يتعارف شربها وان كانت مسكرة فيما لو فرض قابليتها للشرب بعلاج ومن ثمّ يجوز بيعها لأن فيها منفعة محلّلة مقصودة التنقيح: 2: 97 ـ 98. [1317]- الغنية لابن زهرة: «الجوامع الفقهية»: 550. [1318]- منتهى المطلب 3: 218. [1319]- العروة الوثقى 1: 62، ط مدينة العلم ـ قم. [1320]- المفردات: 236. [1321]- جمهرة اللغة 2: 719. [1322]- جواهر الكلام 6: 13. [1323]- انظر مجمع الفائدة والبرهان 1: 310 ـ 311. [1324]- المدارك 2: 289. [1325]- ونوقش هذا الاستدلال بان الآية لا تدل على المطلوب وذلك لأن ـ الرجس ـ ليس بمعنى النجس لوضوح انه لا معنى لنجاسة بقية الأمور المذكورة في الآية المباركة، فان منها الميسر وهو من الأفعال ولا يتصف الفعل بالنجاسة أبداً، بل الرجس معناه القبيح وهو من عمل الشيطان، انظر: التنقيح 2: 90. ولكن يمكن أن يقال: انه لا منافاة بين كون الرجس بمعنى النجس بالنسبة إلى الخمر ووقوعه مع ذلك خبراً عن ـ الميسر والانصاب والأزلام ـ لإمكان أن يراد به بالنسبة إليها ـ المستقذر عقلاً ـ من باب عموم المجاز. على انه يمكن ـ بل هو الظاهر ـ دعوى كونه خبراً عن الخمر خاصة، فيقدّر حينئذ لما عداه خبراً ولا يجب مطابقة المحذوف والموجود وان كان دالاً عليه، كما في عطف المندوب على الواجب بصيغة واحدة في مثل (اغتسل للجمعة والجنابة) فيتعين حينئذ كون الرجس بمعنى النجس. مضافاً إلى اطلاق الرجس في السّنة على الكلب كما في صحيح أبي العباس: «قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن فضل الهرة و... فقال لا بأس به حتى انتهيت إلى الكلب فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب اول مرّة ثم بالماء»، التهذيب 1: 225، الحديث ح646. بل ورد في خبر خيران الخادم التصريح بان الخمر رجس قال: «كتبت إلى الرجل عليه السلام، أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا؟ فان أصحابنا قد اختلفوا فيه، فكتب لا تصل فيه فانه رجس» التهذيب 1: 279، الحديث 819. وهذا الخبر مع شهادته لقوة دلالة الآية، دال على المقصود بنفسه. [1326]- المائدة: 90. [1327]- منتهى المطلب 3: 213 ـ 214، والتذكرة 1: 64، والحدائق 5: 99. [1328]- انظر الوسائل 3: 468 ـ 473. كتاب الطهارة، احاديث الباب 38 من ابواب النجاسات. [1329]- الوسائل 25: 280، كتاب الاطعمة والاشربة، الباب الأول من ابواب الأشربة المحرمة ـ الحديث 5، ط آل البيت، وتفسير القمي 1 : 180. [1330]- الكافي 6: 413، الحديث الأول باختصار، والتهذيب 9: 112، الحديث 487. [1331]- جواهر الكلام 6: 7. [1332]- الكافي 6: 412، الحديث 2. [1333]- الكافي 6: 408، الحديث 3. [1334]- التذكرة 1: 65. [1335]- التهذيب 1 : 278، الحديث 817. [1336]- التهذيب 1: 278، الحديث 818. [1337]- التهذيب 1: 281، الحديث 826، والكافي 3: 407، الحديث 14. [1338]- منتهى الطلب 3: 216. [1339]- التهذيب 1: 379، الحديث 819. [1340]- التهذيب 1: 281، الحديث 826. [1341]- الغنية «الجوامع الفقهية»: 550. [1342]- جواهر الكلام 6: 2 و 3. [1343]- من لا يحضره الفقيه 1: 160، الحديث 752. [1344]- كما نقله المحقق في المعتبر 1: 117. [1345]- انظر المجموع 2: 563، فتح العزيز 1: 156، تفسير القرطبي 1: 288، مغنى المحتاج 1: 77. [1346]- انظر المجموع 2: 563، وفتح العزيز 1: 156، وتفسير القرطبي 1: 288، ومغنى المحتاج: 1: 77. [1347]- انظر المجموع 2: 563، وفتح العزيز 1: 156، وتفسير القرطبي 1:288، ومغنى المحتاج 1: 77. [1348]- التذكرة 1: 64 (المسألة) 20. [1349]- الحبل المتين: 102. [1350]- السرائر 1: 178 ـ 179. [1351]- التذكرة 1: 64 ـ 65. [1352] ـ قواعد الأحكام 1: 191. [1353]- جامع المقاصد 1:161. [1354]- تحرير الوسيلة 1: 118. [1355]- التنقيح 2: 98. [1356] ـ تهذيب الأحكام 1: 39، 40 الحديثان 107، 108، الاستبصار 1: 6، الحديث 2، الكافي 3: 2، الحديثان 1، 2. [1357] ـ السرائر 1: 63، وأخرجه الجصاص في أحكام القرآن 3: 340. انظر: «مسائل الناصريات» للسيد المرتضى: 70. [1358] ـ الانتصار، للسيد المرتضى: 84. [1359] ـ حكى الجصاص في احكام القرآن 3: 341 عن الحسن بن صالح أنه قال: «لا بأس أن يغتسل الجنب في الماء الراكد الكثير القائم في النهر والسبخة وكره الوضوء بالماء بالفلاة إذا كان أقل من قدر الكر، وروى نحوه عن علقمة وابن سيرين، والكر عندهم ثلاثة آلاف رطل ومئتا رطل...». [1360] ـ هو الشيخ المفيد (قدس سره) محمد بن محمد بن النعمان ( المتوفى 413 هـ ) ذكره في المقنعة: 8. [1361] ـ هو السيد الشريف المرتضى علم الهدى ( المتوفى 436 ) اختاره في الانتصار: 84. قال في أول كتاب الطهارة: «مسألة: مما يشنَّع به على الإمامية وظنّ أنه لا موافق لهم فيه قولهم: إن الماء إذا بلغ كرَّاً لم ينجس بما يحلّه من النجاسات. وهذا مذهب الحسن بن صالح بن حي. وقد حكاه عنه في كتابه الموضوع لاختلاف الفقهاء أبو جعفر الطحاوي، وهو كتاب البحر الزخّار 2: 33، والحجة في صحة هذا المذهب: الطريقة التي تقدمت الإشارة إليها، دون موافقة ابن حي، فإنّ موافقته كمخالفته في أنها ليست بحجّة، وإنّما ذكرنا وفاقه ليعلم أنّ الشيعة ما تفرّدت بهذا المذهب كما ظنوا...». [1362] ـ هما: التهذيب 1: 38 ـ 43، والاستبصار 1: 6 ـ 12. [1363] ـ الخلاف 1: 189 ـ 191. [1364] ـ مسائل النصاريات: 68 ـ 70. [1365] ـ الخلاف 1: 192. [1366] ـ الشيخ المفيد (قدس سره) في المقنعة: 8، والشيخ الطوسي (قدس سره): في المبسوط 1: 6. [1367] ـ انظر « مسائل الناصريات »: 68. [1368] ـ منهم ابن البراج في «شرح الجمل»: 55، وابن حمزة في «الوسيلة» انظر (الجوامع الفقهية): 668. [1369] ـ هو أبو عبد الله الهمداني، فقيه الكوفة، حدّث عن سلمة بن كهيل وعبد الله بن دينار وسماك بن حرب، وحدّث عنه وكيع ويحيى بن آدم، ومحمد بن فضيل، وعبيد الله بن موسى وقبيصة، ولد سنة 100 هـ، ومات 167 هـ. انظر (تذكرة الحفاظ 1: 216، شذرات الذهب 1: 262، لسان الميزان 7: 196. [1370] ـ انظر: الاُم 1: 4، مغني المحتاج 1: 21، احكام القران للجصاص 3: 340. [1371] ـ منتهى المطلب 1: 32 ـ 33. [1372] ـ مدارك الأحكام 1: 43. [1373] ـ الحدائق الناضرة 1: 226. [1374] ـ انظر: الكافي 3: 2، الحديث 2، من لا يحضره الفقيه 1: 8، الحديث 12، التهذيب 1: 39، الحديث 107، الاستبصار 1: 6، الأحاديث 1 ـ 3. [1375] ـ مسائل الناصريات: 70. [1376] ـ انظر: مستدرك الوسائل 1: 198، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحديث 6، وأحكام القرآن، للجصاص 3: 340. [1377] ـ السرائر 1: 62 و 63. [1378] ـ أحكام القران، للجصاص 3: 340. [1379] ـ التهذيب 1: 40 الحديثان 108، 109، الاستبصار 1: 6 الحديثان 2، 3. [1380] ـ منتهى المطلب 1: 34. [1381] ـ انظر: الكافي3: 2 الحديثان 1، 2، التهذيب 1: 39، 40 الحديثان 107، 108. [1382] ـ الكافي3: 4 الحديث 3، التهذيب 1: 216 الحديث 625. [1383] ـ مدارك الأحكام 1: 43 ـ 44. [1384] ـ الجواهر 1: 153 ـ 154. [1385] ـ المبسوط 1: 7. [1386] ـ منتهى المطلب 1: 42. [1387] ـ منتهى المطلب 1: 42. [1388] ـ الكافي 3: 2 الحديثان 1، 2. [1389] ـ منتهى المطلب 1: 43. [1390] و 4 ـ العروة الوثقى 1: 40، فصل في الماء الراكد: الكر والقليل، مسألة 103 و 104. [1392] ـ الخلاف 1: 193 ـ 194، المسألة 148 ـ 150. [1393] ـ المصدر السابق. [1394] ـ العروة الوثقى 1: 42، مسألة: 112. [1395] - التنقيح 3: 26. [1396] - كتاب الطهارة للشيخ الانصاري: 116. [1397] - جواهر الكلام 1: 131. [1398] - العروة الوثقى 1: 35. [1399] - التنقيح 1: 14. [1400] ـ الفرقان: 5. [1401] ـ الأنفال: 11. [1402] - التنقيح 1: 149. [1403] - جواهر الكلام 1: 105. [1404] - التنقيح 1: 150. [1405] - جواهر الكلام 1: 130. [1406] - جواهر الكلام 1: 150. [1407] - كتاب الطهارة للشيخ الانصاري: 107. [1408] - مفتاح الكرامة 1:73، وقال في الهامش: «الاستاذ الشريف أدام الله حراسته ربما ظهر منه في اثناء تدريسه في الوافي في الطهارة والصلاة، ان الروايات الواردة في ذلك مما تزيد على ثلاثمئة رواية لأنه كثيراً مّا أبان ذلك في مطاوي التدريس». [1409] - الكافي 3: 2، الحديث الأول. [1410] - الكافي 2:2، الحديث 2، والتهذيب 1: 39، الحديث 107. [1411] - التهذيب 1: 419، الحديث 1326، والوسائل 1: 158، كتاب الطهارة، الباب 9 من ابواب الماء المطلق، الحديث 