ثم ماذا عن خيبر؟ ماذا ـ أيضاً ـ عن فدك؟ أمسكهما جميعاً عمر ... كان رأيه كرأي أبي بكر من قبل، قال: هما صدقة رسول الله ... كانتا لحقوقه التي تعروه، ونوائبه، وأمرهما إلى من ولي الأمر. ولقد نعلم أنّ الرسول خمسّ خيبر وسهّمها عندما فتحها الله عليه، فجعل «الشقّ» و«نطاة» في سهمان المجاهدين، وجعل «الكتيبة» خمس الله ورسوله وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وكان يعطي من خيبر لزوجاته ـ كلّ زوجة ـ أوساقاً، من التمر: ثمانين، ومن الشعير: عشرين ... سمعناه هذا وعرفناه. وسمعنا وعرفنا أيضاً أنّه عليه الصلاة والسلام رضخ من خيبر لنسوة من المسلمات ـ حضرن الوقعة معه ـ دون أن يضرب لهنّ فيها بسهم[1555]. ثم سمعنا وعرفنا أنّ عمر بعد وفاة النبي قد قسم خيبر، فخيّر أزواج النبي أن يقطع لهنّ من الماء والأرض، أو يمضي لهنّ على ما كنّ عليه ... وحدث الخيار. * * * ولا وجه هنا للتساؤل لماذا النبي أعطى؟ ولماذا رضخ؟ وبأيّ معيار أو أيّ مقدار؟ فذاك حقٌّ له، يعمل فيه كيف شاء، وفقاً للقاعدة الإلهية التي تقول: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا). إن هو أعطى فشأنه والعطاء. إن هو منع فلا مراجعة. في أُولئكنّ النسوة المسلمات قيل: دون أن يضرب لهنّ بسهم، رضخ لهنّ ممّا