خطابات الضمان: يكون هناك عقد بين المستفيد والعميل مشروط بتملّك المستفيد نسبة معينة من قيمة العملية عند تخلف العميل، وهو شرط ملزم عندما يقع في عقد صحيح كالإيجاز. ويعتبر خطاب الضمان تعهداً بوفاء المقاول بالشرط تماماً كتعهد الدين من قبل ثالث، وحينئذ يرجع المستفيد على المصرف إذا لم ينفذ الشرط ويضمن المقاول المبلغ الذي خسره المصرف، لذلك فله مطالبته، وللمصرف أخذ عمولة على هذا التعهد، وهو عمل محترم يمكن فرض جعالة أو عمولة عليه من قبل الشخص. حكم الخطاب الابتدائي: هذا الخطاب يجوز للمصرف إصداره، إلاّ أنه غير ملزم، لعدم وجود عقد يشترط فيه شيء ليمكن ضمانه، فالشروط الابتدائية غير ملزمة عند الكثيرين وهناك من ألزم بها. حكم خطابات الضمان النهائية: العقد بين المستفيد والمقاول مع شرط دفع مقدار عند التخلف صحيح إذا لم يؤد التخلف إلى بطلان أصل العقد. ويتصور الشرط بأحد إنحاء: 1ـ أن يكون بنحو شرط النتيجة فتشترط الجهة أن تكون مالكة للمبلغ في ذمته عند التخلف. 2ـ أن يكون بنحو شرط الفعل فتشترط الجهة أن تملك المبلغ. 3ـ أن يكون بنحو شرط الفعل فتشترط الجهة أن يملكها ذلك. والثمرة بين الثاني والثالث تظهر في إمكان قيام شخص آخر دون أمر أو توكيل بذلك. والشرط في الثاني مقدور لأنه يعني الجامع بين فعله وفعل غيره. أما الصورة الأولى فلا تصح لأن اشتغال ذمة المقاول بذلك ليس في نفسه من المضامين المعاملية المشروعة. فإذا قيل نثبت مشروعيته بدليل (المؤمنون عند شروطهم)، يقال: انه لا يشرع أصل المضمون في الشرط وإنّما هو يتكفل صلاحية لأن تنشأ به المضامين التي هي مشروعة في نفسها.