4. [1412] - الوسائل 3: 527، كتاب الطهارة الباب 82 من ابواب النجاسات الحديث 2، ط. آل البيت. [1413] - الوسائل 1:152، كتاب الطهارة، الباب 8 من ابواب الماء المطلق، الحديث 4، ط. آل البيت. والكافي 3: 11، الحديث 3. [1414] - الوسائل 1: 151، كتاب الطهارة، الباب 8 من ابواب الماء المطلق، الحديث 2. [1415] - الوسائل 1: 226، كتاب الطهارة، الباب الأول من ابواب الأسآر، الحديث 3. [1416] - مسائل الناصريات: 67، المسألة الاولى، ط. 1417 طهران. [1417] - الخلاف 1: 194، (المسألة) 149. [1418] - المختلف 1: 176 (المسألة الاولى). [1419] - مدارك الأحكام 1: 38. [1420] - المهذب البارع في شرح النافع 1: 79 لابن فهد الحلي، وفيه «أجمع اصحابنا على تنجس الماء القليل بوقوع النجاسة فيه، وندر الحسن بن أبي عقيل حيث ذهب إلى طهارته». [1421] - جواهر الكلام 1: 105. [1422] - العروة الوثقى 1: 39 - 40، (المسألة) 98. [1423] - العروة الوثقى 1: 39 - 40، (المسألة) 99. [1424] - العروة الوثقى 1: 39 - 40، (المسألة) 102. [1425] - العروة الوثقى 1: 39 - 40، (المسألة) 103. [1426] - العروة الوثقى 1: 39 - 40، (المسألة) 104. [1427] - الوسائل 1: 223، كتاب الطهارة، الباب 13 من ابواب المضاف والمستعمل، الحديث 5 ط. آل البيت. [1428] - التنقيح 1: 365. [1429] - العروة الوثقى 1: 47 - 48 (المسألة) 135. [1430] - العروة الوثقى 1: 68. [1431] - كتاب الطهارة: 116. [1432]- منتهى المطلب 3: 148. [1433]- شرائع الإسلام 1: 61. [1434]- المبسوط 1: 35. [1435]- المدارك 1: 23. [1436]- جواهر الكلام 5: 248. [1437]- العروة الوثقى 1: 358 (المسألة 1149)، ط مدينة العلم ـ قم. [1438]- المائدة: 6. [1439]- منتهى المطلب 3: 109. [1440]- التهذيب 1: 200، الحديث 580. [1441]- التهذيب 1: 200، الحديث 581، والكافي 3: 66. [1442] ـ التهذيب 1: 199، الحديث 578. وروى نحوه كثير من اصحاب السنن وبلفظ: «يا أبا ذر الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسّه بشرتك» انظر: أ ـ سنن أبي داود 1: 91، الحديث 333. ب ـ سنن الترمذي 1: 211، الحديث 124. ج ـ سنن الدارقطني 1: 187، الحديث 3. د ـ سنن البيهقي 1: 7. هـ ـ مسند أحمد: 5: 146، 155. أخرجوه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتفاوت يسير. [1443]- التهذيب 1: 197، الحديث 571. [1444]- منتهى المطلب 3: 80. [1445]- منتهى المطلب 3: 108 [1446]- جواهر الكلام 5: 248. [1447]- المبسوط 1: 34. [1448]- منتهى المطلب 3: 81. [1449]- العروة الوثقى: كتاب الطهارة، فصل في احكام التيمم ( المسألة) 2 1: 355 (المسألة) 1140 )، ط مدينة العلم ـ قم. [1450]- العروة الوثقى 1: 342 (المسألة) 1089. [1451]- العروة الوثقى: كتاب الطهارة، فصل في التيمم (مسألة 35). 1: 343 ـ 344 (مسألة 1093)، [1452]- العروة الوثقى، كتاب الطهارة، فصل في احكام التيمم (المسألة) 9، 1: 357 (المسألة) 1147. [1453]- التهذيب 1: 143 الحديث 403، و1: 303، الحديث 881. [1454]- الحدائق الناضرة 3: 118. [1455]- الوسائل: كتاب الطهارة، الباب 35 من ابواب الجنابة، الحديث الأول. [1456]- سنن البيهقي 2: 255. [1457]- الحدائق الناضرة 3: 119. [1458]- المائدة: 6. [1459]- منتهى المطلب 2: 237 و 338. [1460]- منتهى المطلب 2: 237 و 338. [1461]- الوسائل 1: 516 كتاب الطهارة، الباب 34 من أبواب الجنابة، الحديث 4. [1462]- الوسائل 1: 513 كتاب الطهارة، الباب 33 من أبواب الجنابة، الحديث الأول، والتهذيب 1: 139 الحديث 390. قال العلامة في المنتهى 2: 42 «يحمل الألف واللام على العهد جمعاً بين الأدلة». [1463]- المائدة: 6. [1464]- الوسائل: 1: 515، كتاب الطهارة، الباب 34 من ابواب الجنابة، الحديث الأول. [1465]- المائدة: 6. [1466]- منتهى المطلب 2: 241. [1467]- الحدائق الناضرة 3: 118. [1468]- الوسائل 1: 517، كتاب الطهارة، الباب 35 من ابواب الجنابة، الحديث 3، والتهذيب 1: 142، الحديث 401. [1469]- الوسائل 1: 516، كتاب الطهارة، الباب 35 من ابواب الجنابة، الحديث 2، التهذيب 1: 142، الحديث 403 وص302، الحديث 881. [1470]- التهذيب 1: 139، الحديث 391، الوسائل 1: 516، كتاب الطهارة، الباب 35، ابواب الجنابة، الحديث الأول. [1471]- المبسوط 1: 30. [1472]- المختلف 1: 339. [1473]- تذكرة الفقهاء 1: 244. [1474]- تذكرة الفقهاء 1: 245 ـ 246. [1475]- تحرير الوسيلة 1: 43. [1476]- العروة الوثقى 1: 207، (المسألة) 691. [1477]- المستند 2: 367. [1478]- الحدائق الناضرة 2: 196. [1479]- الخلاف 1: 222 (المسألة) 191 . [1480]- الوسائل: كتاب الطهارة، الباب 43 من ابواب الجنابة (عنوان). [1481]- الحدائق الناضرة 2: 196 ـ 203. [1482]- الكافي 3: 41 الحديث الأول مضمراً، وفي الوسائل 1: 526 كتاب الطهارة، الباب 43 من ابواب الجنابة، الحديث الأول بعدة طرق، وعن كتاب حريز عن زرارة عن الإمام الباقر(عليه السلام). انظر السرائر (المستطرفات) 3: 588. [1483]- التهذيب 1: 396، الحديث 1229. [1484]- الكافي 3: 250 الحديث الأول، والوسائل: كتاب الطهارة، الباب 3 من ابواب الجنابة، والتهذيب 1: 448، الحديث 1450. [1485]- الكافي 3: 83، الحديث 2. [1486]- الوسائل 1: 526 كتاب الطهارة، الباب 43 من ابواب الجنابة، الحديث4، والسرائر (المستطرفات) 3: 611. [1487]- مستمسك العروة الوثقى 3: 138. [1488]- نقله ابن إدريس في السرائر 1: 123. [1489]- عوائد الأيام: 293 ـ 311، العائدة 31. [1490]- من لا يحضره الفقيه 2: 74، الحديث 321. [1491]- مستند الشيعة 2: 367 ـ 369. [1492]- الخلاف 1: 222، (المسألة) 191. [1493]- المبسوط: 1: 40. [1494]- السرائر 1: 123. [1495]- العروة الوثقى 1: 209 ـ 210، (المسألة) 698. [1496]- العروة الوثقى 1: 210، (المسألة) 700. [1497]- المبسوط 1: 40. [1498] ـ التنقيح 2: 404. [1499] ـ مستند العروة الوثقى: 1: 188. [1500] ـ مستند العروة الوثقى 2: 70. [1501] ـ نفس المصدر. [1502] ـ الوسائل2: الباب 1 من ابواب الاستحاضة، الحديث 5. [1503] ـ التنقيح 2: 404. [1504] ـ التنقيح 11: 67. [1505] ـ التنقيح 2: 401. [1506] ـ التنقيح 2: 413. [1507] ـ نفس المصدر: 6. [1508] ـ مستند العروة الوثقى 2: 70. [1509] ـ نفس المصدر: 97. [1510] ـ التنقيح 11: 67. ([1511]) جواهر الكلام: 7 / 398. ([1512]) كتاب الصلاة للانصاري: 1 / 469. ([1513]) جواهر الكلام: 7 / 398. ([1514]) جواهر الكلام: 7 / 403. ([1515]) البقرة: 144. ([1516]) صحيح مسلم: 2 / 968 / 1330 سنن النسائي: 5 / 220. ([1517]) تهذيب الاحكام: 2 / 44 / 138. ([1518]) تذكرة الفقهاء: 3 / 6. ([1519]) مستمسك العروة الوثقى: 5 / 196. ([1520]) جواهر الكلام: 7 / 407. ([1521]) مستمسك العروة الوثقى: 5 / 196. ([1522]) نفس المصدر: 5 / 196. ([1523]) نفس المصدر: 5 / 199. ([1524]) نفس المصدر: 5 / 200. ([1525]) نفس المصدر: 201. ([1526]) نفس المصدر: 201. ([1527]) جواهر الكلام: 7 / 397. ([1528]) كتاب الصلاة / للشيخ الانصاري: 1 / 469. [1529] ـ القواعد الفقهية للبجنوردي 1: 61. [1530] ـ مستند العروة الوثقى 6: 66. [1531] ـ القواعد الفقهية للبجنوردي 1: 40. [1532] ـ القواعد الفقهية للبجنوردي 1:40. [1533] ـ الوسائل 3: 227 الباب 9 من ابواب القبلة، الحديث الأول. [1534] ـ القواعد الفقهية للبجنوردي 1: 69. [1535] ـ نفس المصدر: 71. [1536] ـ القواعد الفقهية للبجنوردي: 74. [1537] ـ مستند العروة الوثقى 6: 66. [1538] ـ نفس المصدر: 75. [1539] ـ نفس المصدر: 74. [1540] ـ مستند العروة الوثقى: 84. [1541] ـ نفس المصدر: 101. [1542] ـ مستند العروة الوثقى 6: 103. [1543] ـ مستند العروة الوثقى 6: 71. [1544] ـ نفس المصدر: 74. ([1545]) مستمسك العروة الوثقى: 7 / 563. ([1546]) مستند العروة الوثقى: 7 / 7. ([1547]) مستمسك العروة الوثقى: 7 / 432. ([1548]) راجع العروة الوثقى: 2 / 51. ([1549]) مستمسك العروة الوثقى: 7 / 426. ([1550]) راجع مستمسك العروة الوثقى: 7 / 423. ([1551]) راجع مستمسك العروة الوثقى: 7 / 423. ([1552]) الوسائل 3: 205 الباب 60 من ابواب المواقيت، الحديث الأول. ([1553]) مستند العروة الوثقى: 6 / 109. ([1554]) مستمسك العروة الوثقى: 7 / 423. ([1555]) مستمسك العروة الوثقى: 7 / 426. ([1556]) مستمسك العروة الوثقى: 7 / 