[1]. مريم: 81. [2]. يس: 74. [3]. النحل: 20 ـ 22. [4]. الزمر: 3. [5]. التوبة: 31. [6]. الشورى: 21. [7]. هود: 54. [8]. يونس: 18. [9]. النحل: 20. [10]. فاطر: 3. [11]. الزمر: 5. [12]. يونس: 3. [13]. الأنعام: 59. [14]. الفرقان: 2. [15]. الأنبياء: 23. [16]. الزخرف: 84. [17]. القصص: 71. [18]. الأعراف: 54. [19]. آل عمران: 154. [20]. التغابن: 16. [21]. الكافي: 1/59 باب: الردّ إلى الكتاب والسنّة ح1. [22]. المصدر السابق. [23]. الكافي 2: 74 باب: الطاعة ح2. [24]. الكافي 1: 59 من كتاب فضل العلم. [25]. يمكن تصنيف الحكم إلى: الكفائي والعيني، ويكون العيني شاملا للقسم الاول (الواجب الشخصي) والقسم الثالث. [26]. المائدة: 38. [27]. النور: 2. [28]. الأنفال: 60. [29]. الأنفال: 39. [30]. مختلف الشيعة 1: 339. [31]. الأنفال: 39. [32]. البقرة: 178. [33]. النور: 2. [34]. المائدة: 38. [35]. المائدة: 33. [36]. الحُجرات: 9. [37]. البقرة: 190. [38]. البقرة: 244. [39]. آل عمران: 200. [40]. الأنفال: 39. [41]. الأنعام: 72. [42]. هود: 115. [43]. الإسراء: 78. [44]. البقرة: 169. [45]. البقرة: 196. [46]. البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر: 52. [47]. شرح سعد الدين التفتازاني على العقائد النسفية لنجم الدين النسفي: 138. [48]. السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: 84، دار الكتاب العربي بمصر، 1969. [49]. آل عمران: 103. [50]. ينقسم العام إلى ثلاثة أقسام: 1 ـ العام البدلي. 2 ـ العام الاستغراقي. 3 ـ العام المجموعي. واليك إيضاح ذلك: 1 ـ العام البدلي: هو ما دلّ على الاستيعاب والشمول لكلّ الأفراد، ولكن على نحو البدليّة بالنسبة إلى أفراد العموم، كما لو قال: (صم في أيّ يوم شئت من أيام شهر شعبان). فإنّ كلمة (أيّ) يدلّ على شمول واستيعاب الطلب لكلّ أيام الشهر، ولكن على نحو البدلية، فاذا صام يوم النصف من شعبان أجزأه ذلك في امتثال هذا الطلب. 2 ـ العام الاستغراقي: هو ما دلّ على الاستيعاب والشمول لكلّ أفراد العموم جميعاً، بحيث لا يُجزأ الامتثال في فرد أو أكثر عن امتثال الأمر في بقيّة أفراد العموم، ولكن يكون لكلّ فرد امتثال ومعصية، مستقلاّ عن الامتثال والمعصية في سائر الأفراد، كما لو قال: (صم كل أيام شهر رمضان «ومن شهد منكم الشهر فليصمه») فلا يجزي امتثال الأمر في يوم أو أيام من الشهر عن امتثال أمر الصيام في سائر الأيام. ولكن يكون لكلّ فرد من أفراد العام طاعة ومعصية، مستقلاّ عن الطاعة والمعصية في سائر الأيّام، فلو أطاع الأمر في 28 يوماً وعصاه في يوم أو يومين، كان مطيعاً فيما أطاع وعاصياً فيما عصى. 3 ـ العام المجموعي: هو ما دلّ على الشمول والاستيعاب لجميع أفراد العام، ولكن على نحو المجموع، بحيث يكون لامتثال الأمر في جميع الأفراد طاعة واحدة ومعصية واحدة، ولو امتثل الأمر في جميع أفراد العموم إلاّ فرداً واحداً لعُدّ عاصياً في جميع أفراد العام، كما لو قال له: (امسك كل ساعات النهار من هذا اليوم صياماً) فلو أمسك كل الساعات إلاّ ساعة واحدة لعدّ عاصياً في جميع الساعات. [51]. آل عمران: 101. [52]. النساء: 175. [53]. الأنفال: 46. [54]. آل عمران: 104. [55]. وسائل الشيعة 11: 395، ح6. [56]. المصدر السابق: ح9. [57]. المصدر المتقدّم: 399، ح25. [58]. المصدر السابق: 403، ضمن ح9. [59]. الكافي 1: 342 و1: 61. [60]. الكافي 8: 384. [61]. وسائل الشيعة 11: 405، ح8. [62]. نهج البلاغة: 542 قصار الحكم رقم (374 ). [63]. وسائل الشيعة 11: 407، ذيل ح12. [64]. آل عمران: 100. [65]. وسائل الشيعة 18: 338، ح1. [66]. النهاية في مجرد الفقه والفتاوى: 299. [67]. شرائع الإسلام 1: 258 أول كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. [68]. معالم القربة في أحكام الحسبة لابن الاخوة: 56 الهيئة المصرية للكتاب 1979، و: 11 ط دار الفنون بكمبرج 1937. [69]. عيون أخبار الرضا 2: 97، ط النجف 1390 هـ، وزاد في العيون على السند المذكور قوله: (وحدثنا الحاكم ; أبو محمد جعفر بن نعيم بن شاذان، عن عمه أبي عبدالله محمد بن شاذان، قال: قال الفضل بن شاذان). [70]. علل الشرائع: 251، ط النجف 1385 هـ. [71]. معجم رجال الحديث 11: 36. [72]. الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي: 105 ـ 106 ط حجازي بالقاهرة. [73]. كنز العمال 5: 751، ح14286. [74]. هود: 113. [75]. البقرة: 229. [76]. المائدة: 45. [77]. هو الإمام علي بن الحسين زين العابدين (عليهما السلام). [78]. قوله (وما أكثر ما أخذوا منك في جنب ما أفسدوا عليك) لعلّ هنا سقطاً، تقديره: في جنب ما أعطوك، وما أقلّ ما أصلحوا لك في جنب ما أفسدوا... الخ. [79]. قد رواه البيهقي في السادس والستين من الشعب: من رواية يونس عن الحسن من قوله، وذكره أبو نعيم في الحلية عن سفيان الثوري. [80]. تفسير الكشاف للزمخشري 2: 433 ـ 434. [81]. الجامع لأحكام القرآن 9: 108 ط ـ دار الكتب العلمية، بيروت. [82]. تفسير القرآن العظيم 2: 461. [83]. في ظلال القرآن 12: 147. [84]. النساء: 141. [85]. المائدة: 44. [86]. الجامع لأحكام القرآن 5: 420. [87]. المصدر السابق: 421. [88]. النساء: 60. [89]. مفردات ألفاظ القرآن للراغب الإصفهاني: 305. [90]. النساء: 60. [91]. جامع البيان (تفسير الطبري) 5: 97 ط ـ دار الكتب العلميّة. [92]. عن تفسير روح المعاني للآلوسي 5: 68 ط ـ دار الكتب العلمية، بيروت. [93]. المصدر السابق. [94]. تفسير روح البيان 2: 230. [95]. الدر المنثور 2: 179. [96]. العنكبوت: 25. [97]. ابراهيم: 22. [98]. البقرة: 256. [99]. مفردات ألفاظ القرآن: 486. [100]. الزمر: 17. [101]. مجمع البيان لعلوم القرآن 8: 432. [102]. نور الثقلين 5: 531، ميزان الحكمة 5: 543. [103]. وسائل الشيعة 18: 98 ـ 99، ح1. [104]. راجع كتاب حوار في التسامح والعنف للمؤلّف: 59 ـ 63. [105]. وسائل الشيعة 11: 403. [106]. المصدر السابق: 404. [107]. نهج البلاغة: 541 قصار الحكم رقم (373) عنه وسائل الشيعة 11: 405، ح8. [108]. سنن الترمذي 4: 469 ـ 470، كتاب الفتن، باب: ما جاء في تغيير المنكر باليد واللسان، ح2172. [109]. مسند أحمد بن حنبل 3: 10 و45. [110]. صحيح مسلم 1: 50 ط ـ دار الفكر، بيروت. [111]. سنن ابن ماجة 2: 1330. [112]. سنن النسائي بشرح السيوطي 8: 