6ـ وجعل العلامة الحلي الإجارة ـ كالوكالة ـ غير صحيحة فيها. 7ـ وجاء في «القواعد» ان الإنسان لو صاد بنية انه له ولغيره، كان بأجمعه له. 8ـ وجاء في «مفتاح الكرامة» نسبة هذا الرأي للشيخ الطوسي والمحقق والعلامة. 9ـ وجاء في «القواعد» أن دفع الشبكة يجعل الأجرة على الصائد والصيد له. وأكدت على ذلك كتب «المبسوط» و«المهذب» وغيرهما. 10ـ لو غصب شخص شبكةً فصاد شيئاً; تملك الصيد إجماعاً ـ كما نقل في (جواهر الكلام)ـ وان حرم عليه استعمال الآلة، ووجبت عليه أجرة المثل. 11ـ وهناك أحكام أُخرى شبيهة بهذه المضامين. خطوات لاستكشاف النظرية ان هذه الأحكام تكشف لنا عن خلافات جوهرية بين الإسلام والرأسمالية بهذا الصدد. ولمعرفتها نتبع الخطوات التالية: أولا: نموذج للنظرية من الاقتصاد الرأسمالي بعد تحليل عملية «الإنتاج» يوزع الرأسماليون التقليديون الثروة المنتجة على حصص أربع هي «الأجور كحصة للعامل، والفائدة كحصة لرأس المال المسلف والربح كنصيب لرأس المال المشترك في الإنتاج، والريع كحصة للطبيعة أو الأرض». وقد أجريت بعد ذلك تعديلات: فقيل بوحدة الربح والأجر باعتبار ان الربح هو أجر لصاحب المشروع لقاء خدماته وتهيئته لعناصر الإنتاج. ووسعت النظرية الحديثة من مفهوم الريع ليشمل ما عدا الأرض. ورجح البعض جعل رأس المال شاملا لكل القوى الطبيعية حتى الأرض. ولكن هذه التعديلات لم تمس النظرية الجوهرية فلكلٍّ من العناصر الدخيلة في «الإنتاج» حصته التي تقررها قوانين العرض والطلب. ثانياً: النظرية الإسلامية ومقارنتها بالرأسمالية يرفض الإسلام هذه النظرية ولا ينظر إلى عناصر الإنتاج بشكل متكافئ وإنّما يعتبر الثروة التي تنتج من الطبيعة الخام ملكاً للإنسان ـ العامل ـ وحده.