تعدل خمس مائة صلاة، ونفقة الدينار والدرهم منه أفضل من سبع مائة دينار ينفقه في غيره».[373] عن طريق الإماميّة: (301) تهذيب الأحكام: عن أبي عبد الله الجعفي، قال: قال لي أبو جعفر محمّد بن علي (عليهما السلام): «كم الرباط عندكم»؟ قلت: أربعون. قال: «لكن رباطنا رباط الدهر، ومن ارتبط فينا دابّة كان له وزنها ووزن وزنها ما كانت عنده...».[374] (302) تهذيب الأحكام: عن محمّد بن مسلم وزرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، قال: «الرباط ثلاثة أيّام، وأكثره أربعون يوماً، فإذا جاوز ذلك فهو جهاد».[375] (303) تهذيب الأحكام: عن يونس، قال: سأل أبا الحسن (عليه السلام) رجل ـ وأنا حاضر ـ فقال له: جعلت فداك، إنّ رجلاً من مواليك بلغه أنّ رجلاً يعطي سيفاً وفرساً في سبيل الله، فأتاه فأخذهما منه، ثمّ لقيه أصحابه فأخبروه أنّ السبيل مع هؤلاء لا يجوز، وأمروه بردّهما، قال: «فليفعل». قال: قد طلب الرجل فلم يجده، وقيل: هل قد شخص الرجل؟ قال: «فليرابط ولا يقاتل». قلت: مثل: قزوين، وعسقلان، والديلم، وما اشبه هذه الثغور؟ قال: «نعم». قال: فإن جاء العدوّ إلى الموضع الذي هو فيه مرابط، كيف يصنع؟ قال: «يقاتل عن بيضة الإسلام». قال: يجاهد؟ قال: «لا، إلاّ أن يخاف على ذراري المسلمين». قلت: أرأيتك لو أنّ الروم دخلوا على المسلمين لم ينبغ لهم أن يمنعوهم؟ قال: «يرابط ولا يقاتل، فإن خاف على بيضة الإسلام والمسلمين قاتل، فيكون قتاله لنفسه لا للسلطان; لأنّ في دروس الإسلام