وأخرج أبو داود، عن القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي هريرة نحوه ([549]). 3 ـ قال الدارقطني: حدثنا بدر بن الهيثم القاضي، حدثنا هارون بن إسحاق، حدثنا وكيع، عن ياسين الزيّات، عن الزهري سعيد أو عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أُخرى، ومن فاتته الركعتان فليصل أربعاً، أو قال: الظهر، أو قال: الأولى» ([550]). 4 ـ وقال البيهقي: أخبرنا أبو سعيد يحيى بن محمد بن يحيى الخطيب أنبأنا أبو البحر البربهاري، حدثنا بشر بن موسى، حدثنا الحميدي، حدثنا وكيع، حدثنا زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص وهبيرة قالا: قال عبد الله بن مسعود: من أدرك من الجمعة ركعة صلّى إليها أُخرى، ومن فاته الركعتان صلّى أربعاً ([551]). 5 ـ ابن أبي شيبة قال: حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس، عن الحسن ومغيرة، عن إبراهيم وإسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي قالوا: من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أُخرى، ومن لم يدرك الركوع فليصلّ أربعاً ([552]). 6 ـ وروى البيهقي بسنده عن أبى هريرة أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: «من أدرك من الجمعة ركعة فليصلّ إليها أُخرى». ثم قال: وكذلك روي عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري. ([553]) رواه أبو نعيم في الحلية عن أبي هريرة ([554]).