426. ([1557]) نفس المصدر: 427. ([1558]) جواهر الكلام: 13 / 129. ([1559]) العناوين للمراغي 1/152. ([1560]) تذكرة الفقهاء 1/136. ([1561]) تحرير الأحكام 1/9. ([1562]) مستمسك العروة الوثقى 7/564. ([1563]) تذكرة الفقهاء 3/317. ([1564]) مصباح الأُصول 3/279 ـ 275. ([1565]) مستمسك العروة الوثقى 7/436. ([1566]) مصباح الأُصول 3/310. ([1567]) المستمسك 7/434. [1568] ـ الوسائل 5: 336، الباب 23 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث الأول. [1569] ـ الوسائل 4: 937، الباب 13 من ابواب الركوع، الحديث 4. [1570] ـ الوسائل 5: 336، الباب 23 من أبواب الخلل، الحديث 3. [1571] ـ الوسائل 1: 331، الباب 42 من ابواب الوضوء، الحديث 2. ([1572]) نفس المصدر. [1573] ـ الوسائل 5: 343، الباب 27 من أبواب الخلل في الصلاة، الحديث 3. [1574] ـ الوسائل 1: 331، الباب 42 من ابواب الوضوء، الحديث 6. ([1575]) العناوين 1: 158. ([1576]) نفس المصدر: 159. ([1577]) نفس المصدر: 159. ([1578]) مصباح الأُصول 3/268. ([1579]) مستمسك العروة الوثقى 2: 525. [1580] ـ مستند العروة الوثقى 6: 125. ([1581]) نفس المصدر: 139. ([1582]) نفس المصدر: 289. ([1583]) المعتمد 5:7. ([1584]) نفس المصدر: 96. ([1585]) نفس المصدر: 233. ([1586]) المعتمد 4: 301. ([1587]) مصباح الأُصول 3/306. ([1588]) مصباح الأُصول 3/288. ([1589]) جواهر الكلام 12: 333. ([1590]) مستمسك العروة الوثقى: 7: 657. ([1591]) القواعد الفقهية للبجنوردي 2: 155. ([1592]) القواعد الفقهية للبجنوردي 2: 164. ([1593]) استدل بهذه الروايات جملة من الفقهاء منهم الشيخ صاحب الجواهر ج12 ص333 والمستمسك ج7/657 والقواعد للبجنوردي ج2 / 155 وغيرهم. [1594] ـ الوسائل 5: 317، الباب 8 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث الأول. [1595] ـ الوسائل 5: 318، الباب 8 من ابواب الخلل في الصلاة، الحديث 3. ([1596]) نفس المصدر الحديث 4. ([1597]) نفس المصدر: الحديث 2. [1598] ـ نفس المصدر: 319، الباب 9 من ابواب الخلل، الحديث 2. [1599] ـ الوسائل 5: 321، الباب 10 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 5. ([1600]) نفس المصدر الحديث 2. ([1601]) مستمسك العروة الوثقى 7: 458. ([1602]) المصدر نفسه 7/460. ([1603]) العروة الوثقى 2/19. ([1604]) راجع مستند الشيعة 7/140. ([1605]) مستمسك العروة الوثقى 7: 465. ([1606]) الحدائق الناضرة 9/247. ([1607]) العروة الوثقى 2/20. ([1608]) رياض المسائل 4/259. ([1609]) مستمسك العروة الوثقى 156 ورياض المسائل 4/32 ومستند الشيعة 7/127. ([1610]) نفس المصدر: 163. ([1611]) نفس المصدر: 164. [1612]- جواهر الكلام 12: 389. [1613]- الحدائق الناضرة 9/258 ورياض المسائل 4/251. [1614]- جواهر الكلام 12: 401 إلى 389. [1615]- جواهر الكلام 12: 401. [1616]- الحدائق الناضرة 9/259 والجواهر 12/389 ورياض المسائل 4/251. [1617]- الوسائل 5: 338، الباب 24 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 3، و5: 340، الباب 25 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث الأول. [1618]- جواهر الكلام 12: 389. [1619]- المصدر نفسه 12: 392. [1620]- المصدر نفسه 12: 396. [1621]- المصدر نفسه 12: 397. [1622]- جواهر الكلام 12: 389 والحدائق الناضرة 9/260. [1623]- جواهر الكلام 12: 390 والحدائق الناضره 9/260. [1624]- جواهر الكلام 12: 392 والحدائق الناضرة 9/261. [1625]- جواهر الكلام 12: 394 والحدائق الناضرة 9/261. [1626]- جواهر الكلام 12: 397 والحدائق الناضرة 9/263. [1627]- جواهر الكلام 12: 400 والحدائق الناضرة 9/266. [1628]- راجع جواهر الكلام 12: 398 والحدائق الناضرة 9/264. [1629]- جواهر الكلام 12: 393 والحدائق الناضرة 9/262. [1630]- جواهر الكلام 12: 393 والحدائق الناضرة 9/262. [1631]- جواهر الكلام 12: 396 والحدائق الناضرة 9/263. [1632]- جواهر الكلام 12: 396 والحدائق الناضرة 9/263. [1633]- جواهر الكلام 12: 397. [1634]- جواهر الكلام 12: 397 والحدائق الناضرة 9/264. [1635]- جواهر الكلام 12: 400 والحدائق الناضرة 9: 266. [1636]- القواعد الفقهية للبجنوردي 2: 271. [1637]- مستمسك العروة الوثقى 7: 579. [1638]- تذكرة الفقهاء 3: 333. [1639]- جواهر الكلام 12/423. [1640]- تحرير الوسيلة 1: 208. [1641]- جواهر الكلام 12/426. [1642]- تذكرة الفقهاء 3: 333. [1643]- مستمسك العروة الوثقى 7: 579. [1644]- نفس المصدر 587. [1645]- جواهر الكلام 12: 426. [1646]- تذكرة الفقهاء 3: 333. [1647]- جواهر الكلام 12: 423. [1648]- الوسائل 5: 331، الباب 18 من ابواب الخلل في الصلاة، الحديث الأول. [1649]- وسائل الشيعة 5: 331، الباب 18 من ابواب الخلل في الصلاة، الحديث 2. [1650]- مستمسك العروة الوثقى 7: 580. [1651]- مستدرك الوسائل 6: 414، الباب 16 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 2. [1652]- القواعد الفقهية / للبجنوردي 2/272. [1653]- جواهر الكلام 12/426. [1654]- مستمسك العروة الوثقى 7: 582. [1655]- جواهر الكلام 12: 430. [1656]- المصدر نفسه 12:428. [1657]- مستمسك العروة الوثقى 7: 587. [1658]- مستمسك العروة الوثقى 7: 588. [1659]- مستند العروة الوثقى 2: 384. [1660]- جواهر الكلام 12: 312. [1661]- مستند العروة الوثقى 6/143. [1662]- مستند العروة الوثقى 6: 141. [1663]- جواهر الكلام 12/313. [1664]- الوسائل 4: 935، الباب 12 من ابواب الركوع، الحديث 2. [1665] ـ الوسائل 4: 971، الباب 15 من ابواب السجود، الحديث 3. [1666]- الوسائل 4: 972، الباب 15 من ابواب السجود، الحديث 6. [1667]- مستند العروة الوثقى 3/183. [1668]- العروة الوثقى 2/14. [1669]- مستند العروة الوثقى 3: 198. [1670]- مستند العروة الوثقى 6: 143. [1671]- مستند العروة الوثقى 7: 28. [1672]- نفس المصدر: 99. [1673]- مستند العروة الوثقى 7: 118. [1674]- تحرير الوسيلة 1: 200. [1675]- مستمسك العروة الوثقى 7: 24. [1676]- جواهر الكلام 12: 324. [1677]- جواهر الكلام 12: 324. [1678]- منهاج الصالحين للسيد الخوئي 1: 227. [1679] ـ مستمسك العروة الوثقى 7: 572. [1680] ـ جواهر الكلام 12: 404. [1681] ـ القواعد الفقهية للبجنوردي 2: 238. [1682] ـ مستمسك العروة الوثقى 7: 572. [1683] ـ القواعد الفقهية للبجنوردي 2: 247. [1684] ـ نفس المصدر 260. [1685] ـ جواهر الكلام 12: 404. [1686] ـ نفس المصدر. [1687] ـ الوسائل 5: 340، الباب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 8. [1688] ـ نفس المصدر الحديث 3. [1689] ـ نفس المصدر الحديث الأول. [1690] ـ مستمسك العروة الوثقى 7: 578. [1691] ـ مستمسك العروة الوثقى 7: 578. [1692] ـ جواهر الكلام 12: 409. [1693] ـ القواعد الفقهية للبجنوردي 2: 250. [1694] ـ منهاج الصالحين للخوئي 1/228. [1695] ـ القواعد الفقهية للبجنوردي 2: 250. [1696] ـ نفس المصدر: 260. [1697] ـ القواعد الفقهية 2: 295، مستند العروة الوثقى: ج7 كتاب الصلاة/ 9. [1698] ـ جواهر الكلام 12: 416، مدارك الأحكام 4: 271 والمراد من السهو هو الشك الذي يطلق عليه في الأخبار كثيراً لا خصوص معناه الحقيقي وهو النسيان ولا الأعم من النسيان والشك. [1699] ـ ان الشك إذا كان بعد الصلاة فتجري اصالة الصحة بينما إذا كان في حال الصلاة فتجري قاعدة كثير الشك. [1700] ـ إذا كان الشك بعد تجاوز المحل المشكوك فتجري قاعدة التجاوز، أما هذه القاعدة فهي تجري إذا كان الشك في محل الشك أو بعد التجاوز فهي أعم. [1701] ـ جواهر الكلام 12: 418، والعروة الوثقى 1: 682، (المسألة) 4. [1702] ـ جواهر الكلام 12: 417. [1703] ـ جواهر الكلام 12: 421، والقواعد الفقهية 2: 304 و 305. [1704] ـ جواهر الكلام 12: 240. [1705] ـ القواعد الفقهية 2: 316. [1706] ـ جواهر الكلام 12: 422. [1707] ـ راجع مستند العروة: 7: 19 من الصلاة، وراجع العروة الوثقى 1: 681. [1708] ـ القواعد الفقهية 2: 318. [1709] ـ كل من تعرض لكثير الشك من الفقهاء قد استدل بهذه الروايات على القاعدة. [1710] ـ الوسائل ج5، الباب 16 من أبوب الخلل، الحديث الأول. [1711] ـ الوسائل: ج5، الباب 16 من ابواب الخلل، الحديث 3. [1712] ـ راجع مستند العروة الوثقى 7: 11 من الصلاة. [1713] ـ الوسائل: ج5، الباب 16 من ابوب الخلل، الحديث 5. [1714] ـ الوسائل: ج5، الباب 16 من ابوب الخلل، الحديث 2. [1715] ـ العروة الوثقى 1: 680 الشكوك التي لا يعتنى بها. [1716] ـ مستند العروة الوثقى: 7: 14 من الصلاة. [1717] ـ القواعد الفقهية 2: 312. [1718] ـ القواعد الفقهية 2: 312. [1719] ـ المصدر نفسه: 323. [1720] ـ المصدر السابق: 323. [1721] ـ المصدر السابق: 323. [1722] ـ المصدر السابق: 324. [1723] ـ مستند العروة الوثقى 7: 267 و 268 كتاب الصلاة. [1724] ـ راجع العروة الوثقى 1: 681 و 682، فصل الشكوك التي لا اعتبار بها، (المسألة). [1725] ـ مستند العروة الوثقى 7: 28 من كتاب الصلاة. [1726]- مستمسك العروة الوثقى 7: 473. [1727]- تحرير الوسيلة 1: 209. [1728]- جواهر الكلام 12: 362. [1729]- الوسائل 5: 327، الباب 15 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث الأول. [1730]- مستمسك العروة الوثقى 7: 473. [1731]- الذكرى المسألة 1 من المطلب الثالث في الشك من الركن الثاني في الخلل وسنن البيهقي 2: 33 وسنن النسائي 3: 28، باب التحري. [1732]- الوسائل 5: 361، الباب 7 من ابواب الخلل في الصلاة، الحديث الأول. [1733]- الوسائل 5: 321، الباب 10 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 5. [1734]- جواهر الكلام 12: 365. [1735]- مستمسك العروة الوثقى 7: 477. [1736]- مستمسك العروة الوثقى 7: 479. [1737]- مستمسك العروة الوثقى 7: 488. [1738]- جواهر الكلام 12: 369. [1739]- مستمسك العروة الوثقى 7: 590. ([1740]) راجع جواهر الكلام 13: 20. ([1741]) مستند العروة الوثقى 1: 180. ([1742]) جواهر الكلام 13: 112. ([1743]) رياض المسائل 4/287. [1744] ـ الوسائل 5: 359، الباب 6 من ابواب قضاء الصلوات، الحديث الأول. ([1745]) جواهر الكلام 13: 3. ([1746]) رياض المسائل 4/287. ([1747]) رياض المسائل 4/288 والإجماع في الخلاف كتاب الصلاة ج1/387. ([1748]) مستند العروة الوثقى كتاب الصوم 1: 180. ([1749]) جواهر الكلام 13: 30. ([1750]) نفس المصدر: 113. ([1751]) جواهر الكلام: 13: 112. ([1752]) نفس المصدر. ([1753]) منهاج الصالحين للسيد الخوئي 1: 202. ([1754]) نفس المصدر: 205. [1755]- جواهر الكلام 12: 228. [1756]- مستمسك العروة الوثقى 7: 378. [1757]- جواهر الكلام 12: 228. [1758]- مستمسك العروة الوثقى 7: 381. [1759]- جواهر الكلام 12/229. [1760]- مستمسك العروة الوثقى 7: 378 وجواهر الكلام 13/228 ورياض المسائل 6/208. [1761]- الوسائل 5: 332، الباب 19 من ابواب الخلل في الصلاة، الحديث 2. [1762]- نفس المصدر الحديث الأول. [1763]- الوسائل 4: 779، الباب 40 من ابواب القراءة في الصلاة، الحديث الأول. [1764]- الوسائل 5: 532، الباب 17 من ابواب صلاة المسافر، الحديث 8. [1765]- مستمسك العروة الوثقى 7: 387. [1766]- جواهر الكلام 12: 234. [1767]- جواهر الكلام 12: 223. [1768]- تحرير الوسيلة 1: 195. [1769]- تحرير الوسيلة 1: 143. [1770]- نفس المصدر: 144. [1771]- نفس المصدر: 147. [1772]- منهاج الصالحين للخوئي 1/136. [1773]- راجع تحرير الوسيلة 1/47 ومنهاج الصالحين للخوئي 1/140. [1774]- منهاج الصالحين للخوئي 1/167. [1775]- تحرير الوسيلة 1: 147. [1776]- جواهر الكلام 12: 231. [1777]- تحرير الوسيلة 1: 126 ـ 124. [1778]- نفس المصدر: 120. [1779]- منهاج الصالحين للخوئي 1/38. [1780]- التنقيح 6/550. [1781]- مستند العروة الوثقى 6/324. [1782]- التنقيح 10/480. [1783]- الحدائق الناضرة 6/275. [1784]- التنقيح 10/480. [1785]- التنقيح 6: 550. [1786]- جواهر الكلام 3: 213، والروايات في الوسائل 3: 157، الباب 30 من ابواب المواقيت. [1787]- التنقيح 9: 147. [1788]- الوسائل 3: 250، الباب 60 من ابواب المواقيت، الحديث الأول. [1789]- مستند العروة الوثقى 6: 115. [1790]- نفس المصدر: 287. [1791]- مستند العروة 6: 324. [1792]- مستند العروة الوثقى كتاب الصلاة 2: 8. [1793]- جواهر الكلام 7: 257. [1794]- جواهر الكلام 3: 212. [1795]- التنقيح 10: 472. [1796]- مستند العروة الوثقى كتاب الصلاة 2: 87. [1797]- جواهر الكلام 3: 214. [1798] ـ مستمسك العروة الوثقى 8: 30. [1799] ـ نفس المصدر. [1800] ـ مستند العروة الوثقى 8: 17. [1801] ـ مجمع الفائدة والبرهان 3: 368. [1802] ـ مستند العروة الوثقى 8: 17. [1803] ـ نفس المصدر: 35. [1804] ـ مستند العروة الوثقى 8: 64. [1805] ـ جواهر الكلام 14: 204. [1806] ـ جواهر الكلام 14: 240. [1807] ـ نفس المصدر. [1808] ـ جواهر الكلام 14: 284. [1809] ـ مجمع الفائدة والبرهان 5: 388. [1810] ـ تذكرة الفقهاء 6: 315. [1811] ـ مسالك الأفهام 2: 112. [1812] ـ الحدائق الناضرة 13: 480. [1813] ـ الحدائق الناضرة 13: 480. [1814] ـ تذكرة الفقهاء 6: 315. [1815] ـ تذكرة الفقهاء 6: 315. [1816] ـ مسالك الأفهام 2: 112. [1817] ـ المعتبر 2: 743، تذكرة الفقهاء 6: 315، مسالك الأفهام 2: 112، مجمع الفائدة والبرهان 5: 388. [1818] ـ العروة الوثقى للسيد اليزدي 1: 203، وقرره على ذلك جميع المعلقين عليها. [1819] - تحرير الوسيلة 1: 289. [1820] ـ الشرائع 1: 242. [1821] ـ اللمعة الدمشقية وشرحها 2: 127. [1822] ـ الوسائل 5: 528، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 17. [1823] ـ مدارك الأحكام 6: 291. [1824] ـ القول للشيخ في النهاية والمبسوط فانه ذهب فيهما إلى ان من سافر طلباً للصيد للتجارة يقصر صومه ويتم صلاته قال في المعتبر: ونحن نطالبه بدلالة الفرق ونقول: ان كان مباحاً قصر فيهما وإلاّ اتم فيهما. [1825] ـ مدارك الأحكام 6: 291. [1826] ـ مدارك الأحكام 6: 153. [1827] ـ مستند العروة الوثقى كتاب الصوم 1: 454. [1828] ـ الوسائل 5: 528، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 17. [1829] ـ الوسائل 5: 509، الباب 8 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 3. [1830] ـ مدارك الأحكام 6: 291. [1831] ـ الوسائل 7: 130، الباب 4 من أبواب من يصح منه الصوم، الحديث الأول. [1832] ـ الحدائق 13: 401 و 402 و 404. [1833] ـ جواهر الكلام 16: 341. [1834] ـ الحدائق 13: 412. [1835] ـ تذكرة الفقهاء 6: 156. [1836] ـ كفاية الأحكام: 54. [1837] ـ الروضة البهية 2: 127. [1838] ـ تحرير الوسيلة 1: 280 (المسألة 5). [1839] ـ العروة الوثقى 2: 51 (المسألة 2). [1840] ـ الارشاد 1: 298. [1841] ـ المسالك 2: 22. [1842] ـ الخلاف 2: 195. [1843] ـ الخلاف 2: 195 ـ 196. 5 ـ وهناك خلاف في الاكراه الذي لا يرتفع معه الاختيار، قال المحقق النراقي(قدس سره): والاكراه إما بنحو الايجار في الحلق والوضع فيه بغير مباشرة بنفسه فلا اشكال ولا خلاف كما قيل في عدم حصول الافطار به... او يكون بالتوعد بما يوجب الضرر من القاء المظنون فعله مع ترك الافطار فباشر بنفسه مع القصد فلا خلاف ايضاً في جواز الافطار حينئذ وعدم ترتب اثم عليه بل بطلانه لو صام، للنهي عن التهلكة ونفي الضرر ورفع ما استكرهوا عليه (مستند الشيعة 10: 319 ـ 320). وقال المحقق الخوئي(قدس سره): فلو تناول المفطر باختياره ولكن بغير طيب النفس بل لاكراه الغير ودفعاً لضرره وتوعيده بطل صومه لصدوره عن العمد والاختيار فتشمله اطلاقات الأدلة فانّ الاختيار له معنيان: تارة يطلق في مقابل عدم الارادة، والاُخرى في قبال الاكراه أي بمعنى الرضا وطيب النفس وبما انّ الفعل في المقام صادر عن الارادة فهو اختياري له بالمعنى الأول فيكون مصداقاً للعمد المحكوم بالمفطرية في لسان الأدلّة، نعم التحريم مرفوع في ظرف الاكراه بمقتضى حديث الرفع، وأما المفطرية فلا يمكن رفعها بالحديث ضرورة أن الأمر بالصوم قد تعلّق بمجموع التروك من أول الفجر إلى الغروب وليس كلّ واحد من هذه التروك متعلقاً لأمر استقلالي بل الجميع تابع للأمر النفسي الوحداني المتعلّق بالمركب إن ثبت ثبت الكل وإلاّ فلا فانّ الأوامر الضمنية متلازمة ثبوتاً وسقوطاً بمقتضى فرض الارتباطية الملحوظة بينها كما في أجزاء الصلاة وغيرها من سائر العبادات، فإذا تعلّق الاكراه بواحد من تلك الاجزاء فمعنى رفع الأمر به رفع الأمر النفسي المتعلق بالمجموع المركب لعدم تمكنه حينئذ من امتثال الأمر بالاجتناب عن مجموع هذه الاُمور فإذا سقط ذلك الأمر بحديث الرفع فتعلّق الأمر حينئذ بغيره بحيث يكون الباقي مأموراً به كي تكون النتيجة سقوط المفطرية عن خصوص هذا الفعل يحتاج إلى الدليل، ومن المعلوم ان الحديث لا يتكفل باثباته فان شأنه الرفع لا الوضع... وأما إذا لم يكن باختياره كما لو اُوجر في حلقه فلا اشكال في عدم البطلان لأن الواجب انما هو الاجتناب كما في الصحيحة لا يضر الصائم ما صنع إذا... الخ الذي هو فعل اختياري وهذا حاصل في المقام ضرورة ان الصادر بغير قصد وارادة بل كان بايجار الغير وادخاله غير مناف لصدق الاجتناب كما هو ظاهر جدّاً مستند العروة الوثقى كتاب الصوم 1: 257 ـ 259. [1845] ـ الوسائل 11: 295، الباب 56 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه، الحديث الأوّل. [1846] ـ مفاتيح الشرايع 1: 252. [1847] ـ المختلف 3: 427 ـ 428. [1848] ـ الدروس 1: 273. [1849] ـ الروضة البهية 2: 90 ـ 91. [1850] ـ مجمع الفائدة 5: 126. [1851] ـ كفاية الأحكام: 48. [1852] ـ الوسائل 12: 376،الحديث 4. [1853] ـ العناوين: 2: 30. [1854] ـ حاشية المكاسب 1: 36. [1855] ـ المكاسب، البيع: 86. [1856] ـ العناوين 2: 30. [1857] ـ حاشية المكاسب 1: 37. [1858] ـ الوسائل 14: 466، الباب 11. [1859] ـ المصدر السابق: الحديث الأوّل. [1860] ـ المصدر السابق: 195، الحديث 4. [1861] ـ مباني العروة الوثقى 2: 160. [1862] ـ الوسائل 15: 295 الحديث 3. [1863] ـ جواهر الكلام 32: 62. [1864] ـ جواهر الكلام 29: 822. [1865] ـ مباني العروة الوثقى 2: 159. [1866] ـ جواهر الكلام 32: 62. [1867] ـ ملاحظة: إن هذه القاعدة لم يقبلها المتأخرون القائلون بصحة المعاطاة في العقود. نعم هي مقبولة في النكاح والطلاق. [1868] ـ شرائع الإسلام 2: 272 و 273. [1869] ـ المصدر السابق: 273. [1870] ـ تحرير المجلة 2: 9. [1871] ـ مسالك الأفهام 1: 418. [1872] ـ تحرير المجلة 2: 40. [1873] ـ منهاج الصالحين 2: 294. [1874] ـ شرائع الإسلام 2: 273. [1875] ـ الشرائع 1: 371. [1876] ـ القواعد والفوائد 1: 377 ـ 378. [1877] ـ القواعد والفوائد 1: 388. [1878] ـ المبسوط 4: 208 ـ 209. [1879] ـ الوسائل 1: 469، الباب 6 من أبواب الجنابة، الحديث 4. [1880] ـ مستند العروة الوثقى (كتاب النكاح) 1: 256. [1881] ـ ولعلّ منها: ما رواه محمد بن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا(عليه السلام) قال: سألته ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال: إذا أولجه وجب الغسل والمهر والرجم. (الوسائل 1: 470، الباب 6 من أبواب الجنابة، الحديث 8) وما رواه عبدالله بن سنان عن الإمام الصادق(عليه السلام) قال: سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوّج امرأة فاُدخلت عليه ولم يمسّها ولم يصل إليها حتى طلّقها، هل عليها عدّة منه؟ فقال: انّما العدّة من الماء، قيل له: فان كان واقعها في الفرج ولم ينزل؟ فقال: إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدّة. الوسائل 15: 65، الباب 54 من أبواب المهور، الحديث الأوّل). [1882] ـ المسالك 8: 156. [1883] ـ جامع المقاصد 13: 78 ـ 79. [1884] ـ نهاية المرام 1: 356. [1885] ـ كفاية الأحكام: 180. [1886] ـ رياض المسائل 2: 121. [1887] ـ النكاح للشيخ الأنصاري: 460. [1888] ـ المبسوط 8: 6. [1889] ـ المبسوط 8: 11. [1890] ـ الشرايع 2: 377. [1891] ـ القواعد 3: 82. [1892] ـ الارشاد 2: 17. [1893] ـ جامع المقاصد 13: 363 ـ 365. [1894] ـ البقرة: 237. [1895] ـ المسالك 8: 225. [1896] ـ الوسائل 15: 66، الباب 54 من أبواب المهور، الحديث 8. [1897] ـ الوسائل 15: 65، الباب 54 من أبواب المهور، الحديث 5. [1898] ـ الوسائل 15: 66، الباب 54 من أبواب المهور، الحديث 6. [1899] ـ الوسائل 15: 65، الباب 54 من أبواب المهور، الحديث الأوّل. [1900] ـ الوسائل 15: 65، الباب 54 من أبواب المهور، الحديث 7. [1901] ـ الوسائل 15: 68، الباب 55 من أبواب المهور، الحديث 5. [1902] ـ جواهر الكلام 31: 76. [1903] ـ المسالك 8: 225. [1904] ـ السرائر 2: 581. [1905] ـ رياض المسائل 2: 143 (الطبعة الحجرية). [1906] ـ كفاية الأحكام: 181. [1907] ـ تحرير الوسيلة 2: 300 (المسألة ) 17. [1908] ـ منهاج الصالحين 2: 383، (المسألة ) 1351. [1909] ـ راجع الحدائق 13: 496. ومدارك الأحكام 6: 326. [1910] ـ القتب: الرحل الصغير على قدر سنام البعير، راجع المعجم الوسيط مادة: قتب. [1911] ـ جواهر الكلام 31: 306. [1912] ـ الوسائل 14: 111، الباب 79 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الحديث الأوّل. [1913] ـ الوسائل 14: 112، الباب 79 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الحديث 3. [1914] ـ الوسائل 15: 229، الباب 6 من أبواب النفقات، الحديث الأوّل. [1915] ـ جواهر الكلام 31: 306. [1916] ـ الروضة البهية 5: 466. [1917] ـ الجامع للشرايع: 488 ـ 489. [1918] ـ منهاج الصالحين 2: 289، (المسألة) 1407. [1919] ـ الفقيه 4: 266. [1920] ـ الكافي 4: 152، الحديث 4. [1921] ـ وقد ذكر (رحمه الله) في الصفحة المتقدمة أخباراً منها ما رواه الصدوق في الفقيه في وصية النبي (صلى الله عليه وآله)لعليّ يا عليّ لا تصوم المرأة تطوعاً... راجع الحدائق 13: 204. [1922] ـ الحدائق 13: 205 ( تقدمت الرواية ). ([1923]) المعتبر 2: 712. [1924] ـ الشرايع 1: 241 ـ 242. [1925] ـ القواعد 1: 384. [1926] ـ المدارك 6: 283. [1927] ـ الحدائق 13: 469. [1928] ـ جواهر الكلام 17: 175. [1929] ـ الوسائل 7: 407، الباب 6 من كتاب الاعتكاف، الحديث 6. [1930] ـ مجمع الفائدة 5: 374. [1931] ـ المسالك 2: 100. [1932] ـ المبسوط 1: 289. [1933] ـ الجامع للشرايع: 165. [1934] ـ السرائر 1: 426. [1935] ـ كفاية الأحكام: 55. [1936] ـ الوسائل 8: 110، الباب 59 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحديث 2. [1937] ـ جواهر الكلام 17: 332 ـ 333. [1938] ـ المبسوط 1: 303. [1939] ـ مجمع الفائدة 6: 103. [1940] ـ كفاية الاحكام: 57. [1941] ـ رياض المسائل 6: 69. [1942] ـ الوسائل 16: 198، الباب 15 من كتاب النذر والعهد، الحديث الأوّل. [1943] ـ الحدائق 14: 200 ـ 201. [1944] ـ الحدائق 14: 197. [1945] ـ جواهر الكلام 17: 338. [1946] ـ الشرايع 1: 258 ـ 259. [1947] ـ المبسوط 1: 330. [1948] ـ مجمع الفائدة 6: 109. [1949] ـ مدارك الاحكام 7: 95. [1950] ـ الكافي 5: 437، الحديث2، تهذيب الأحكام 7: 291 الحديث59. صحيح البخاري: كتاب الشهادات، الحديث: 2451، صحيح مسلم: كتاب الرضاع، الحديث 2624. سنن ابن ماجه كتاب النكاح، الحديث: 1927. [1951] ـ الكافي 5: 437، الحديث الأول، تهذيب الأحكام 7: 291، الحديث 58، سنن ابي داود: كتاب النكاح، الحديث 1759. [1952] ـ التهذيب 8: 243 الحديث 110. [1953] ـ التهذيب 7: 323 الحديث 40. [1954] ـ الحدائق الناضرة 23: 321 ـ 323. [1955] ـ ذكر الشيخ الانصاري رحمه الله اثنتين وثلاثين مسألة في نهاية البحث بعد بيان الشرائط المعتبرة في التحريم بالرضاع فراجع. [1956] ـ تقدم تخريج الحديث في نص القاعدة. [1957] ـ منهم صاحب الحدائق في حدائقه 23: 321 وصاحب الجواهر في جواهره 29: 309. [1958] ـ سورة النساء: الآية 23. [1959] ـ تقدم تخريجهما في أول القاعدة. ([1960]) النساء: 23. [1961] ـ كتاب النكاح للشيخ الأنصاري قدس سره: ص327 ـ 329. [1962] ـ سورة النساء: الآية 23. [1963] ـ المبسوط 5: 291. [1964] ـ سورة النساء: الآية 23. [1965] ـ انظر الوسائل: الباب الأول من أبواب ما يحرم بالرضاع. [1966] ـ الجواهر 29: 264. [1967] ـ الجواهر 29: 311 ـ 312. [1968] ـ الكافي 5: 422، الحديث 9. [1969] ـ كتاب النكاح: 285. [1970] ـ مسالك الأفهام 7: 207 ـ 208. [1971] ـ الكافي 5: 440، التهذيب 7: 319. [1972] ـ الوسائل 20: 374 ـ 384 كتاب النكاح الباب 2 و 3 و 4 من أبواب ما يحرم بالرضاع. [1973] ـ جواهر الكلام 29: 269، وفي مسند أحمد: «لا يحرم من الرضاع إلاّ ما انبت اللحم وانشز العظم» «مسند الكثيرين من الصحابة، الحديث 3905»، وفي سنن أبي داود، الحديث 1763. عنه (صلى الله عليه وآله) «لا رضاع إلاّ ما شدّ العظم وأنبت اللحم». [1974] ـ الوسائل 20: 374، كتاب النكاح: باب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع، الحديث الأول. [1975] ـ شرائع الإسلام 2: 332. [1976] ـ الكافي 5: 443 كتاب النكاح باب انه لا رضاع بعد فطام الحديث 1. [1977] ـ الكافي 5: 443، كتاب النكاح باب أنه لا رضاع بعد فطام الحديث 3. [1978] ـ الوسائل 20: 384 ـ 387 الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع، الحديث 1، 11، 12. [1979] ـ المقنعة: 503. [1980] ـ جواهر الكلام 29: 309. [1981] ـ كتاب النكاح: 335. [1982] ـ منهاج الصالحين 2: 267، (المسألة) 1271. [1983] ـ تحرير الوسيلة 2: 268، (المسألة) 7. [1984] ـ الحدائق 25: 14. [1985] ـ القواعد الفقهية 4: 21. [1986] ـ جواهر الكلام 35: 128. [1987] ـ الحدائق 25: 14 ـ 15. [1988] ـ الوسائل 14: 568، الباب 58 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث 4. [1989] ـ الوسائل 14: 564، الباب 55 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث 3. [1990] ـ الحدائق 25: 27 ـ 28. [1991] ـ جواهر الكلام 31: 232. [1992] ـ القواعد الفقهية 4: 21 ـ 22. [1993] ـ مفاتيح الشرائع 2: 359. [1994] ـ رياض المسائل 2: 116 (الطبعة الحجرية). [1995] ـ مصباح الفقاهة 1: 59. [1996] ـ الخلاف 4: 299، (المسألة) 70. [1997] ـ السرائر 2: 659. [1998] ـ الروضة البهية 5: 436. [1999] ـ مجمع الفائدة 11: 518 ـ 519. [2000] ـ نهاية المرام 1: 433. [2001] ـ الارشاد 2: 38. [2002] ـ القواعد الفقهية 4: 27 ـ 28. [2003] ـ جواهر الكلام 41: 264. [2004] ـ جواهر الكلام 39: 321. [2005] ـ المهذب البارع 4: 438 ـ 439. [2006] ـ وسائل الشيعة 17: 597، الباب 2 من أبواب ميراث المجوس، الحديث الأوّل. [2007] ـ وسائل الشيعة 14: 588، الباب 83 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث 3. [2008] ـ جواهر الكلام 39: 320 ـ 321. [2009] ـ تهذيب الأحكام 9: 364 ـ 365. [2010] ـ الروضة البهية 8: 221 ـ 222. [2011] ـ جواهر الكلام 41: 263 ـ 264. [2012] ـ تحرير الوسيلة 2: 402 (المسألة 1) من الفصل الثالث. [2013] ـ تحرير الوسيلة 2: 402 (المسألة 3) من الفصل الثالث. [2014] ـ منهاج الصالحين 2: 526 (المسألة 1837). [2015] ـ الارشاد 2: 46 ـ 47. [2016] ـ السرائر 2: 731. [2017] ـ السرائر 2: 732 ـ 733. [2018] ـ الحدائق: 25/431. [2019] ـ منهاج الصالحين: 2/408 (المسألة 1446). [2020] ـ الاحزاب: 49. [2021] ـ جواهر الكلام: 34/211 ـ 212. [2022] ـ الحدائق: 25/391 ـ 392. [2023] ـ الحدائق: 25/431 ـ 432. [2024] ـ جواهر الكلام 32: 212. [2025] ـ المصدر نفسه 32: 232 ـ 233. [2026] ـ المصدر نفسه: 32: 211 ـ 212. [2027] ـ الجامع للشرايع: 470. [2028] ـ المهذب البارع: 3/480. [2029] ـ المهذب البارع: 3 / 488 ـ 489. [2030] ـ نهاية المرام 2: 76. [2031] ـ نهاية المرام: 2/88 ـ 89. [2032] ـ المسالك: 9/214. [2033] ـ المسالك 9: 230. [2034] ـ تحرير الوسيلة: 2/335 (المسألة 1). [2035] ـ المناهل: 588. [2036] ـ وسائل الشيعة 14: 324، الباب 6 مما يحرم بالمصاهرة، الحديث 6. [2037] ـ وسائل الشيعة 14: 320، الباب 4 مما يحرم بالمصاهرة، الحديث 3. [2038] ـ وسائل الشيعة 14: 324، الباب 6 مما يحرم بالمصاهرة، الحديث 9. [2039] ـ وسائل الشيعة 14: 327، الباب 8 مما يحرم بالمصاهرة، الحديث 8. [2040] ـ وسائل الشيعة 14: 320، الباب 4 مما يحرم بالمصاهرة، الحديث 4. [2041] ـ وسائل الشيعة 14: 320، الباب 4 مما يحرم بالمصاهرة، الحديث 5. [2042] ـ وسائل الشيعة 14: 326، الباب 8 مما يحرم بالمصاهرة، الحديث 2. [2043] ـ جواهر الكلام 29: 448. [2044] ـ الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية 5: 176. [2045] ـ جواهر الكلام 29: 372 و 373. 1 و 2 ـ جواهر الكلام 29: 363 و 364. [2048] ـ المراد من الروايتين طائفتان من الروايات وهو اصطلاح فقهي فتدبّر. [2049] ـ جواهر الكلام 29: 366 و 367. [2050] ـ جواهر الكلام 29: 447. [2051] و 2 ـ جواهر الكلام 29: 448. [2053] ـ جواهر الكلام 29: 363 و 364. [2054] ـ مستند العروة الوثقى / كتاب النكاح: 1: 376. [2055] ـ وذكر صاحب الجواهر في هذا الخبر ما قوله: «إنه لا يعرف للطائفة خلاف في مضمونه على أن الشيخ وان رواها بطريق موثق لكن الكليني بطريق حسن كالصحيح بابراهيم بن هاشم، ويمكن ان يكون التكذيب عن علم منه بالواقع ولازالوا يخبرون بأمثال ذلك». جواهر الكلام 29: 367. [2056] ـ جواهر الكلام 29: 366 ـ 367. [2057] ـ جواهر الكلام 29: 367. [2058] ـ جواهر الكلام 29: 367 و 368. [2059] ـ هناك قول آخر يقول بالحلّية، وادعى في الرياض عليه الشهرة، راجع جواهر الكلام 29: 368 وما بعدها. [2060] ـ جواهر الكلام 29: 447. [2061] ـ جواهر الكلام 29: 448. 1 و 2 ـ مستند العروة الوثقى 1: 288 و 289، كتاب النكاح. [2064] ـ المصدر نفسه: 292. [2065] ـ شرائع الإسلام 2: 337 و 338. 2 و 3 ـ جواهر الكلام 29: 363 و 364. 4 و 5 و 6 ـ جواهر الكلام 29: 347 و 348. [2071] ـ العروة الوثقى 2: 601. [2072] ـ اللمعة الدمشقية مع شرحها 5: 203. [2073] ـ الروضة البهية: 5/203. [2074] ـ العروة الوثقى 2: 664. [2075] ـ المصدر نفسه: 667. [2076] ـ مستند العروة الوثقى 1: 415 (كتاب النكاح). [2077] ـ العروة الوثقى 2: 667. [2078] ـ مستند العروة الوثقى 1: 418 (كتاب النكاح). [2079] ـ اللمعة الدمشقية مع شرحها 5: 188. [2080] ـ الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية 5: 190. [2081] ـ المصدر نفسه: 191. [2082] ـ مستند العروة الوثقى 1: 431 و 432 ( كتاب النكاح ). [2083] ـ ذكر صاحب الجواهر: يظهر من المحقق(قدس سره) وجود القول بحرمة الاُولى وحلية الثانية حينئذ. ثم أورد عليه بان لم يظهر لهذا القول قائل، بل لم ينقله سوى المصنف (صاحب الشرائع). أما المحقق نفسه فقد اختار بقاء الاُولى على الحلّية والثانية على الحرمة وكأنه لما ورد من ان الحرام لا يفسد الحلال. راجع جواهر الكلام 29: 387. [2084] ـ عوائد الأيام: 52، العناوين 2: 47. [2085] ـ جواهر الكلام 23: 335، مصباح الفقاهة 2: 126. [2086] ـ المكاسب، قسم البيع: 85. [2087] ـ العناوين 2: 48 ـ 49. [2088] ـ مصباح الفقاهة 2: 106. [2089] ـ جواهر الكلام 22: 266. [2090] ـ تذكرة الفقهاء 1: 462. [2091] ـ عوائد الأيام: 52. [2092] ـ العناوين 2: 50. [2093] ـ شرائع الإسلام 2: 14. [2094] ـ جواهر الكلام 22: 265. [2095] ـ جواهر الكلام 23: 335. [2096] ـ العناوين 2: 53. [2097] ـ المكاسب، قسم البيع: 117. [2098] ـ مصباح الفقاهة 2: 107. ([2099]) مصباح الفقاهة 2: 107. [2100] ـ المصدر السابق: 127. [2101] ـ منهاج الصالحين 2: 55. [2102] ـ المصدر السابق: 60. [2103] ـ العناوين 2: 192. [2104] ـ المكاسب 3: 162. [2105] ـ المصدر نفسه: 163. [2106] ـ راجع مصباح الفقاهة 3: 62. [2107] ـ العناوين 2: 204. [2108] ـ المسالك 5: 357. [2109] ـ مصباح الفقاهة 3: 69. [2110] ـ مصباح الفقاهة 3: 69. [2111] ـ مفتاح الكرامة 7: 526. [2112] ـ نهاية الأحكام 2: 477، وايضاح الفوائد 1: 420. [2113] ـ المبسوط 3: 299. [2114] ـ جامع المقاصد 9: 188. [2115] ـ المبسوط: 399. [2116] ـ منهاج الصالحين 2: 15. [2117] ـ منهاج الصالحين 2: 235. [2118] ـ منهاج الصالحين 2: 294. [2119] ـ المكاسب 2: 167. [2120] ـ العناوين 2: 198. [2121] ـ العناوين 2: 198. [2122] ـ الحدائق 18: 373. [2123] ـ المكاسب 3: 307. [2124] ـ المكاسب 3: 307 ط. مؤتمر الشيخ الأنصاري. [2125] ـ نفس المصدر: 311. [2126] ـ منية الطالب 1: 385 ومصباح الفقاهة 3: 299. [2127] ـ التورية بمعنى الستر والاخفاء والقاء كلام ظاهر في معنىً وإرادة خلاف ظاهره مع إخفاء القرينة على المراد. راجع مجمع البحرين مادة (ورّى). [2128] ـ المكاسب 3: 313 و 314. [2129] ـ المكاسب 3: 328. [2130] ـ راجع العناوين 2: 709. [2131] ـ النساء: 29. [2132] ـ الوسائل 5: 345، الباب 30 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 2. [2133] ـ عوالي اللآلي 2: 113. [2134] ـ الجواهر 22: 265، والمكاسب 3: 307. [2135] ـ الحدائق 18: 373. [2136] ـ الجواهر 22: 265. [2137] ـ البيع، الإمام الخميني 2: 57. [2138] ـ الخلاف 3: 478. [2139] ـ شرائع الإسلام 3: 7. [2140] ـ الحدائق 18: 373. [2141] ـ منهاج الصالحين، السيد الخوئي 2: 16. [2142] ـ الحدائق 18: 376. [2143] ـ مصباح الفقاهة 3: 234. [2144] ـ مكاسب