الفرع الثالث عشر في عدم جواز قتل العدوّ والأسير إذا أسلم عن طريق أهل السنّة: (880) سنن أبي داود: عن المقداد بن الأسود أنّه أخبره أنّه قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلاً من الكفّار فقاتلني، فضرب إحدى يديّ بالسيف، ثمّ لاذ منّى بشجرة، فقال: أسلمت لله، أفأقتله ـ يا رسول الله ـ بعد أن قالها؟ قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «لا تقتله». فقلت: يا رسول الله، إنّه قطع يدي! قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «لا تقتله، فإنّ قتلتَه فإنّه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال».[1029] عن طريق الإماميّة: (881) الكافي: عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليه السلام) قال: «إذا أخذت أسيراً، فعجز عن المشي، وليس معك محمل، فأرسله ولا تقتله، فإنّك لا تدري ما حكم الإمام فيه »، قال: وقال: «الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه، وصار فيئاً».[1030] (882) كتاب النوادر: قال علي (عليه السلام): «بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) جيشاً إلى خثعم، فلمّا غَشُوهم استعصموا بالسجود، فقتل بعضهم (بعضاً)، فبلغ ذلك رسول الله، فقال: للورثة نصف العقل بصلاتهم...».[1031]