111 ـ 112 ط ـ دار إحياء التراث العربي، بيروت. [113]. تاريخ الطبري 4: 300، الكافي 3: 280، حوار في التسامح والعنف للمؤلّف: 66 ـ 67. [114]. الشعراء: 151 ـ 152. [115]. الإنسان: 24. [116]. تلخيص الشافي للشيخ أبي جعفر الطوسي 1: 55 ـ 58، ط ـ النجف، تقديم السيد حسين آل بحر العلوم. [117]. الأحكام السلطانية: 5، ط مصطفى البابي مصر. [118]. الجامع لأحكام القرآن 1: 2641. [119]. المواقف لعضد الدين الايجي، بشرح السيد شريف الجرجاني 8: 345 ط ـ السعادة، 1907 م. [120]. نهاية الإقدام للشهرستاني: 479، ط 1344 هـ. [121]. مقدّمة ابن خلدون: 191. [122]. شرح المقاصد للتفتازاني 2: 273 ط ـ الآستانة التركية. [123]. المغني: 48 الجزء المتمّم للعشرين، القسم الأول في الإمامة، نقلا عن كتاب رئاسة الدولة: 62. [124]. وسائل الشيعة 18: 564 الباب 10 من ابواب حدّ المرتد، ح36. [125]. وسائل الشيعة 11: 35، الباب 13 من ابواب جهاد العدو، ح1. [126]. وسائل الشيعة 11: 28، الباب 9 من أبواب جهاد العدو، ح2. وظروف الحديث أنّ جماعة فيهم عمرو بن عبيد جاءوا إلى الإمام الصادق (عليه السلام) يعدونه إلى محمّد بن عبدالله بن الحسن، فسأل الإمام (عليه السلام)عمرو بن عبيد ـ المتحدّث باسم الجماعة ـ مسائل ممّا يجب أن يعرفها الإمام أو من يعيّن الإمام، فلمّا عجز عمرو عن الجواب، خاطبهم الإمام (عليه السلام) بالخطاب المذكور في هذه الصحيحة. [127]. نهج البلاغة: 247 ـ 248 الخطبة 173. [128]. كتاب سليم بن قيس: 182. [129]. المحاسن للبرقي: 93. [130]. وسائل الشيعة 18: 98، الباب 11 من ابواب صفات القاضي، ح1. [131]. معاني الأخبار 2: 374. ورواه الصدوق ايضاً في مَن لا يحضره الفقيه 4: 420، وفي الأمالي: 109. [132]. الكافي 1: 32، ح2 و1: 34، ضمن ح1، وسائل الشيعة 18: 53، ح2. [133]. الكافي 1: 38، ضمن ح3. [134]. الكافي 1: 46، صدر ح5. [135]. رواه الصدوق في كمال الدين 2: 483. [136]. الغيبة للشيخ الطوسي: 176. [137]. المائدة: 44. [138]. التوبة: 71. [139]. تحف العقول: 168 ـ 170، باب ما روي عن الإمام السبط الشهيد الحسين (عليه السلام). [140]. حاشية المكاسب للمحقّق الشيخ محمد حسين الإصفهاني 1: 214. [141]. الأحقاف: 4. [142]. كتاب سليم بن قيس: 182. [143]. سنن البيهقي 10: 118. [144]. تذكرة الفقهاء، للعلاّمة الحلّي 9: 446 و 449. [145]. الأحكام السلطانية: 6. [146]. الأحكام السلطانية: 20. [147]. منهاج الطالبين: 518. [148]. المحلّى بالآثار 6: 359. [149]. شرح المواقف للسيد شريف الجرجاني 8: 349 ط ـ السعادة، 1907. [150]. الفقه الأكبر للامام الشافعي: 39 ط ـ الادبية. [151]. المسامرة في شرح المسايرة للكمال بن الهمام: 162 ـ 168 ط ـ السعادة 1347. [152]. مآثر الانافة في معالم الخلافة 1: 37. [153]. روض الطالبين للنووي، برواية د. رأفت عثمان في «رئاسة الدولة»: 125. [154]. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين محمّد بن ابي العباس الرميلي: 3897. [155]. البحر الزخّار 5: 384. [156]. يقصد من كلمة (وعلى صعيد واحد) نفي حاله الطولية في هذين الأمرين، بحيث تكون ولايته على الآخرين في طول ولاية الآخرين عليه...، فليس في ذلك بأس. [157]. إنّما نقول: لم يبق سبيل معقول ومألوف، لأنّ هناك بعض السبل غير الانتخاب ; كالقرعة مثلا، نقطع بأنّ الشارع لا يمكن أن يجعله طريقاً لتعيين الحاكم. [158]. لسان العرب 8: 26. [159]. التوبة: 111. [160]. سيرة ابن هشام 2: 70 ـ 75. [161]. الممتحنة: 12. [162]. الفتح: 10. [163]. الفتح: 18. [164]. هذه خلاصة يذكرها العلاّمة العسكري في معالم المدرستين 1: 155 عن الامتاع والموانسة للمقريزي: 274 ـ 291، ويرويها ابن هشام في السيرة 3: 330. [165]. سيرة ابن هشام 3: 330. [166]. مسند أحمد بن حنبل 4: 51. [167]. المصدر السابق 3: 292. [168]. صحيح البخاري 6: 2633، كتاب الاحكام، باب البيعة، ح6776. [169]. صحيح البخاري 6: 2636، كتاب الاحكام، باب 46 بيعة الصغير. [170]. صحيح البخاري 6: 2612، كتاب الاحكام، باب السمع والطاعة للامام، ح6725. [171]. مسند أحمد 1: 400. [172]. كنز العمال 6: 67، ح14872. [173]. البقرة: 256. [174]. البقرة: 30. [175]. الأعراف: 172. [176]. هذا المعنى مشروح في بحث واسع عن (آية الذر) كتبه كاتب هذه الأسطر بعنوان: (الميثاق). [177]. ولاية الفقيه للشيخ حسين المنتظري 1: 525 ـ 527. [178]. عيون أخبار الرضا: 2: 62 باب 31، ح254. [179]. نهج البلاغة: 136 خطبة 92. [180]. نهج البلاغة: 367، كتاب 6. [181]. تاريخ الطبري 6: 3077 و3067، وتاريخ ابن الاثير 3: 193. [182]. الأحكام السلطانية للماوردي: 7، ط ـ مصطفى البابي 1386 هـ. [183]. المغني في أبواب التوحيد والعدل، إملاء القاضي عبد الجبار بن احمد: 303 الجزء المتم للعشرين، القسم الأول: في الامام، ط 1966. [184]. الجامع لأحكام القرآن 1: 168 ـ 169 الطبعة الثالثة. [185]. منهاج السنّة النبوية 1: 141 ط سنة 1321. [186]. رئاسة الدولة، للدكتور محمد رأفت عثمان: 265، نقلا عن اُصول الدين للبغدادي: 281. [187]. شرح المواقف 3: 265. [188]. الأحكام السلطانية للماوردي: 6، 7، ط ـ مصطفى الحلبي. [189]. الفصل في الملل والنحل، لابن حزم 4: 167، ط سنة 1321. [190]. شرح جلال الدين المحلّي على منهاج الطالبين للنووي 4: 173، مطبعة علي صبيح. [191]. المصدر السابق. [192]. اُصول الدين للبغدادي: 381، برواية د. محمد رأفت عثمان، في كتابه رئاسة الدولة. [193]. الإرشاد إلى قواطع الأدلّة في أُصول الاعتقاد: 424، ط ـ السعادة بمصر. [194]. الجامع لأحكام القرآن 1: 269، الطبعة الثالثة، ط ـ دار الكتب المصرية. [195]. اُصول الدين لعبد القاهر البغدادي: 280 ـ 281 بحكاية د. محمد رأفت عثمان في رئاسة الدولة: 266. [196]. اُصول الدين للبزدوي: 189 بحكاية د. رأفت عثمان في رئاسة الدولة 266. [197]. الروضة للامام النووي برواية د. محمد رأفت عثمان: 267. [198]. الأحكام السلطانية لأبي يعلى: 23 ـ 24، ط اندونيسيا. [199]. شرح المقاصد 2: 272. [200]. انظر مآثر الانافة في معالم الخلافة، لأحمد بن عبدالله: 58. [201]. انظر ارشاد الساري للقسطلاني 10: 263. [202]. انظر المصدر السابق: 264. [203]. انظر حاشية ابن عابدين 3: 478. [204]. رئاسة الدولة في الفقه الإسلامي: 293 ـ 294. [205]. هود: 113. [206]. الشعراء: 151 ـ 152. [207]. الكهف: 28. [208]. النساء: 60. [209]. بحار الأنوار 2: 266، ح25. [210]. المصدر السابق: 267، ح28. [211]. الخصال 1: 42. [212]. الكافي 1: 404 ـ 405. [213]. نهج البلاغة: 248، خطبة 173. [214]. المصدر السابق: 366 الكتاب 6. [215]. صفّين لنصر بن مزاحم: 290. [216]. نهج البلاغة: 366 الكتاب 6. [217]. انظر تاريخ الطبري 6: 3075 ط ـ ليدن. [218]. نهج البلاغة: 366 الكتاب 6. [219]. شرح نهج البلاغة لأبن أبي الحديد 4: 17. [220]. تاريخ الخلفاء للسيوطي: 109. [221]. الإمامة والسياسة لابن قتيبة 1: 47. [222]. تاريخ الطبري 6: 3075. [223]. إرشاد المفيد 5: 18. [224]. سنن البيهقي 8: 144 ـ 145 ط ـ حيدر آباد دكن. [225]. تاريخ الطبري 6: 2453، الطبعة الاوروبية، من حوادث سنة 40. [226]. عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 99، الباب 34، ح1. وعلل الشرائع 1: 254، الباب 182. [227]. الكافي 1: 178، كتاب الحجة، باب: أنّ الأرض لا تخلو من حجة، ح1. [228]. بحار الأنوار 25: 106، ح2. [229]. المصدر السابق: ح3. [230]. صحيح مسلم بشرح النووي 12: 233 ـ 234، المطبعة المصرية. [231]. المصدر السابق: 230. [232]. صحيح مسلم بشرح النووي 12: 241، سنن البيهقي 8: 144، ط ـ دار المعارف العثمانية. [233]. المصدران السابقان. [234]. نهج البلاغة: 367، الكتاب (7). [235]. نهج البلاغة: 367، الكتاب رقم (6). وقد روى هذا الكلام عن الإمام (عليه السلام) قبل الشريف الرضي نصر بن مزاحم في كتابه (وقعة صفين): 29، وكذلك ابن قتيبة في (الإمامة والسياسة) 1: 93، وابن عبد ربه في (العقد الفريد) 4: 322، والطبري في (التاريخ) 5: 235، ط ـ ليدن، وابن عساكر في (تاريخ دمشق): في ترجمة معاوية بن أبي سفيان. وتمسّكت المعتزلة بهذا الكلام على شرعية الإمامة بالاختيار والبيعة، انظر: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 3: 302. [236]. برواية الشريف الرضي في (نهج البلاغة): الكتاب رقم (7)، وكذلك ابن الأعثم في (الفتوح) 2: 431، والمبرّد في (الكامل) 1: 193، ونصر بن مزاحم في (وقعة صفّين): 64. [237]. الإمامة والسياسة لابن قتيبة الدينوري 1: 21. [238]. نهج البلاغة: 248 الخطبة رقم (173). [239]. المصدر السابق: 455 من الكتاب رقم (64). [240]. المصدر المتقدم: 248 من الخطبة رقم (173). [241]. نهج البلاغة: 367 الكتاب رقم (6). [242]. الأنبياء: 92. [243]. المؤمنون: 52. [244]. سبأ: 8. [245]. الأعراف: 158. [246]. الأنعام: 19. [247]. التوبة: 33. [248]. الحُجرات: 13. [249]. نهج البلاغة: 427، من الكتاب رقم (53). [250]. زاد المعاد 2: 226. [251]. العقد الفريد 4: 147 ـ 149، سيرة المصطفى لهاشم معروف الحسني: 691، ط ـ منشورات الشريف الرضي. [252]. سنن أبي داود 2: 625، ط دار الفكر. [253]. الكافي 8: 246، ح342. [254]. مستدرك الوسائل 12: 89، ح6. [255]. سنن أبي داود 2: 502. [256]. الأنبياء: 92. [257]. آل عمران: 64. [258]. النساء: 59. [259]. النور: 54. [260]. محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم): 23. [261]. الشعراء: 106 ـ 113. [262]. الأحزاب: 6. [263]. الأنفال: 46. [264]. آل عمران: 103. [265]. راجع: المحاضرات، تقريرات بحث آية الله السيد الخوئي، بقلم الشيخ إسحاق الفياض 2: 439. [266]. التحريم: 6. [267]. راجع: بحوث في علم الاُصول، تقرير بحث السيد الشهيد الصدر (رحمه الله) للسيد محمود الهاشمي 2: 288. [268]. الروضة النديّة في شرح الدرر البهيّة: 413، المطبعة الأميرية بمصر. [269]. الأحكام السلطانية: 25، ط ـ اندونيسيا ـ سورابايا. [270]. الأحكام السلطانية: 9، ط ـ مصطفى السباعي بمصر. [271]. شرح العقائد النسفية للتفتازاني: 138. [272]. الفقه الأكبر: 39، الطبعة الأولى. [273]. البحر الزخّار 5: 386. [274]. الوسائل 1: 34 باب 2 من أبواب مقدمات العبادات، ح12. [275]. المصدر السابق 27: 13، باب 1 من أبواب صفات القاضي، ح5. [276]. من لا يحضره الفقيه 4: 420، ح5919. [277]. الإرشاد لإمام الحرمين: 425، مطبعة السعادة بمصر. [278]. المائدة: 55. [279]. النساء: 59. [280]. البقرة: 143. [281]. فاطر: 3. [282]. الأنعام: 102. [283]. الأنعام: 79. [284]. الزُمر: 5. [285]. طه: 49، 50. [286]. الأعراف: 54. [287]. المؤمنون: 88، 89. [288]. هود: 56. [289]. الروم: 26. [290]. النحل: 49. [291]. الحج: 18. [292]. الفرقان: 2. [293]. آل عمران: 26. [294]. الزُمر: 6. [295]. الأنعام: 14. [296]. القصص: 70. [297]. الأنعام: 57. [298]. القصص: 70. [299]. هود: 123. [300]. الزخرف: 84. [301]. الأنبياء: 26. [302]. يوسف: 40. [303]. آل عمران: 19. [304]. التوبة: 33. [305]. الأنفال: 39. [306]. الأعراف: 54. [307]. النحل: 52. [308]. آل عمران: 83. [309]. النساء: 60. [310]. البقرة: 256. [311]. الأعراف: 3. [312]. آل عمران: 64. [313]. هود: 20. [314]. الكهف: 102. [315]. الفرقان: 18. [316]. العنكبوت: 41. [317]. الشورى: 9. [318]. الأحزاب: 6. [319]. النساء: 59. [320]. الأحزاب: 36. [321]. ص: 26. [322]. البقرة: 124. [323]. الأنبياء: 72 و 73. [324]. البقرة: 247. [325]. ويذكر أنّ في بعض الروايات جاء بلفظ: «من كنت وليّه فعليّ وليّه». انظر تاريخ دمشق 42: 187، 192 مصنّف ابن أبي شيبة 7: 494 ح 2، سنن النسائي 5: 45، المعجم الكبير للطبراني 5: 166، مسند احمد 5: 358. وفي رواية زاد: «وعاد من عاداه». وفي أخرى: «وارحمه وارحم به، وانصره وانتصر به، وأعنه واستعن به، وأدر الحقّ معه حيث دار» انظر مسند احمد 1: 118، مسند أبي يعلى 1: 429. [326]. يونس: 59. [327]. يوسف: 40. [328]. يوسف: 67. [329]. الأعراف: 3. [330]. الشورى: 9. [331]. راجع ص 188 و189 حيث ذكرنا الآيات التي تتعلّق بإمامة إبراهيم الخليل (عليه السلام) وخلافة داود النبي (عليه السلام)وملك طالوت، ثم ولاية الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم). [332]. شرح النهج 2: 308 بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. [333]. نهج البلاغة: 79 الخطبة رقم (40)، وانظر قصار الحكم من النهج: 695 رقم (198)، وشرح النهج لابن أبي الحديد 2: 307. [334]. شرح النهج 2: 311. [335]. راجع شرح المقاصّة 2: 273 ط ـ العثمانية، وشرح المواقف للشيخ أبي علي: 729 ط ـ الهند. [336]. الأحكام السلطانية: 6 ـ 7 ط ـ مصطفى البابي بمصر. [337]. الأحكام السلطانية: 22، الطبعة الثانية، 1368 هـ. [338]. يونس: 59. [339]. يقول علماء الأصول: إنّ الحكم لا يشخّص موضوعه، والأمر فيه واضح، فإذا أُمرنا بمراجعة الأطبّاء في حالة المرض، فليس ذلك بمعنى تصويب مراجعة من يدّعي الطبّ، والأمر هنا كذلك، فإنّ وجوب بيعة الإمام بمعنى إقامة الدولة الإسلامية، وتمكين الإمام الذي عيّنه الله تعالى على نحو العموم أو التشخيص ممن ممارسة الإمامة والحاكمية، وليس هذا بمعنى إطلاق يد الناس في اختيار من يقع عليهم اختيارهم للإمامة. [340]. رسائل السيد المرتضى (المجموعة الثالثة): 275 ـ 276، وانظر الموسوعة الفقهية المُيسَّرة للشيخ محمد علي الأنصاري 4: 11. [341]. فرائد الأُصول 1: 81 ط ـ مؤسسة النشر الإسلامي. [342]. المصدر السابق. [343]. نفس المصدر. [344]. مصباح الأُصول 2: 81. [345]. المصدر السابق: 82. [346]. انظر الكتاب الثاني من سلسلة «في رحاب القرآن». [347]. وكأنّ روسو يريد أن يقول: إنّ من غرائب تفسير الطاعة بالقوة: أنّ القوة المعاكسة عند ما تتمرّد، وتخرج على النظام القائم، يكون هذا التمرّد والخروج غير شرعي بالضرورة، لأنّه خروج على نظام شرعي «بحكم القوة». فإذا تغلّبت عليها عسكرياً تتحوّل القوة غير الشرعية إلى قوة شرعية، وتتولّد الشرعية من اللاشرعية، وهو أمر متناقض عجيب. (المؤلّف). [348]. العقد الاجتماعي: الكتاب الأول، الفصل الثالث. [349]. المدخل إلى علم السياسة: الفصل الأول، البند الثالث. [350]. المدخل إلى علم السياسة: الفصل الأول، البند الثالث. [351]. من المسائل التي اختلفت فيها آراء الإسلاميّين في علم الأُصول مسألة «الحظر والإباحة». والخلاف في هذه المسألة ينصبّ في أنّ الأصل الأولي في التصرّف في الأشياء، بغضّ النظر عن الدليل الشرعي، ومن حيث إنّه تصرّف في ملك الله وسلطانه، هل هو الإباحة أو الحظر ؟ وهذه المسألة تختلف عن مسألة «البراءة والاحتياط». ففي المسألة الثانية يتمّ البحث عن حكم المكلّف في حالة الشكّ في التكليف من حيث غموض الدليل وإبهامه، أو فقدان النصّ، أو سائر العوامل الموجبة للشكّ في التكليف الإلزامي الإيجابي أو التحريمي، بينما يتمّ البحث في المسألة الأُولى عن «إباحة» التصرّف في الأشياء إذا لم يرد دليل شرعي على الحظر، أو «الحظر» حتّى يرد دليل شرعي على الإباحة. والمنطلق في مسألة «الإباحة الأولية» حكم الشرع أو العقل بالإباحة العامّة في ملك الله، إلاّ أن يرد دليل من الشرع أو العقل على الحظر والمنع والمنطلق في «الحظر الأولي» حظر التصرّف في ملك الله، إلاّ أن يرد إذن شرعي من ناحية الله بإباحة التصرّف. إذن، قبل ورود الدليل الشرعي على الحرمة، الحكم هو «الإباحة الأولية» على رأي القائلين بالإباحة الأولية، وعلى رأي القائلين بالحظر: الحكم الأولي هو «الحظر» قبل ورود الدليل الشرعي على الإباحة. هذا في المسألة الأولى، وأمّا في المسألة الثانية «البراءة والاحتياط» فالنقاش فيها في حكم الشكّ في التكليف بسبب فقدان النصّ أو إجماله وإبهامه. إذن النقاش في المسألة الأُولى «الحظر والإباحة الأولية» يجري فيما إذا علمنا بعدم ورود حكم شرعي في مورد من الموارد بالإيجاب أو التحريم أو الإباحة، والنقاش في «البراءة والاحتياط» يجري إذا شككنا في وجود حكم شرعي بالإيجاب أو الحرمة، وبين المسألتين فرق كبير. وأكثر الإسلاميّين يذهبون إلى الإباحة في هذه المسألة، بينما يتوقّف القائلون بالحظر عن التصرّف حتّى يرد إذنٌ خاصّ، من الله تعالى، إلاّ أنّ هذه الإباحة الأولية ـ التي تشمل نفس الإنسان أيضاً ; لأنّه يدخل في ملك الله تعالى أيضاً كما تدخل سائر الأشياء ـ لا تتطابق مع مبدأ سيادة الإنسان على نفسه التي تعتمده الديمقراطية ونظرية العقد، فإنّ مبدأ الإباحة الذي يقول به الإسلاميّون لا ينفي ملك الله تعالى وسلطانه على الإنسان والأشياء، وإنّما يستكشف الإسلاميّون من الدليل العقلي والشرعي إذناً عامّاً من الله تعالى لعباده في التصرّف في الأشياء وفي أنفسهم ما لم يرد نهي من الله تعالى. وهذا أمر يختلف اختلافاً بيّناً عن مبدأ سيادة الإنسان، وسيادة الشعب على نفسه الذي تذهب إليه الديمقراطية الحديثة. فإنّ نظرية «العقد الاجتماعي» تعتمد أصل «حقّ الإنسان الذاتي في مصيره»، ونظرية «الإباحة الأولية» تعتمد مبدأ التفويض الإلهي للناس في التصرّف في أنفسهم وفيما خلقه الله تعالى لهم، إلاّ أن يرد دليل بالحظر. وبين الأمرين فرق شاسع. والآن نتساءل: هل أنّ الخلاف في مسألة «ولاية الإنسان على نفسه»، وهي الأساس في نظرية «العقد الاجتماعي»، مسألة لفظية بين «الإسلام» و «الديمقراطية الحديثة»، فيتولّى الإنسان مصيره السياسي بنفسه، ويعطيه من يريد بموجب مبدأ الإباحة الأولية في الإسلام، ومن منطلق نظرية «العقد الإجتماعي» في الديمقراطية الحديثة، غير أنّ ذلك يتمّ في الديمقراطية الحديثة بناءً على حقّ الإنسان الذاتي على نفسه، وفي الإسلام بناءً على التفويض الإلهي للإنسان في شؤون نفسه، فتكون المسألة أشبه بالخلاف اللفظي، أم ليس الأمر كذلك، والخلاف أعمق من ذلك ؟ أقول: إنّ القرآن الكريم قد نفى ولاية الإنسان على نفسه في شؤون السيادة والولاية والحكم بصراحة، في آيات محكمات منه. وعليه فلا يصحّ ولاية الإنسان على نفسه في شؤون السيادة والقيمومة والحكم في الإسلام، حتّى على مذهب القائلين بالإباحة الأولية. فإنّ الله تعالى قد سلب من الإنسان هذا الحقّ مطلقاً، وأناط الحقّ بالله عزّ شأنه على الإطلاق، ومع هذا السلب المطلق فلا تصحّ ولاية الإنسان على نفسه، سواء ذهبنا مذهب القائلين بالحظر أم القائلين بالإباحة الأولية. يقول تعالى: (إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ). ويقول تعالى: (وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء). والآية الأُولى وردت على طريق الحصر (إن ـ إلاّ) فليس للإنسان أن يتحكّم في أُمور الحكم والسيادة، وإنّما يعود كلّ ذلك إلى الله تعالى، وهو قوله عزّ شأنه: (إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ). والآية الثانية تنفي شرعية كلّ ولاية وسيادة في حياة الإنسان من دون الله، فلا يصحّ للإنسان أن يعطي الولاية لأحد على نفسه، إلاّ أن يكون ذلك بإذن الله وأمره، وذلك قوله تعالى: (وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء). بهذا