كان كفارة لما بينهما، ومن لغا وتخطّى رقاب الناس كانت له ظهراً» ([448]). 10 ـ وعنه أيضاً قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله) ـ في حديث ـ: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة ـ إلى أن قال ـ ثم ينصت إذا تكلّم الإمام إلاّ غفر له ما بينه وبين الجمعة الأُخرى» ([449]). أقول: وهذان الحديثان قد تقدما في باب غُسل الجمعة. 11 ـ وروي أنّ أبا الدرداء سأل أُبيّـاً عن (تبارك) متى أُنزلت؟ والنبي (صلى الله عليه وآله) يخطب ؟ فلم يجبه، ثم قال: أبي: ليس من صلاتك ما لغوت، فاخبر النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: «صدق أبي» ([450]). ما ورد من طريق أهل السنة: 1 ـ قال البخاري: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب أنّ أبا هريرة أخبره أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة «أنصت» والإمام يخطب فقد لغوت ([451]). وروى مسلم بإسناده عن الليث عن عقيل مثله، ورواه بعدة أسانيد عن سعيد ابن المسيب وعبد الله بن إبراهيم بن قارظ، وكذا مثله عن الأعرج، عن أبي هريرة ([452]). ورواه النسائي، عن قتيبة، عن الليث، عن عقيل، عن الزهري، عن سعيد نحوه ([453]). وأخرجه عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن ابن شهاب بنفس السند. وفي إسناد آخر عن ابن شهاب، عن عمر بن عبد العزيز، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، عن أبي هريرة