لكم عليه حتّى يبلّغ رسالاته ويرجع إلى أصحابه، وإن لم تجدوا على قوله دليلاً فلاتقبلوا منه».[555] الفرع العاشر جواز قتل النساء والصبيان لضرورة عن طريق أهل السنّة: (465) المصنّف: عن إسماعيل عن الحسن، قال: «كان أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقتلون من النساء والصبيان ما أعان عليهم».[556] عن طريق الإماميّة: (466) الكافي: عن حفص بن غياث، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مدينة من مدائن أهل الحرب، هل يجوز أن يرسل عليهم الماء وتحرق بالنار أو ترمى بالمجانيق حتّى يقتلوا، وفيهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأُسارى من المسلمين والتجّار؟ فقال: «يفعل ذلك بهم، ولا يمسك عنهم لهؤلاء، ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفّارة...».[557] الفرع الحادي عشر عدم جواز قتل من خرج كرهاً ما أمكن عن طريق أهل السنّة: (467) مسند أحمد: عن علي (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم بدر: «من استطعتم