المضمون وردت آيات كثيرة في كتاب الله، وبناءً على هذا التوضيح فإنّ مسألة ولاية الإنسان على نفسه، التي هي الأساس لنظرية «العقد الإجتماعي» و «الديمقراطية الحديثة» لا أصل لها ولا أساس في الإسلام، مهما كان المذهب الأُصولي في هذه المسألة «الحظر» أو «الإباحة الأولية». [352]. العقد الاجتماعي: 73 ترجمة ذوقان مرقوط. [353]. الأعراف: 172. [354]. ليس لدينا عقلان: عقل نظري وعقل عملي، وإنّما العقل واحد، ولكن جرى الإصطلاح على تسمية الحكم العقلي عندما يتعلّق بالأُمور النظرية بالعقل النظري، وتسميته عندما يتعلّق بالأُمور العملية بالعقل العملي. [355]. الأنفال: 20. [356]. آل عمران: 83. [357]. يوسف: 40. [358]. الأعراف: 3. [359]. الكافي 1: 404 كتاب الحجّة باب ما أمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالنصيحة.. ح 3. [360]. المصدر السابق: 187 باب فرض طاعة الأئمة ح 12. [361]. نفس المصدر: 405 باب ما أمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالنصيحة... ح 5. [362]. نهج البلاغة: 411 الكتاب رقم (38). [363]. صحيح مسلم 3: 1467 كتاب الإمارة، ب 8 ح 35. [364]. المصدر السابق: 1470 ح 41. [365]. تحف العقول: 182، ط ـ منشورات المكتبة الحيدرية / النجف. [366]. الشورى: 9. [367]. الكافي 1: 182 كتاب الحجّة، باب معرفة الإمام والردّ إليه ح 6. [368]. الأمالي: 7 المجلس الثاني، المطبعة الحيدرية. [369]. الآية: 105 ـ 110. [370]. الآية: 123 ـ 132. [371]. الآية: 141 ـ 152. [372]. الآية: 160 ـ 164. [373]. الآية: 176 ـ 180. [374]. نهج البلاغة: 332 ضمن الخطبة رقم (216). [375]. المصدر السابق: 79 ضمن الخطبة رقم (34). [376]. الكافي 1: 405 كتاب الحجّة باب ما يجب من حقّ الامام على الرعية ح 1. [377]. مسند زيد: 322 كتاب السير باب طاعة الإمام. [378]. نهج البلاغة: 333 ـ 334 الخطبة رقم (216). [379]. المصدر السابق: 424 الكتاب رقم (50). [380]. صحيح مسلم 3: 1467 كتاب الإمارة ب 8 ح 30. [381]. المصدر السابق: 1468 ح 37. [382]. وسائل الشيعة 11: 422 كتاب الأمر بالمعروف ب 11 ح 7. [383]. صحيح مسلم 3: 1469 كتاب الإمارة ب 8 ح 38. [384]. المصدر السابق: ح 40. [385]. وسائل الشيعة 11: 422 ـ 432 كتاب الأمر بالمعروف ب 11 ح 10، عن عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 267، والخصال 2: 154 باختلاف يسير. [386]. النساء: 60. [387]. تفسير الطبري 5: 97 عند تفسير الآية: 60 من النساء. [388]. تفسير روح المعاني 5: 67 عند تفسير الآية: 60 من النساء وانظر الكشف والبيان (تفسير الثعلبي) 3: 337. [389]. المصدر السابق. [390]. تفسير روح البيان 2: 230 عند تفسير الآية: 60 من النساء. [391]. الدر المنثور 2: 179 عند تفسير الآية: 60 من النساء. [392]. المفردات: 451 و 453 مادة «كفر». [393]. الميزان في تفسير القرآن 4: 402 عند تفسير الآية: 60 من النساء. [394]. النحل: 36. [395]. الزُمَر: 17. [396]. مجمع البيان 8: 432، وانظر نور الثقلين 4 / 481 رقم (31). [397]. نور الثقلين 5: 530 ـ 531 رقم (20) عند تفسير الآية: 7 من المطفّفين وانظر ميزان الحكمة 5: 543. [398]. وسائل الشيعة 18: 98 ـ 99 كتاب القضاء ب 11 من أبواب صفات القاضي ح 1. [399]. هود: 113. [400]. الإدهان: المصانعة. [401]. الكشاف 2: 433. [402]. تفسير القرطبي 9: 108. [403]. المصدر السابق. [404]. تفسير ابن كثير 2: 461. [405]. في ظلال القرآن 12: 147. [406]. الشعراء: 151 و 152. [407]. الإنسان: 24. [408]. وسائل الشيعة، 11: 403 كتاب الأمر بالمعروف ب 3 من أبواب الأمر والنهي ح 1. [409]. المصدر السابق: 404 ح 2. [410]. نهج البلاغة: 541 الحكمة (373). [411]. سنن الترمذي، 4: 469 ـ 470، كتاب الفتن ب 11 ما جاء في تغيير المنكر باليد ح 2172. [412]. مسند أحمد بن حنبل، 3: 10 و 3: 54 ضمن مسانيد أبي سعيد الخدري. [413]. صحيح مسلم 1: 69 كتاب الإيمان ب 20 كون النهي عن المنكر من الإيمان ح 78. [414]. سنن ابن ماجة، 2: 1330 كتاب الفتن ب 20 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ح 4013. [415]. سنن النسائي بشرح السيوطي 8: 111 ـ 112، كتاب الإيمان، تفاضل أهل الإيمان. [416]. تاريخ الطبري 4: 300، الكامل في التاريخ 3: 280 كلاهما في حوادث سنة 61 هـ. [417]. تاريخ الطبري، 4: 301 في حوادث سنة 61 هـ. [418]. المقتل الحسيني للسيد محسن الأمين: 24. [419]. تاريخ الطبري 4: 330، الكامل في التاريخ 3: 287 كلاهما في حوادث سنة 61 هـ. [420]. صحيح مسلم 4: 1478 كتاب الإمارة ب 13 وجوب ملازمة الجماعة... ح 58. [421]. راجع مسند أحمد بن حنبل 2: 344، مسند عبدالله بن عمرو. [422]. النساء: 59. [423]. البقرة: 124. [424]. هود: 113. [425]. النساء: 60. [426]. وسائل الشيعة، 18: 98 كتاب القضاء ب 11 من أبواب صفات القاضي ح1. [427]. الشعراء: 151 و 152. [428]. الكهف: 28. [429]. الإنسان: 24. [430]. صحيح مسلم، 3: 1476، كتاب الإمارة، ب 13 وجوب ملازمة الجماعة عند ظهور الفتن، ح 52 / 1847. [431]. المصدر السابق: 1474 ب 12 في طاعة الأُمراء وإن منعوا الحقوق ح49. [432]. المصدر نفسه: ح50. [433]. صحيح مسلم 3: 1470، كتاب الإمارة، ب 8 وجوب طاعة الأُمراء في غير معصية ح42. [434]. شرح صحيح مسلم للنووي المطبوع بهامش إرشاد الساري 8: 34. [435]. صحيح مسلم 3: 1481، كتاب الإمارة ب 17 خيار الأئمة وشرارهم ح 65. [436]. المصدر السابق: 1480، كتاب الإمارة، ب 16 وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع ح62. [437]. انظر حاشية محقق صحيح مسلم 3: 1480 رقم (3). [438]. صحيح مسلم 3: 1481 كتاب الإمارة ب 16 وجوب الإنكار على الأُمراء... ح 64. [439]. المصدر السابق: 1477 ب 13 وجوب ملازمة جماعة المسلمين... ح55. [440]. المصدر نفسه: 1478 ب 13 ح58. [441]. كتاب الخراج: 10. [442]. سنن أبي داود 3: 18، كتاب الجهاد، باب في الغزو مع أئمة الجور ح 2533. [443]. سنن الترمذي 4: 469 ـ 470 كتاب الفتن، ب 11 ما جاء في تغيير المنكر باليد.. ح 2172. [444]. المصدر السابق: 471 ب 13 ما جاء أفضل الجهاد كلمة عدل عند... ح 2174، ورواه ابن ماجة في السنن، 2: 1329، كتاب الفتن ب 20 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ح 4011. [445]. الترغيب والترهيب، 3: 195 فصل الترغيب في