5 ـ وقال صاحب الرياض (قدس سره): ويحرم من الطير مطلقاً بريّاً كان أو بحرياً ما كان صفيفه حال طيرانه وهو ان يطير مبسوطة الجناحين من غير ان يحركهما اكثر من دفيفه بأن يحركهما حالته دون ما انعكس وكذا يحرم ما ليس له قانصة... ولا حوصلة... ولا صيصية... ويحل منه ما يوجد فيه الدفيف أو أحد العلامات الثلاثة الأخيرة... ([2364]). الاستثناءات: 1 ـ فيما إذا تعارضت علامة الحلّ والحرمة: قال صاحب الجواهر (قدس سره): انّ للحرمة علامات أربعة: المخلب وأكثرية الصفيف وانتفاء الثلاثة والمسخ، وللحلّ أربعة أيضاً: أكثرية الدفيف والحوصلة والقانصة والصيصية، ولا اشكال مع فرض عدم تعارض العلامات في الوجود الخارجي... اما مع فرض التعارض في الوجود فالظاهر تقديم احدى علامات الحرمة على الثلاثة التي هي علامة للحل في المجهول نصّاً وفتوى، ومع فرض وجود احدى علامات الحرمة من المخلب وأكثرية الصفيف أو المسخ لا جهالة ([2365]). 2 ـ فيما إذا كان الطير جلاّلاً: قال صاحب الجواهر (قدس سره): ويعتبر في طير الماء ما يعتبر في الطير المجهول