وهذا العمل يختلف مفهومه حسب طبيعة الثروة; فالحيازة بالنسبة للحجر في الصحراء عمل معترف به بعكسها في الأرض الموات حيث العمل فيها هو الإحياء. 2ـ الجانب الإيجابي من النظريّة وهو (العمل أساس مشروعٌ لاكتساب الحقوق في الثروات الطبيعيّة). البناء العلوي أ ـ من أحيا أرضاً فهي له. ب ـ من حفر معدناً حتى كشفه كان أحق به. ج ـ من كشف بالحفر عيناً طبيعيّة للماء فهو أحقُّ بها. د ـ إذا حاز الحيوان النافر بالصيد; والخشب بالاحتطاب وأمثاله; ملكه بالحيازة. الاستنتاج نكتشف من مثل هذه الأحكام عنصراً ثابتاً وعنصرين متغيّرين: فالثابت: هو ربط الحقوق الخاصة بالعمل. والعنصران المتغيّران هما نوع العمل ونوع الحقوق التي ينتجها، فحيازة الحجر في الصحراء عمل مشروع منتج بعكس حيازة الأرض. وإحياء الأرض والمعدن لا يؤدي إلى امتلاك رقبتهما بعكس حيازة الحجر المؤدية للملكيّة. وهنا تثور بعض الأسئلة التي تتوقّف الإجابة عليها على معرفة الجانب الثالث من النظريّة وهو: تقييم العمل في النظريّة 1ـ من أحيا أرضاً ميتة مكان له الحق فيها وعليه طسقها (أجرتها) وهو يمنع الآخرين منها ما دامت حيّة. 2ـ من مارس عملا في أرض عامرة بطبيعتها فزرعها واستغلّها كان له الاحتفاظ بها مادام يمارس الانتفاع دون ما إذا لم يمارس ذلك. 3ـ إذا حفر أرضاً لاكتشاف منجم كان لآخر ان يستفيد من المنجم نفسه إذا لم يزاحم حقَّ الأول. 4ـ إذا زال الإحياء في الأرض سقط الحق ـ كما يقول الشهيد الثاني ـ.