الامتناع عن الدخول على الظَلَمة، وقال: حديث رواه أحمد. [446]. صحيح مسلم، 1: 69، كتاب الإيمان، ب 20 بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان ح78. [447]. المصدر السابق 3: 1524 كتاب الإمارة ب 53 قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا تزال طائفة...» ح173. [448]. المصدر السابق: ح172. [449]. سنن أبي داود 4: 121 كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي ح 4336. [450]. المصدر السابق: 122 ح 4338. [451]. المصدر نفسه: ح 4339. [452]. سنن ابن ماجة 1: 5 المقدمة ب 1 اتّباع سنّة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ح 7. [453]. الدرّ المنثور 2: 300 ـ 301 في تفسير الآية: 78 من سورة المائدة. [454]. نهج السعادة، 2: 639 باب الخطب رقم (345). [455]. الكافي، 5: 55 كتاب الجهاد باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمن ح 1. [456]. نهج البلاغة: 542 الحكم القصار رقم (374). [457]. التفسير المنسوب إلى الامام الحسن العسكري (عليه السلام): 480 رقم (307)، عنه وسائل الشيعة 11: 406 ـ 407 ب 3 من أبواب الأمر والنهي ح 12. [458]. تحف العقول: 168 ـ 170 باب ما روي عن الحسين، عنه بحار الأنوار 100: 79. [459]. سنن البيهقي 8: 165 كتاب قتال أهل البغي باب ما على الرجل من حفظ اللسان... [460]. مسند أحمد 3: 321 مسند جابر بن عبدالله. [461]. الكافي 8: 16 ضمن ح 2، عنه وسائل الشيعة 12: 128 كتاب التجارة ب 42 تحريم معونة الظالمين... ح 1. [462]. وسائل الشيعة 12: 128 كتاب التجارة ب 42 تحريم معونة الظالمين... ح 2. [463]. المصدر السابق: ح 3. [464]. نفس المصدر: ح 4. [465]. نفس المصدر: 129 ح 5. [466]. المصدر السابق: ح 6. [467]. نفس المصدر السابق: ح 7. [468]. المصدر السابق: 129 ـ 130 ح 8. [469]. نفس المصدر: 131 ـ 132 ح 17. [470]. نفس المصدر: ح 11. [471]. الزواجر 1: 13. [472]. شرح النووي على صحيح مسلم 8: 34 كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأُمراء في غير معصية. [473]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري 13: 104 كتاب الأحكام باب السمع والطاعة للإمام... [474]. تاريخ الطبري 7: 300 والكامل لابن الاثير 4: 48 كلاهما في حوادث سنة 61 هـ. [475]. مقدّمة ابن خلدون: 255. [476]. المصدر السابق: 254. [477]. نقلاً عن مقتل المقرّم: 9. [478]. شرح العقائد النسفية: 181 ط ـ الاستانة سنة 1313. [479]. المحلّى بالآثار 11: 98. [480]. نيل الأوطار 7: 147. [481]. رسائل الجاحظ: ص 298 (الرسالة الحادية عشر في بني أُمية). [482]. نقلاً عن مقتل المقرّم: 10. [483]. تاريخ ابن خلّكان 1: 355 ترجمة «الكياهراسي علي بن محمد بن علي». [484]. سير أعلام النبلاء للذهبي 5: 82 ـ 84. [485]. تفسير روح المعاني 26: 72 ـ 74 عند تفسير الآية: 22 من سورة محمد المباركة. [486]. تفسير المنار 6: 267 ـ 268. [487]. في ظلال القرآن 24: 79 ـ 80 عند تفسير الآية: 52 من سورة غافر. [488]. راجع تذكرة الخواص: 289. [489]. أحكام القرآن 1: 81. [490]. الأحكام السلطانية: 7. [491]. الفصل في الملل والنحل 4: 175. [492]. شرح صحيح مسلم للنووي 8: 34 كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأُمراء في غير معصية. [493]. الأدلّة الشرعية في بيان حقّ الراعي عن الرعية: 27. [494]. المصدر السابق: 65 ـ 66. [495]. تاريخ الطبري، 7: 301 في حوادث سنة 61 هـ. [496]. المصدر السابق: 300. [497]. هود: 113. [498]. النساء: 60. [499]. الشعراء: 151 ـ 152. [500]. الإنسان: 24. [501]. مسند أحمد، 3: 192 مسند أنس بن مالك. [502]. نهج البلاغة: 541، الحكم القصار رقم (373). [503]. المصدر السابق: 66 الخطبة رقم (24). [504]. علل الشرائع: 177، عقاب الأعمال: 35، وسائل الشيعة، 11: 407 كتاب الأمر بالمعروف ب 4 من أبواب الأمر والنهي ح 1. [505]. الأدلّة الشرعية في بيان حقّ الراعي والراعية: 39. [506]. المصدر السابق: 27 ـ 28. [507]. نفس المصدر: 31. [508]. المصدر نفسه: 34 ـ 35. [509]. المصدر نفسه: 39 ـ 40. [510]. نقلاً عن الأدلّة الشرعية في بيان حقّ الراعي والرعية: 62 ـ 63. ويذكر أنّ الشيخ عبدالله بن عبد العزيز العنقري يعدّ من أبرز علماء الوهابية. [511]. وسائل الشيعة 11: 403 كتاب الأمر بالمعروف، ب 3 من أبواب الأمر والنهي ح 1. [512]. المصدر السابق: 404 ح 2. [513]. نهج البلاغة: 541 قصار الحكم رقم (373). [514]. آل عمران: 159. [515]. الدرّ المنثور للسيوطي 2: 90 عند تفسير الآية: 159 من آل عمران. [516]. أحكام القرآن 2: 30. [517]. المصدر السابق. [518]. الزمر: 17 و 18. [519]. الشورى: 37 ـ 39. [520]. سيرة ابن هشام 2: 272. [521]. مغازي الواقدي 1: 209 ـ 214 بتصرّف. [522]. المصدر السابق 2: 445. [523]. في السيرة: «أبو عمّار الوائلي». [524]. زاد في السيرة: وأنتم أولى بالحقّ منه، فهم الذين أنزل الله فيهم: (أَلَمْ تَرَ إلى الَّذِينَ أُوْتُواْ نَصِيباً مِّنَ الْكِتَابِ) فذكر الآيات إلى قوله: (وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيراً). [525]. الأنقاب: جمع النقب، وهو الطريق في الجبل. [526]. في السيرة: «أقبلت قريش حتّى نزلت بمجتمع الأسيال من دومة بين الجرف وزغابة عشرة آلاف من آحابيشهم ومن تبعهم من بني كنانة وأهل تهامة، وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل نجد حتّى نزلوا بذنب نقمى إلى جانب أُحد، وخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والمسلمون حتّى جعلوا ظهورهم إلى سلع في ثلاثة آلاف من المسلمين، فضرب هناك عسكره والخندق بينه وبين القوم. قال ابن هشام: واستعمل على المدينة ابن أُم مكتوم. قال ابن إسحاق: وأمر بالذراري والنساء فجُعلوا في الآطام». [527]. في السيرة: «سعد بن معاذ وسعد بن عبادة». [528]. بحار الأنوار 20: 250 ـ 252، سيرة ابن هشام 3: 159. [529]. سنن البيهقي 9: 218 كتاب الجزية باب المهادنة على النظر للمسلمين. [530]. الدرّ المنثور 2: 90 ـ 91 عند تفسير الآية: 159 من آل عمران. [531]. صحيح مسلم 3: 1403 كتاب الجهاد والسير ب 30 غزوة بدر ح 83، مسند أحمد 3: 257 من مسند أنس بن مالك. [532]. السيرة الحلبية 3: 161. [533]. نهج السعادة 2: 92 الخطبة رقم (175)، وقريب منه في نهج البلاغة 2: 174 ضمن الخطبة