5 ـ وفي دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم السلام) قال: «قال علي (عليه السلام): نصلّي الجمعة وقت الزوال» ([194]). 6 ـ وروى محمد بن الحسن الصفّار: عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن عبد الأعلى بن أعين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إنّ من الأشياء أشياء ضيِّقة وليس تجري إلاّ على وجه واحد منها وقت الجمعة ليس لوقتها إلاّ حد واحد، حين تزول الشمس.. »الحديث ([195]). 7 ـ وروى محمد بن الحسن الطوسي: عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلّي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك، ويخطب في الظل الأول، فيقول جبرئيل (عليه السلام): يا محمد قد زالت الشمس فانزل فصل، وإنّما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين، فهي صلاة حتى ينزل الإمام» ([196]). ما ورد من طريق أهل السنة: 1 ـ قال مسلم: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، قال أبو بكر: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا حسن بن عياش، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليه السلام) ، عن جابر بن عبد الله قال: «كنّا نصلّى مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثمّ نرجع فنريح نواضحنا قال: حسن، فقلت لجعفر (عليه السلام) في أي ساعة تلك: قال: زوال الشمس» ([197]). 2 ـ وقال البخاري: حدثنا سريج بن النعمان، قال: حدثنا فليح بن سليمان، عن عثمان بن