الأربعة في إجماعهم (عليهم السلام) فهو عدم الحجّية، لأنّهم يرون أن أهل البيت بعض الأمة فلا يحقّق قولهم إجماعاً. قال الشوكاني في كتابه «إرشاد الفحول» ما نصّه: وذهب الجمهور أيضاً إلى أنّ إجماع «العترة» وحدها ليس بحجّة، وقالت الزيدية والإمامية: هو حجّة. ثم قال: وقد استدلّوا بأحاديث كثيرة جدّاً تشتمل على مزيد شرفهم، وعظيم فضيلتهم، ولا دلالة فيها على حجّية قولهم، وقد أبعد من استدلّ بها على ذلك([181]). ويقول عبدالعزيز البخاري في شرحه «كشف الأسرار» على أُصول البزدوي: وكذا ما تمسّك به الفريق الثاني، لأنّ المراد من قوله:(إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً): أزواج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم). ثم قال: وكذا قوله: «تركت فيكم الثقلين» من الآحاد، وخبر الواحد ليس بحجّة عندهم، على أنّه يفيد التمسّك بالكتاب والعترة، لا العترة وحدها، مع أنّه معارض بنحو: «أصحابي كالنجوم» الدالّ على جواز التمسّك بكلّ واحد من الصحابة، وكون التمسّك مهدياً وإن خالف الصحابي أهل البيت، وحينئذ لا يكون قولهم واجب الاتّباع([182]). أمّا قوله: «إنّ آية التطهير المقصود منها الأزواج» فقد أوضحنا بما لا مزيد عليه: أنّ المقصود من أهل البيت هم العترة الطاهرة، لا الأزواج.