رقم (116). [534]. مستدرك الوسائل 2: 66 ط الحجرية الأُولى. [535]. المحاسن: 601، وسائل الشيعة 8: 428 كتاب الحج ب 24 جواز مشاورة الإنسان من دونه ح 1. [536]. المصدران السابقان. [537]. نهج البلاغة: 531 الحكم القصار رقم (321). [538]. تفسير العياشي 1: 204 ـ 205 ح 147 عند تفسير الآية: 159 من آل عمران. [539]. الدرّ المنثور 6: 10 عند تفسير الآية: 38 من الشورى. [540]. تفسير ابن كثير 1: 420 عند تفسير الآية: 159 من آل عمران. [541]. تفسير الكشاف 1: 432 و4: 228، جوامع الجامع: 73، تفسير النيشابوري 4: 108، الدرّ المنثور 1: 90 و 6: 10 عند تفسير الآية: 159 من آل عمران، والآية: 38 من الشورى. [542]. تفسير أبوالفتوح الرازي 10: 65 عند تفسير الآية: 38 من الشورى، الدرّ المنثور 1: 90 عند تفسير الآية: 159 آل عمران. [543]. تفسير أبوالفتوح 3: 228، تفسير گازر 2: 142 عند تفسير الآية: 159 من آل عمران. [544]. تفسير أبو الفتوح 10: 56، تفسير القرطبي 3: 1493 عند تفسير الآية: 38 من الشورى. [545]. التوحيد للصدوق: 376 باب القضاء والقدر ضمن ح 20 تفسير الصافي 1: 310 عند تفسير الآية: 159 من آل عمران. [546]. مجمع البيان 9: 33 عند تفسير الآية: 38 من الشورى. [547]. مكارم الأخلاق: 124. [548]. الدرّ المنثور 1: 90 عند تفسير الآية: 159 آل عمران. [549]. غرر الحكم ودرر الكلم 3: 92 رقم (3908). [550]. المصدر السابق: 408 رقم (4920). [551]. المصدر نفسه رقم (4920). [552]. المصدر نفسه: 469 رقم (5301). [553]. نهج البلاغة 448، قصار الحكم رقم (113). [554]. المصدر نفسه: 500، قصار الحكم رقم (161). [555]. المصدر نفسه: 501، قصار الحكم رقم (173)، مجالس المفيد: 286. [556]. المصدر نفسه: 506، قصار الحكم رقم (211). [557]. كنز الفوائد: 171، بحار 75: 105. [558]. المصدر السابق: 88، الغرر والدرر 5: 201 رقم (4609). [559]. كنز الفوائد: 171، بحار 75: 105. [560]. غرر الحكم ودرر الكلم 2: 153. [561]. تحف العقول: 269. [562]. كنز الفوائد: 177، بحار 103: 252. [563]. غرر الحكم ودرر الكلم 5: 79. [564]. المصدر السابق 5: 240. [565]. المصدر نفسه 6: 296. [566]. المصدر نفسه 5: 253. [567]. المصدر نفسه: 344. [568]. المصدر نفسه: 158. [569]. المصدر نفسه 6: 53. [570]. المصدر نفسه 5: 461. [571]. المصدر نفسه 1: 390. [572]. المصدر نفسه: 317. [573]. نهج البلاغة: 335، الخطبة رقم (206). [574]. من لا يحضره الفقيه 4: 385 و 388 باب النوادر ضمن ح 5834، وسائل الشيعة 8: 429 كتاب الحج ب 25 كراهة مشاورة النساء ح 2. [575]. غرر الحكم ودرر الكلم 3: 116. [576]. المصدر السابق: 159. [577]. المصدر نفسه 6: 389. [578]. المصدر نفسه 3: 264. [579]. المصدر نفسه 4: 464. [580]. المصدر نفسه: 571. [581]. المصدر نفسه: 179. [582]. المصدر نفسه: 201. [583]. غرر الحكم ودرر الكلم 5: 169. [584]. المصدر السابق: 336. [585]. كتاب الخصال للصدوق 2: 620 أبواب المائة فما فوقه. [586]. كتاب المحاسن للبرقي: 600 كتاب المنافع ب 3 الاستشارة ح 14. [587]. المصدر السابق: 601 ح 15. [588]. المصدر نفسه: ح 16. [589]. المصدر نفسه: ح 18. [590]. نهج البلاغة: 478 قصار الحكم رقم (54). [591]. المجالس للمفيد: 265. [592]. تحف العقول: 290 ـ 291 من وصية الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) إلى هشام، كافي 1: 20 كتاب العقل والجهل ضمن ح 12. [593]. تفسير العياشي 1: 205، تفسير الصافي 1: 310 كلاهما عند تفسير الآية: 159 من آل عمران وسائل 8: 428 كتاب الحج ب 24 جواز مشاورة الإنسان من دونه ح 5. [594]. المحاسن للبرقي: 601 كتاب المنافع ب 3 الاستشارة ح 17. [595]. المصدر السابق: ح 19. [596]. المصدر نفسه: 602 ح 24. [597]. المصدر نفسه: ح 26. [598]. المصدر نفسه: ح 25. [599]. المصدر نفسه: ح 28. [600]. الآية: 159. [601]. راجع الميزان في تفسير القرآن 4: 56. [602]. الأنفال: 45 و 46. [603]. الأنفال: 61. [604]. الأحزاب: 1. [605]. التوبة: 73. [606]. الشورى: 36 ـ 39. [607]. الفرقان: 63 ـ 65. [608]. تفسير المنار 5: 188. [609]. المصدر السابق: 187. [610]. المصدر نفسه 4: 205. [611]. رياسة الدولة في الفقه الإسلامي: 363. [612]. الشورى في ظلّ نظام الحكم الإسلامي لعبد الرحمان عبد الخالق: 113 ـ 114 مطبعة الرأي الجديد بيروت. [613]. آلاء الرحمان في تفسير القرآن 1: 364 عند تفسير الآية: 159 من آل عمران. [614]. الفصول المختارة: 12، بحار الأنوار 10: 415 كتاب الاحتجاج ب 26 نوادر الاحتجاجات من علمائنا، ج 6. [615]. مجمع البيان 2: 527 عند تفسير الآية: 159 من آل عمران. [616]. جوامع الجامع 1: 344 عند تفسير الآية: 159 من آل عمران. [617]. متشابهات القرآن 2: 7 فصل قوله تعالى: (وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ). [618]. تفسير السيد عبد الله شبر: 165 عند تفسير الآية: 159 من آل عمران. [619]. بيان السعادة: 169 عند تفسير الآية: 159 من آل عمران. [620]. سفينة البحار: 2: 717. [621]. تفسير الصافي للكاشاني: 1: 310. [622]. تفسير القرطبي 4: 252 عند تفسير الآية: 159 من آل عمران. [623]. تفسير البيضاوي 1: 299 عند تفسير الآية: 159 من آل عمران. [624]. من لا يحضره الفقيه 4: 385 و 388، باب النوادر ضمن ح 5834 وسائل الشيعة 8: 429 كتاب الحج ب 25 كراهة مشاورة النساء ح 2. [625]. نهج البلاغة: 501 قصار الحكم رقم (173). [626]. غرر الحكم ودرر الكلم 2: 266. [627]. نهج البلاغة: 531 قصار الحكم رقم (321)، وفي الوسائل 8: 428 بلفظ: «فاذا خالفتك فأصعني». [628]. تفسير العياشي 1: 205 عند تفسير الآية: 159 من آل عمران وسائل الشيعة 8: 428 كتاب الحج ب 24 ح 5. [629]. راجع الوسائل 8: 424 ـ 428. [630]. راجع الوسائل 8: 426 ـ 430. [631]. نهج البلاغة: 335 ضمن الخطبة رقم (216). [632]. عيون أخبار الرضا 2: 62 ب 31 ح 254. [633]. الأمالي للطوسي: 153 المجلس السادس رقم (252)، المطالب العالية 3: 17 كتاب البرّ والصلة فصل: من كتاب العقل لداود بن المحبر... ح 2755. [634]. المحاسن: 602 كتاب المنافع ب 3 الاستشارة ح 25، وسائل الشيعة 8: 426 كتاب الحج ب 22 استحباب مشاورة التقي العاقل... ح 6. [635]. غرر الحكم ودرر الكلم: 4: 194. [636]. المحاسن: 602 كتاب المنافع ب 3 الاستشارة ح 24 وسائل