معلوم الحصول أو علّقه على أمر مجهول الحصول ولكنه كان يتوقف عليه صحة العقد، كما إذا قال زيد: وقفت داري إن كنت زيداً، أو وقفت داري إن كانت لي، صحّ([2117]). 8 ـ قال السيد الخوئي: يشترط في صحة الطلاق عدم تعليقه على الشرط المحتمل الحصول أو الصفة المعلوم الحصول متأخراً... نعم إذا كان الشرط المحتمل الحصول مقوماً لصحة الطلاق كما إذا قال: ان كنت زوجتي فانت طالق... صحّ([2118]). الاستثناءات: 1 ـ إذا كان الشرط معلوم الحصول حين العقد، فالظاهر انه غير قادح، بل لم يوجد في ذلك خلافٌ صريح([2119]). 2 ـ الشرط الاختياري المأخوذ في ضمن العقود الجائزة أو اللازمة المدلول عليه بعموم: «المؤمنون عند شروطهم»، فان هذا ليس مضرّاً بالتنجيز، لأن التعليق ليس بالنسبة إلى الانشاء، بل تعليق لمتعلق العقد وربطٌ بين مورد العقد وبين الشيء المشروط([2120]). 3 ـ التعليق الواقع في المتعلقات، كما في قوله: وكّلتك في بيع الفرس إن كان بقيمة كذا. وهذا أيضاً ليس تعليقاً للعقد، بل هو قيد للتصرف. والمراد: انه لا
