ونحوه في البحار عن كتاب العروس، وفي آخره: «إذا أدركت بعدما رفع رأسه فهي أربع..» الحديث ([535]). 3 ـ وفي الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) أن علياً (عليه السلام) كان يقول: «من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدركها فليضف إليها أُخرى» ([536]). وفي الباب أحاديث عديدة فراجع ([537]). 4 ـ وروى الطوسي عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد، عن الفضل بن عبد الملك قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) «من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة» ([538]). 5 ـ وفي دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال: «من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة فأن فاتته الركعتان يضيف إليها ركعة أُخرى بعد تسليم الإمام، صلّى الظهر أربعاً وحده» ([539]). 6 ـ وروى محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يوسف بن الحرث، عن محمد بن عبد الرحمن العرزمي، عن أبيه عبد الرحمن، عن جعفر، عن أبيه عن جابر عن علي (عليه السلام) قال: «من أدرك الإمام يوم الجمعة وهو يتشهد فليصلّ أربعاً، ومن أدرك ركعة فليضف إليها أُخرى يجهر فيها» ([540]). ما ورد من طريق أهل السنة: 1 ـ قال البيهقي: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأنا علي بن عمر الحافظ، حدثنا