الشيعة: 8: 426 كتاب الحج ب 22 استحباب مشاورة التقي العاقل... ح 5. [637]. تقدّم تخريجه. [638]. المحاسن: 600 كتاب المنافع ب 3 الاستشارة ح 14. [639]. تحف العقول: 398 من وصية الامام الكاظم (عليه السلام) إلى هشام. [640]. بحار الأنوار 75: 105. [641]. المصدر السابق. [642]. الأمالي للطوسي: 153 المجلس السادس رقم (252)، بحار الأنوار: 75: 100. [643]. تقدّم تخريجه. [644]. تقدّم تخريجه. [645]. تفسير الطبري: 4: 100 عند تفسير الآية: 159 من آل عمران. [646]. أحكام القرآن: 2: 40. [647]. الكشاف 1: 432 عند تفسير الآية: 159 من آل عمران و 4: 228 عند تفسير الآية: 39 من الشورى، وانظر كتاب الشورى في القرآن والحديث للشيخ رضا استادي: 66. [648]. الدرّ المنثور 2: 90 عند تفسير الآية: 159 من آل عمران. [649]. نهج البلاغة: 500 قصار الحكم رقم (161)، بحار الانوار 1: 75 و 104. [650]. غرر الحكم ودرر الكلم 3: 92. [651]. المصدر السابق 5: 336. [652]. تقدّم تخريجه. [653]. نهج البلاغة: 501 قصار الحكم رقم (173)، بحار الأنوار 75: 105. [654]. غرر الحكم ودرر الكلم 2: 266. [655]. راجع تفسير الرازي 2: 83، الطبعة الحجرية 1308. [656]. تنبيه الأُمة وتنزيه الملّة: 53. [657]. تفسير ابن عباس للفيروز آبادي: 48. [658]. عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 62 ب 3 ح 254. [659]. نهج البلاغة: 335 ضمن الخطبة رقم (216). [660]. الدرّ المنثور 6: 10 عند تفسير الآية: 39 من الشورى. [661]. تفسير ابن كثير 1: 420 عند تفسير الآية: 39 من الشورى. [662]. توحيد الصدوق: 376. [663]. مجمع البيان 9: 33 عند تفسير الآية: 39 من الشورى. [664]. من لا يحضره الفقيه 4: 385 باب النوادر ضمن ح 5834، وسائل الشيعة 8: 429 كتاب الحج ب 25 كراهة مشاورة النساء ح 2. [665]. تنبيه الأُمة وتنزيه الملّة: 53. [666]. الدرّ المنثور 1: 90 عند تفسير الآية: 159 من آل عمران. [667]. إرشاد المفيد: 51 ـ 52، بحار الأنوار 2: 251 ـ 252. [668]. أحكام القرآن 2: 41. [669]. الميزان في تفسير القرآن 4: 70 عند تفسير الآية: 159 من آل عمران. [670]. نهج البلاغة: 430 ضمن الكتاب رقم (53). [671]. غرر الحكم ودرر الكلم 2: 236. [672]. المصدر السابق 6: 310. [673]. نهج البلاغة: 405 ضمن الكتاب رقم (31). [674]. كنز الفوائد للكراجكي: 177، بحار الأنوار 103: 252. [675]. نهج البلاغة: 367 الكتاب رقم (6). [676]. شرح النهج لابن أبي الحديد 4: 17. [677]. وسائل الشيعة 11: 595 كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ب 35 وجوب نصيحة المؤمن ح7. [678]. الترغيب والترهيب 2: 577. [679]. مشكاة الأنوار: 310. [680]. المائدة: 55. [681]. النساء: 59. [682]. التوبة: 71. [683]. الأنفال: 72. [684]. لسان العرب 2: 516 مادة «نصح». [685]. المصدر السابق. [686]. نفس المصدر 6: 323 مادة «غش». [687]. النهاية 5: 63 ط ـ عيسى البابي. [688]. معجم مفردات ألفاظ القرآن: 515 ـ 516 مادّة «نصح». [689]. تفسير أبي السعود 3: 204 عند تفسير الآية: 62 من الأعراف. [690]. تفسير الكشاف 3: 115 عند تفسير الآية: 62 من الأعراف. [691]. تفسير القرطبي 7: 234 عند تفسير الآية: 62 من الأعراف. [692]. مجمع البيان 4: 305 عند تفسير الآية: 62 من الأعراف. [693]. تفسير غريب القرآن للنيسابوري المطبوع بهامش تفسير الطبري 8: 135 عند تفسير الآية: 62 من الأعراف. [694]. التفسير الكبير 14: 151 عند تفسير الآية: 62 من الأعراف. [695]. تفسير المنار 8: 493 عند تفسير الآية: 62 من الأعراف. [696]. المصدر السابق 10: 587 عند تفسير الآية: 92 من التوبة. [697]. تفسير المراغي ج8/187 ـ 188 عند تفسير الآية: 62 من الأعراف. [698]. الميزان في تفسير القرآن 8: 178 عند تفسير الآية: 68 من الأعراف. [699]. النساء: 128. [700]. الأحزاب: 19. [701]. غرر الحكم ودرر الكلم 1: 34 رقم (665). [702]. الأحزاب: 4. [703]. تنبيه الخواطر: 362. [704]. بحار الأنوار 78: 126. [705]. الصُبْرة: ما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن، بعضه فوق بعض. [706]. صحيح مسلم 1: 99 كتاب الإيمان ب 43 ح 102. [707]. نهج البلاغة: 305 ضمن الخطبة رقم (193). [708]. وسائل الشيعة 11: 595 كتاب الأمر بالمعروف ب 35 من أبواب فعل المعروف ح7. [709]. المصدر السابق: 594 ح 1. [710]. نفس المصدر: 595 ح 2. [711]. نفس المصدر: ح 3. [712]. نفس المصدر: ح 4. [713]. نفس المصدر: ح 6. [714]. نفس المصدر: 596 ب 36 من أبواب فعل المعروف ح 1. [715]. نفس المصدر: ح 2. [716]. نفس المصدر: ح 5. [717]. مستدرك الوسائل 12: 430 كتاب الأمر بالمعروف ب 35 من أبواب فعل المعروف ح 3. [718]. المصدر السابق 11: 45 كتاب الجهاد ب 18 من أبواب جهاد العدو ح4. [719]. نفس المصدر 12: 429 كتاب الأمر بالمعروف ب 35 من أبواب فعل المعروف ح 1. [720]. نفس المصدر: 432 ب 35 ح3. [721]. بحار الأنوار 75: 66 ح 9. [722]. نهج البلاغة: 79 الخطبة رقم (34). [723]. المصدر السابق: 152 ضمن الخطبة رقم (105). [724]. نفس المصدر: 175 الخطبة رقم (118). [725]. الترغيب والترهيب 2: 557. [726]. نهج البلاغة: 251، ضمن الخطبة رقم (176). [727]. الترغيب والترهيب 2: 577. [728]. نهج البلاغة: 334 ضمن الخطبة رقم (216). [729]. الكافي 8: 146 ح123. [730]. نهج البلاغة: 162 ضمن الخطبة رقم (109). [731]. المصدر السابق: 308 ـ 309 ضمن الخطبة رقم (195). [732]. نفس المصدر: 140 ضمن الخطبة رقم (95). [733]. الصحيفة السجادية: 207 ضمن دعاء رقم (42). [734]. المصدر السابق: 53 ضمن دعاء رقم (6). [735]. نهج البلاغة: 252 الخطبة رقم (176). [736]. المصدر السابق: 459 الكتاب رقم (69). [737]. الترغيب والترهيب 2: 557. [738]. صحيح مسلم 1: 74 كتاب الإيمان ب 23 ح 95. [739]. نهج البلاغة: 152 ضمن الخطبة رقم (105). [740]. بحار الأنوار 75: 5. [741]. نهج البلاغة: 175، الخطبة رقم (118). [742]. المصدر السابق: 79 ضمن الخطبة رقم (34). [743]. غرر الحكم ودرر الكلم 1: 223 رقم (139). [744]. نهج البلاغة: 117 ضمن الخطبة رقم (86). [745]. بحار الأنوار 74: 358. [746]. كتاب الخصال للصدوق: 46 باب الاثنين ح47. [747]. بحار الأنوار 74: 8. [748]. الكافي 2: 208 كتاب الإيمان والكفر، باب نصيحة المؤمن ح 6. [749]. المصدر السابق: ح 2.