3492 ـ أبو ذرٍّ قال: قال لي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «يا أبا ذرٍّ، إنِّي أراك ضعيفاً، وإنِّي أُحبُّ لك ما أُحبُّ لنفسي، لا تأمرَّنَّ على اثنين، ولا تولَّينَّ مال يتيم»[2036]. 3493 ـ عروة بن الزبير رضي الله عنهما أنَّه سأل عائشة عن قول الله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ) [2037] فقالت: يا ابن أُختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها، تشاركه في ماله، فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوَّجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا عن أن ينكحوهنَّ إلاَّ أن يقسطوا لهنَّ، ويبلغوا بهنَّ أعلى سنتهن من الصداق، وأُمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهنَّ. قال عروة: قالت عائشة: ثمَّ إنَّ الناس استفتوا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد هذه الآية، فأنزل الله (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ) إلى قوله (وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ) والذي ذكر الله أنَّه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأُولى التي قال فيها: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ) . قالت عائشة: وقول الله في الآية الاُخرى: (وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ) يعني هي رغبة أحدكم ليتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها من يتامى النساء إلاَّ بالقسط من أجل رغبتهم عنهنَّ[2038]. 3494 ـ ابن عبَّاس قال: لمَّا أنزل الله (وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) [2039]و(إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى) [2040] الآيتين...، انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يفضل له الشيء من طعامه، فيجلس له