مستند القاعدة: 1 ـ السنّة الشريفة. 2 ـ الإجماع أ مّا السنّة الشريفة: قال الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك: هذا القول هو المشهور بين الأصحاب خصوصاً المتقدمين.... والأصل فيه رواية محمد بن يعقوب باسناده إلى اسماعيل بن عمير عن شعيب عن أبي عبدالله (الإمام الصادق (عليه السلام) في رجل دخل قرية فأصاب فيها لحماً لم يدر أذكي هو أم ميت قال: فاطرحه على النار فكلما انقبض فهو ذكي وكلما انبسط فهو ميت... ([2394]). ا مّا الإجماع: قال الشهيد الأول (قدس سره) في غاية المراد: أقول: إذا وجد لحم وجهل ذكاته فهل إلى تمييزه من طريق؟ قال الأصحاب كابن بابويه والشيخ وأبي الصلاح وابن زهرة وابن إدريس وقطع الدين الكيدري ونجيب الدين بن سعيد وصاحب كتاب الرحمة والمحقق في النافع: يختبر بالإلقاء على النار فان انقبض فهو ذكي وان انبسط فهو ميت واحتج بعضهم عليه بالاجماع وهو غير بعيد... ([2395]). وقال الشهيد الثاني في المسالك: «لم أجد احداً اختلف فيه». التطبيقات: 1ـ قال الصدوق (قدس سره) في المقنع: إذا وجدت لحماً ولم تعلم انّه ذكي أو ميتة فألق منه قطعة على النار فان انقبض فهو ذكي وان استرخى على النار فهو ميتة ([2396]). 2 ـ قال الشيخ الطوسي (قدس سره): وإذا وجد لحماً لا يعلم أذكي هو أم ميت