الشيخ الأنصاري 1: 114. [2145] ـ مصباح الفقاهة 3: 251. [2146] ـ مكاسب الشيخ الانصاري 1: 115. اقول: ان المسألة خلافية، وما ذكر هو أحد الأقوال وهو المشهور. وهناك قول آخر يقول: بأن الصبي قد رفعت الأحكام الإلزامية في حقّه امتناناً عليه. كما يوجد قول ثالث يقول: بأن الصبي قد رفعت مؤاخذته بحسب حديث رفع القلم عنه. [2147] ـ مكاسب الشيخ الانصاري 1: 115. [2148] ـ المصدر السابق. [2149] ـ راجع مصباح الفقاهة للسيد الخوئي 3: 263، والمكاسب 2: 115. [2150] ـ سورة النساء: الآية 6. [2151] ـ مصباح الفقاهة 3: 245 و 246. وراجع كتاب البيع للسيد الخميني 2: 14. [2152] ـ الوسائل 19: 307، الباب 11 من أبواب العاقلة، الحديث 2. [2153] ـ المصدر السابق: الحديث 3. [2154] ـ المبسوط 1: 329، والسرائر 1: 636 ـ 637. [2155] ـ الوسائل 1: 30، الباب 4 من مقدمة العبادات الحديث 2 وغيرها. [2156] ـ راجع كتاب البيع للسيد الخميني 2: 19. [2157] ـ المكاسب للشيخ الأنصاري 1: 115. [2158] ـ الوسائل 19: باب 36 من القصاص في النفس: الحديث 2. [2159] ـ راجع المكاسب 2: 115 وراجع البيع للخميني 2: 27. [2160] ـ المكاسب للشيخ الأنصاري 1: 115 عن التذكرة. [2161] ـ المكاسب للشيخ الأنصاري 1: 115 عن التذكرة. [2162] ـ جواهر الكلام 32: 5. [2163] ـ جواهر الكلام 33: 118. [2164] ـ جواهر الكلام 41: 413. [2165] ـ جامع المقاصد 3: 120 نقلاً عن المبسوط 1: 329. [2166] ـ الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقية 3: 226 ـ 227. [2167] ـ جامع المقاصد 4: 61. [2168] ـ شرائع الإسلام 2: 12. [2169] ـ جواهر الكلام 22: 260. [2170] ـ راجع المبسوط 2: 163. [2171] ـ مصباح الفقاهة 3: 235 ـ 236. [2172] ـ أُصول الكافي 2: 25. [2173] ـ مصباح الفقاهة 3: 237. [2174] ـ فروع الكافي 3: 409، ووالوسائل 7: 167، الباب 29 ممن يصح منه الصوم: الحديث 3. [2175] ـ راجع قاعدة مشروعية عبادات الصبي. [2176] ـ راجع مدارك الأحكام 6: 41 ـ 42. [2177] ـ مصباح الفقاهة 3: 243 و 244. [2178] ـ الوسائل 8: 207، الباب 17 من أبواب اقسام الحج. [2179] ـ العروة الوثقى 2: 239 و 240 ط مكتب وكلاء الإمام الخميني (رحمه الله). [2180] ـ راجع جواهر الكلام 28: 271. [2181] ـ الوسائل 13: 428، الباب 44 من أحكام الوصايا: الحديث 2. [2182] ـ المكاسب 1: 115 عن التذكرة. [2183] ـ راجع مصباح الفقاهة 3: 261. [2184] ـ راجع مصباح الفقاهة 3: 263. [2185] ـ جواهر الكلام 27: 243، المكاسب 3: 53. [2186] ـ تذكرة الفقهاء 1: 515. [2187] ـ مسالك الأفهام 1: 420. [2188] ـ عوائد الأيام: 6. [2189] ـ جواهر الكلام 23: 43، 3: 53. [2190] ـ المكاسب قسم البيع: 85. [2191] ـ مصباح الفقاهة 2: 133. [2192] ـ المائدة: 1. [2193] ـ المكاسب 3: 56. [2194] ـ النساء: 29. [2195] ـ مصباح الفقاهة 6: 40. [2196] ـ بحار الأنوار 2: 272. [2197] ـ المكاسب 3: 53. [2198] ـ الوسائل 3: 424، الباب 3 من أبواب مكان المصلّي، الحديث الأوّل مع اختلاف يسير. [2199] ـ المكاسب 3: 54. ([2200]) الوسائل 12: 346، الباب الأول من أبواب الخيار، الحديث 3. ([2201]) المكاسب 3: 55. [2202] ـ مصباح الفقاهة 6: 18. [2203] ـ تذكرة الفقهاء 2: 515. [2204] ـ الجواهر 23: 3. [2205] ـ المكاسب 3: 51. [2206] ـ المبسوط 2: 134. [2207] ـ مسالك الأفهام 1: 420. [2208] ـ رياض المسائل 2: 135. [2209] ـ جواهر الكلام 23: 43. [2210] ـ جواهر الكلام 27: 243. [2211] ـ المكاسب 3: 477. [2212] ـ المصدر السابق: 531. [2213] ـ مصباح الفقاهة 6: 325. [2214] ـ تذكرة الفقهاء 1: 515. [2215] ـ المكاسب: 214 [2216] ـ نفس المصدر. [2217] ـ اللمعة الدمشقية 4: 369. [2218] ـ العروة الوثقى 2: 121. [2219] ـ اللمعة الدمشقية مع شرحها 4: 443. [2220] ـ تحرير الوسيلة 2: 93. [2221] ـ مسالك الأفهام 1: 134، المكاسب: 101، العناوين 2: 460، مصباح الفقاهة 3: 87. [2222] ـ تذكرة الفقهاء 2: 32. [2223] ـ جواهر الكلام 22: 258. [2224] ـ المكاسب / للشيخ الأنصاري 1: 101. [2225] ـ جواهر الكلام 22: 258. [2226] ـ المكاسب / للشيخ الأنصاري 1: 101 ـ 102. [2227] ـ مسالك الأفهام 1: 185. [2228] ـ مصباح الفقاهة 3: 97. [2229] ـ مستدرك الوسائل 14: 8. [2230] ـ مسالك الأفهام 1: 185. [2231] ـ الوسائل 1: 424. [2232] ـ أُصول الكافي 2: 268. [2233] ـ الكافي 7: 4 والوافي 9: 146. [2234] ـ المكاسب / قسم البيع: 103. [2235] ـ المكاسب / قسم البيع: 103. [2236] ـ المكاسب، قسم البيع: 104. [2237] ـ مصباح الفقاهة 3: 114. [2238] ـ المبسوط 2: 244. [2239] ـ تذكرة الفقهاء 2: 318. [2240] ـ شرائع الإسلام 2: 13. [2241] ـ جواهر الكلام 25: 227. [2242] ـ المكاسب / قسم البيع: 102. [2243] ـ منهاج الصالحين 2: 16. [2244] ـ المكاسب / قسم البيع: 103. [2245] ـ المكاسب / قسم البيع: 102. [2246] ـ العناوين 2: 309، وجواهر الكلام 22: 425، وعوائد الأيام: 28. [2247] ـ اللمعة الدمشقية 3: 265. [2248] ـ جواهر الكلام 22: 425. [2249] ـ المصباح المنير 2: 608 و 609. [2250] ـ عوائد الأيام: 30. [2251] ـ المكاسب: 185. [2252] ـ العناوين 2: 310 و 313. [2253] ـ الانتصار: 209. [2254] ـ السرائر 2: 322. [2255] ـ القواعد والفوائد 2: 61. [2256] ـ الوسائل 12: 330 الحديث 3. [2257] ـ عوائد الأيام: 29. [2258] ـ عوالي اللآلي 2: 248. [2259] ـ المختلف 5: 245. [2260] ـ العناوين 2: 312 و 313. [2261] ـ جواهر الكلام 22: 430. [2262] ـ جواهر الكلام 22: 417. [2263] ـ عوائد الأيام: 28 و 29. [2264] ـ تذكرة الفقهاء 1: 485. [2265] ـ شرائع الإسلام 2: 19. [2266] ـ جواهر الكلام 22: 440. [2267] ـ شرائع الإسلام 2: 19. [2268] ـ جواهر الكلام 22: 440. [2269] ـ اللمعة الدمشقية 3: 264. [2270] ـ شرائع الإسلام 2: 18. [2271] ـ الوسائل 12: 258، الباب 7 من أبواب عقد البيع، الحديث الأول. [2272] ـ جواهر الكلام 22: 424. [2273] ـ العناوين 2: 312. [2274] ـ منهاج الصالحين 2: 193. [2275] ـ منهاج الصالحين 2: 116. [2276] ـ المكاسب 4: 107 ـ 108. [2277] ـ مقابس الأنوار: 160. [2278] ـ المكاسب 4: 116. [2279] ـ انظر المكاسب 4: 29 ـ 30 و 107 ـ 110. [2280] ـ الجواهر 22: 374. [2281] ـ المكاسب 4: 116. [2282] ـ وسائل الشيعة 16: 97، الباب 14 من كتاب المكاتبة، الحديث 2. [2283] ـ وسائل الشيعة 16: 105، الباب 4 من كتاب الاستيلاد. [2284] ـ وسائل الشيعة 13: 51، الباب 24 من أبواب بيع الحيوان، الحديث الأوّل. [2285] ـ وسائل الشيعة 14: 309، الباب 19 من أبواب ما يحرم بالرضاع، الحديث الأوّل. [2286] ـ المكاسب 4: 107. [2287] ـ أيضاح الفوائد 3: 631. [2288] ـ مجمع الفائدة والبرهان 8: 169. [2289] ـ الجواهر 22: 374. [2290] ـ المكاسب 4: 109. [2291] ـ المبسوط 6: 185. [2292] ـ قواعد الأحكام 3: 259. [2293] ـ الروضة البهيّة 6: 396. [2294] ـ رياض المسائل 2: 237 (الطبعة الحجرية). [2295] ـ مقابس الأنوار: 160. [2296] ـ المكاسب 4: 110. [2297] ـ المبسوط 6: 185. [2298] ـ قواعد الأحكام 3: 259. [2299] ـ المكاسب 4: 118. [2300] ـ المبسوط 4: 304. [2301] ـ جواهر الكلام 22: 288. [2302] ـ عوائد الأيام: 51. [2303] ـ مصباح الفقاهة 6: 201، وعوائد الأيام: 46. [2304] ـ مصباح الفقاهة 7: 322. [2305] ـ عوائد الأيام: 43. [2306] ـ الوسائل 12: 353 الحديث الأوّل. [2307] ـ المصدر السابق: الحديث 2. [2308] ـ الوسائل 12: 354 الحديث 5. [2309] ـ جواهر الكلام 23: 199. [2310] ـ المكاسب، قسم الخيارات: 228. [2311] ـ المكاسب، قسم الخيارات: 228. [2312] ـ مصباح الفقاهة 6: 201. [2313] ـ مصباح الفقاهة 6: 201. [2314] ـ المبسوط 4: 304. [2315] ـ تذكرة الفقهاء 2: 99. [2316] ـ شرائع الإسلام 1: 232. [2317] ـ جواهر الكلام 17: 371. [2318] ـ المكاسب، قسم الخيارات: 232 و 233. [2319] ـ المصدر السابق: 276. [2320] ـ المصدر السابق: 277. [2321] ـ الوسائل 12: 353 الحديث 2. [2322] ـ القواعد والفوائد 2: 242. [2323] ـ شرائع الإسلام 2: 33. [2324] ـ شرائع الإسلام 2: 11، المكاسب: قسم المحرمة: 61. [2325] ـ جواهر الكلام 22: 117. [2326] ـ رياض المسائل 1: 505. [2327] ـ اللمعة الدمشقية 3: 216. [2328] ـ المكاسب: قسم المحرمة: 61 و 62. [2329] ـ غاية الآمال 