3 ـ وقال المحقق الحلّي(قدس سره): ولا يجوز بيع اللبن في الضرع، ولو ضم إليه ما يحتلب منه، وكذا الجلود والأصواف والأوبار والشعر على الأنعام ولو ضم إليه غيره([2267]). وقال المحقق صاحب الجواهر(قدس سره): وكذا ـ لا يجوز بيع ـ غير ذلك مما فيه الغرر والجهالة، عدا الصوف والوبر والشعر على الظهور، فانه قد يمنع الغرر والجهالة منها([2268]). 4 ـ قال الشهيدان(قدس سرهما): ولا يصح البيع بثمن مجهول القدر، وإن شوهد; لبقاء الجهالة وثبوت الغرر المنفي معها([2269]). الاستثناءات: 1 ـ إذا تعذر العدّ الذي يرفع الجهالة: قال المحقق الحلّي(رحمه الله): وإذا تعذّر عدّ ما يجب عدّه، جاز أن يعتبر بمكيال ويؤخذ بحسابه([2270]). وقال المحقق صاحب الجواهر(رحمه الله): إنّ الحكم يكون كذلك بلا خلاف، للصحيح عن ابن مسكان والحلبي عن الإمام الصادق(عليه السلام) أنه سئل عن الجوز لا يستطيع أن يعدّه، فيكال بمكيال ثم يعدّ ما فيه ثم يكال ما بقي على حساب ذلك من العدد؟ قال: لا بأس([2271]). بل الظاهر
