وفي إطار الزكاة تدخل زكاة الفطرة التي تؤخذ يوم الفطر. 2ـ الخمس: ويجب في سبعة أشياء. الأول: ما يغتنم في الحرب. الثاني: المعدن. الثالث: الكنز. الرابع: الغوص. الخامس: ما يفضل من مؤونة السنة. السادس: الأراضي التي اشتراها الذمي من مسلم. السابع: الحلال المختلط بالحرام. وأصل الخمس مشروع في القرآن الكريم بمجيء آية الخمس. فهي وإن وردت في مورد خاص إلاّ أن حكمها عام ـ في رأي مدرسة أهل البيت (عليهم السلام)فهم يعتبرون نصفه للإمام ونصفه لذوي القربى من الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) في حين يعتبرها السنة مخصوصة بغنائم الحرب حيث خمسها يقسم على خمسة أسهم أحدها للرسول والباقيى لليتامى وذوي القربى والمساكين. وروايات أهل البيت كلها تؤكد المعنى الأول. وهناك روايات من أهل السنة تؤكد: أن الرسول أخذ الخمس من غير غنائم الحرب كالركاز (الذهب والفضة) أو (الكنز) أو (المعدن) وهذا ما أكده القاضي أبو يوسف في كتاب (الخراج) حيث ذكر ذلك وأضاف (الغوص). كما أن هناك روايات سنية تؤكد الرأي الشيعي. كما عن ابن عباس قوله: كان يقسم الخمس على ستة، لله وللرسول سهمان، وسهم لأقاربه حتى قبض. وكان الخمس لذوي القربى تعويضاً عن الصدقة كما جاء في روايات قوية عن الفريقين. 3ـ الخراج: ويراد به ما يفرضه الإمام من مبلغ أو قدر معين على الأرض العامرة المستولى عليها من الكفار.