1: 135 ـ 136. [2330] ـ مصباح الفقاهة 1: 461. [2331] ـ رياض المسائل 1: 505. [2332] ـ جواهر الكلام 22: 116. [2333] ـ جواهر الكلام 22: 120. [2334] ـ مصباح الفقاهة 1: 461. [2335] ـ الروضة البهية 3: 216 و 217. [2336] ـ شرائع الإسلام 2: 11. [2337] ـ جواهر الكلام 22: 124. [2338] ـ جواهر الكلام 22: 124. [2339] ـ وسيلة النجاة 1: 7. [2340] ـ جواهر الكلام 22: 124. [2341] ـ المكاسب: قسم المحرمة: 63. [2342] ـ وسيلة النجاة 1: 7. [2343] ـ جواهر الكلام 27: 243، المكاسب: 174. [2344] ـ مصباح الفقاهة 2: 25. [2345] ـ نهج الفقاهة: 119. [2346] ـ المكاسب: 97. [2347] ـ تقريرات المكاسب 1: 291. [2348] ـ جواهر الكلام 27: 271. [2349] ـ حاشية المكاسب 1: 40. [2350] ـ تذكرة الفقهاء 1: 546. [2351] ـ العروة الوثقى 1: 502. [2352] ـ وسيلة النجاة 2: 33. [2353] ـ المكاسب: 305. [2354] ـ العروة الوثقى: 505. [2355] ـ تذكرة الفقهاء 2: 115. [2356] ـ المبسوط 2: 365. [2357] ـ تذكرة الفقهاء 2: 117. [2358] ـ راجع المبسوط 2: 365. [2359] ـ تذكرة الفقهاء 2: 117. [2360] ـ المبسوط 2: 360. [2361] ـ تذكرة الفقهاء 2: 117. [2362] ـ الوسائل 13: 285 ح 1. [2363] ـ تذكرة الفقهاء 2: 115. [2364] ـ المبسوط 2: 365. [2365] ـ المبسوط 2: 365. [2366] ـ شرائع الإسلام 2: 198. [2367] ـ المبسوط 2: 88. [2368] ـ الوسائل 12: 434، الباب 6 من أبواب الربا، الحديث الأوّل. [2369] ـ المصدر السابق، الباب 6، عنوان الباب. [2370] ـ شرائع الإسلام 2: 45. [2371] ـ شرائع الإسلام 2: 45. [2372] ـ اللمعة الدمشقية مع شرحها 3: 437 و 438. [2373] ـ المبسوط 2: 88. [2374] ـ الوسائل 12: 434 الحديث الأوّل. [2375] ـ الوسائل 12: 434 ـ 435، الحديث 3. [2376] ـ تذكرة الفقهاء 1: 483. [2377] ـ جواهر الكلام 23: 358. [2378] ـ المبسوط 2: 90 و 91. [2379] ـ شرائع الإسلام 2: 47. [2380] ـ منهاج الصالحين 2: 53 و 54. [2381] ـ منهاج الصالحين 2: 53 و 54. [2382] ـ شرائع الإسلام 2: 46. [2383] ـ الروضة البهية 3: 459، جواهر الكلام 23: 58. [2384] ـ شرائع الإسلام 2: 23. [2385] ـ مصباح الفقاهة 7: 525. [2386] ـ تحرير الأحكام: 175. [2387] ـ منهاج الصالحين 2: 46. [2388] ـ منهاج الصالحين 2: 46. [2389] ـ مصباح الفقاهة 7: 529. [2390] ـ المكاسب، قسم الخيارات: 314. [2391] ـ جواهر الكلام 23: 83. [2392] ـ مستدرك الوسائل 2: 473. [2393] ـ المكاسب، قسم الخيارات: 247. [2394] ـ المبسوط 2: 86. [2395] ـ شرائع الإسلام 2: 23. ([2396]) اللمعة مع شرحها 3: 459. [2397] ـ تحرير الوسيلة 2: 42. [2398] ـ جواهر الكلام 23: 83. [2399] ـ المصدر السابق. [2400] ـ العناوين 2: 215. [2401] ـ التنقيح في شرح العروة 5: 522. [2402] ـ مصباح الفقاهة 7: 101. [2403] ـ الدروس الشرعية 3: 216. [2404] ـ تحرير المجلّة 1: 93 ـ 94. [2405] ـ العناوين 2: 215 ـ 216. [2406] ـ التنقيح 5: 523. [2407] ـ المكاسب 6: 81. [2408] ـ الدروس الشرعيّة 3: 216. [2409] ـ المكاسب 6: 73. [2410] ـ العناوين 2: 215. [2411] ـ التنقيح 5: 522 ـ 523. [2412] ـ التنقيح 5: 522 ـ 523. [2413] ـ مصباح الفقاهة: 7/376. [2414] ـ المكاسب 5: 275. [2415] ـ المكاسب 6: 73، ومراده من النصّ ما رواه في الفقه الرضوي(عليه السلام) «فإن خرج في السلعة عيب وعلم المشتري فالخيار إليه إن شاء ردّه وإن شاء أخذه أوردّ عليه بالقيمة أرش العيب». الفقه المنسوب للإمام الرضا(عليه السلام): 253. [2416] ـ مصباح الفقاهة 7: 376. [2417] ـ العروة الوثقى 1: 527. [2418] ـ المبسوط 3: 95. [2419] ـ الروضة البهية 4: 88. [2420] ـ جواهر الكلام 26: 371. [2421] ـ الروضة البهية 4: 88 و 89. [2422] ـ منهاج الصالحين 2: 31. [2423] ـ رياض المسائل 2: 308. [2424] ـ جواهر الكلام 37: 202. [2425] ـ الوسائل 17: 310، الحديث 2. [2426] ـ المبسوط 3: 99. [2427] ـ تذكرة الفقهاء 2: 393. [2428] ـ الروضة البهية 4: 89. [2429] ـ تذكرة الفقهاء 2: 393. [2430] ـ مسالك الأفهام 2: 214. [2431] ـ شرائع الإسلام 2: 141. [2432] ـ جواهر الكلام 26: 371. [2433] ـ اللمعة الدمشقية مع شرحها 4: 88. [2434] ـ العروة الوثقى 1: 527. [2435] ـ المبسوط 3: 105. [2436] ـ المصدر السابق. [2437] ـ منهاج الصالحين 2: 109. [2438] ـ جواهر الكلام 28: 93، المكاسب: 169، القواعد الفقهية 4: 221. [2439] ـ الوسائل 13: 308، الباب 7 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات، الحديث 2. [2440] ـ تذكرة الفقهاء 2: 435. [2441] ـ المصدر السابق: 436. [2442] ـ القواعد الفقهية 4: 222. [2443] ـ تذكرة الفقهاء 2: 435. [2444] ـ الوسائل 13: 295 الحديث الأوّل. [2445] ـ المبسوط 3: 295. [2446] ـ المصدر السابق: 295. [2447] ـ شرائع الإسلام 2: 216. [2448] ـ نفس المصدر. [2449] ـ شرائع الإسلام 2: 221. [2450] ـ منهاج الصالحين 2: 246. [2451] و 2 و 3 ـ المبسوط 3: 299 و 300 و 301. [2454] ـ المكاسب قسم البيع: 168. [2455] ـ المصدر السابق: 172. [2456] ـ مكاسب الأنصاري ( الخيارات ): 290. [2457] ـ تحرير الوسيلة 1: 531. [2458] ـ النساء: 7. [2459] ـ كتاب البيع (الإمام الخميني) 5: 255. [2460] ـ المصدر السابق: 254. [2461] ـ جواهر الكلام 23: 77. [2462] ـ المصدر نفسه. [2463] ـ جواهر الكلام 23: 77. [2464] ـ مكاسب الانصاري ( الخيارات ): 290. [2465] ـ تحرير الوسيلة 1: 531. [2466] ـ منهاج الصالحين 2: 48. [2467] ـ جواهر الكلام 23: 77. [2468] ـ مكاسب الشيخ الأنصاري ( الخيارات ): 290. [2469] ـ مصباح الفقاهة 6: 245. [2470] ـ القواعد الفقهية للبجنوردي 2: 109. [2471] ـ جواهر الكلام 23: 58. [2472] ـ القواعد الفقهية للبجنوردي 2: 109. [2473] ـ مكاسب الانصاري ( الخيارات ): 300. [2474] ـ مصباح الفقاهة 6: 250. ([2475]) الوسائل 18: 14، الباب 15 من أبواب الخيار، الحديث 2. [2476] ـ الوسائل 18: 14، الباب 5 من أبواب الخيار، الحديث 1. [2477] ـ المصدر نفسه: 15، الحديث 4. [2478] ـ الوسائل 18: 15، الباب 5 من ابواب الخيار، الحديث 5. ([2479]) القواعد الفقهية للسيد البجنوردي 2: 109. [2480] ـ مفتاح الكرامة 4: 598. [2481] ـ مصباح الفقاهة 6: 337. [2482] ـ مستند الشيعة 14: 429. [2483] ـ القواعد الفقهية للبجنوردي 2: 130. [2484] ـ مصباح الفقاهة 7: 168. [2485] ـ المصدر نفسه: 540. [2486] ـ تحرير الوسيلة 1: 519. [2487] ـ منهاج الصالحين 2: 48. [2488] ـ جواهر الكلام 23: 58. [2489] ـ تحرير المجلة 1: 81. [2490] ـ المصدر نفسه. [2491] ـ مكاسب الانصاري: 298 و 299. [2492] ـ جواهر الكلام 23: 3 و 4. [2493] ـ مكاسب الانصاري: 244. [2494] ـ مكاسب الانصاري: 248. [2495] ـ منهاج الصالحين 2: 43. [2496] ـ تحرير المجلة 1: 82. [2497] ـ المصدر نفسه. [2498] ـ مجمع الفائدة والبرهان 8: 405. [2499] ـ جواهر الكلام 23: 43. [2500] ـ مكاسب الانصاري ( الخيارات ): 242. [2501] ـ مكاسب الانصاري ( الخيارات ): 243. [2502] ـ مستند الشيعة ( للنراقي ) 14: 392. [2503] ـ مستند الشيعة 14: 383. [2504] ـ المصدر نفسه: 388. [2505] ـ مستند الشيعة 14: 407. [2506] ـ تحرير الوسيلة 1: 528. [2507] ـ منهاج الصالحين 2: 33. [2508] ـ البيع للامام الخميني 4: 264. [2509] ـ مكاسب الانصاري: 234. [2510] ـ كتاب البيع للإمام الخميني 4: 264. [2511] ـ مصباح الفقاهة 6: 266. [2512] ـ المصدر نفسه. [2513] ـ البيع 4: 264. [2514] ـ مكاسب الانصاري: 234. [2515] ـ منية الطالب 2: 3. [2516] ـ منية الطالب 2: 4. [2517] ـ منية الطالب 2: 56. [2518] ـ حاشية المكاسب (للايرواني) 2: 26 ( مخطوط ). [2519] ـ تحرير المجلة 1: 80. [2520] ـ المبسوط 2: 83. [2521] ـ المبسوط 2: 84. [2522] ـ تحرير المجلة 1: 80. [2523] ـ الوسائل 6: 350، الباب 4 من أبواب الخيار، الحديث 1. [2524] ـ الوسائل 6: 351، الباب 4 من أبواب الخيار، الحديث 2. [2525] ـ الوسائل 6: 351، الباب 4 من أبواب الخيار، الحديث 3. [2526] ـ مكاسب الانصاري ( الخيارات ): 226. [2527] ـ جواهر الكلام 23: 65. [2528] ـ جواهر الكلام 23: 69. [2529] ـ مكاسب الانصاري: 293. [2530] ـ تحرير الوسيلة 1: 529. [2531] ـ تحرير الوسيلة 1: 519. [2532] ـ منهاج الصالحين 2: 33. [2533] ـ المصدر نفسه: 37.