التزويج عليها والجمع بينها وبين ضرّة قال المحبّ الطبري: قد دلّت الأخبار ـ المارّة ـ على تحريم نكاح علي على فاطمة حتّى تأذن ([260]). ويدلّ عليه قوله تعالى: (وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ اللَّهِ ) ([261]). لكن تبيّن من كلام جمع متقدّمين من أئمتنا الشافعية: أنّ ذلك من خصائص بناته ([262])، لا من خصائص فاطمة فقط ([263]). وممّن صرّح به الشيخ أبو علي السنجي ([264]) في شرح التلخيص، فقال: يحرم التزويج على بنات النبيّ (صلى الله عليه وآله)، أي من ينسب إليه بالنبوّة ([265]). لكن استوجه الحافظ ابن حجر أنّه خاصّ بفاطمة ([266])، لأنّها كانت أُصيبت بأُمها وأخواتها واحدةً فواحدة، فلم يبق من تأنس به ممّن يخفّف عنها ألم الغيرة ([267])، وفيه نظر. الثالثة: أنّها كانت لاتحيض أبداً كما في الفتاوى الظهيرية الحنفية ([268]): قالت المولِّدات: طهرت من نفاسها بعد ساعة لئلاّ تفوتها صلاة، ولذلك سمِّيت الزهراء ([269]). ومن جزم بذلك من أصحاب الشافعية: المحبّ الطبري ([270]) وأورد فيه حديثين: «أنّها حوراء آدمية، طاهرة مطهّرة، لا تحيض، ولا يُرى لها دم في طمث ولا ولادة» ([271]).